الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (المخدرات)

اتفاقيةغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف الجزائر وتعد جزءاً من التشريع الساري

# الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (المخدرات) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ٢٧٩١ ، المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ الامم المتحدة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ٢٧٩١ ، المعدل للاتفاقية الو حيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بما في ذلك الجداول، والوثيقتان النهائيتان، والقرارات التي اقرها مؤتمر الامم المتحدة لسنة ١٦٩١ لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات، ومؤتمر الامم المتحدة لسنة ٢٧٩١ للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ على التوالي ا لامم المتحدة للاستعمال الرسمي فقط iii المحتويات الصفحة مؤتمر الامم المتحدة لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات ١ الوثيقة الختامية ..................................................... ٧ القرارات ........................................................... مؤتمر الامم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ١١ الوثيقة الختامية ..................................................... ٥١ القرارات ........................................................... ٩١ الاتفاق ية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بنصها المعدل ببروتوكول سنة ٢٧٩١ المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١............ 1 الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات ١- قرر اجمللس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، بقراره ٩٨٦ ء يا د)-( ٦٢ المؤرخ في ٨٢ تموز / يوليه ٨٥٩١ ، ان يدعو بموجب الفقرة ٤ من ###### المادة 26 من ميثاق الامم المتحدة، وبمقتضى احكام قرار الجمعية العامة ٦٦٣ د )-( ٤ المؤرخ في ٣ كانون الاول / ديسمبر ٩٤٩١ ، الى عقد مؤتمر مفوضين لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات من اجل استبدال وثيقة و حيدة بالمعاهدات المتعددة الاطراف القائمة حاليا في هذا اجملال، وتخفيض عدد الاجهزة المعنية قصرا بمراقبة المخدرات، والمنشاة بموجب معاهدات دولية، واتخاذ ما يلزم لمراقبة انتاج المواد الخام التي تدخل في المخدرات . ٢- وانعقد مؤتمر الامم المتحدة لاقرار اتفاقية وح يدة للمخدرات في مقر الامم المتحدة من ٤٢ كانون الثاني / يناير الى ٥٢ اذار / مارس ١٦٩١ . ٣- واشترك في المؤتمر ممث لون عن الدول الثلاث والسبعين التالية : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الارجنتين الاردن اسبانيا استراليا اسرائيل افغانستان البانيا المانيا )جم هورية-الاتحادية ( اندونيسيا اوروغواي ايران ايطاليا باراغواي باكستان البرازيل البرتغال بلغاريا بنما بورما بولندا بوليفيا بيرو تايلند تركيا تشاد تشيكوسلوفاكيا تونس جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية الجمهورية الدو مينيكية الجمهورية العربية المتحدة جمهورية كوريا جمهورية الكونغو ) ليوبولد (فيل داهومي 2 الدانمرك رومانيا السلفادور السنغال السويد سويسرا شيلي الصين العراق غانا غواتيمالا فرنسا الفلبين فنزويلا فنلندا الكرسي الرسولي كمبوديا كندا كوستاريكا لبنان ليبريا مدغشقر ا لمغرب المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية موناكو النرويج نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي الهند هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الامريكية اليابان يوغوسلافيا اليونان ٤- واشترك في المؤتمر مراقب عن الدولة التالية : سيلان ٥- واشترك في المؤتمر ممث لون عن الوكالات المتخصصة التالية : منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة منظمة الطيران المدني الدولي منظمة العمل الدولية منظمة الصحة العالمية ٦- واشترك في المؤتمر ممث لون عن الهيئتين الدوليتين التاليتين : لجنة الافيون المركزية الدائمة هيئ ة الاشراف على المخدرات ٧- واشترك كذلك في المؤتمر ممث لون عن المنظمات غير الحكومية التالية : المؤتمر الدولي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اتحاد المحاميات الدولي 3 ٨- وحضر المؤتمر كذلك بدعوة منه، اللواء صفوت، مدير المكتب الدا ئم لمكافحة المخدرات التابع لجامعة الدول العربية، بصفته الشخصية . ٩- وقد اشترك مراقبو وممث لو المنظمات والهيئات المذكورة اعلاه في اعمال المؤتمر، دون ان يكون لهم حق الاقتراع، وذلك وفقا لقرار اجمللس الاقتصادي والاجتماعي المشار اليه في الفقرة ١ وللنظام الداخلي الذي اعتمده المؤتمر . ٠١ - وانتخب المؤتمر السيد كارل شورمان ) هولندا ( رئيسا، وممث لي الدول التالية نوابا للرئيس : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية افغانستان ايران باكستان البرازيل بيرو تايلند تركيا الجمهورية العربية المتحدة داهومي سويسرا فرنسا المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الهند هنغاريا الولايات المتحدة الامريكية اليابان ١١ - وتولى السيد ج . ا . ييتس منصب الامين التنفيذي للمؤتمر والسيد ادولف لاندة منصب نائب الامين التنفيذي . ٢١ - وعرض على المؤتمر، بموجب قرار اجمل لس الاقتصادي والاجتماعي، المشروع الثالث لاتفاقية وحيدة للمخدرات الذي اعدته لجنة المخدرات التابعة للمجلس، ومجموعة التعليقات التي ابديت بشانه؛ وعرضت على المؤتمر كذلك بعض الوثائق الاخرى التي اعدهتا الامانة العامة . ٣١ - وانشا المؤتمر اللجان التالية : مكتب الم ؤتمر 4 الرئيس : رئيس المؤتمر اللجنة المخصصة لدراسة المادتين ٣ و ٢ من المشروع الثالث ) نطاق تطبيق الاتفاقية وطرق اخضاع مواد اخرى للمراقبة ( الرئيس : السيد ا . طبيبي ) افغانستان ( اللجنة المخصصة لدراسة المادتين ٥٢ و ٠٣ والمواد ٠٤-٣٤ ) المراقبة القومية : احكام (عامة الرئيس : السيد ب . بانرجي الهند ) ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ١٣-٤٣ ) المراقبة القومية : خشخاش الافيون وقش الخشخاش ( الرئيس : السيد ل . اينياسيو- بينتو ) داهومي ( نائب الرئيس : السيد ج . كوخ ) الدانمرك ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٥٣- ) ٨٣ المراقبة القومية : ورقة ا لكوكا ( الرئيس : السيد ك . شيكارايشي ) اليابان ( اللجنة المخصصة لدراسة المادة ) ٩٣ المراقبة القومية : القنب ( الرئيس : السيد ب . غرنبرغ ) بلغاريا ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٦٢ و ٧٢-٩٢ و ٠٢ و ١٢ ) ٤ و المعلومات التي ينبغي على الحكومات تقديمها؛ نظام التقديرات والاحصا ءات؛ التزامات الحكومات عموما ( الرئيس السيد ا . رودريغز- فابريغات ) اوروغواي ( نائب الرئيس : السيد ج . برتشينغر ) سويسرا ( 5 اللجنة المخصصة لدراسة المادة ) ٢٢ التدابير التي يجوز للهيئة اتخاذها عند عدم التزام الاتفاقية ( الرئيس : السيد ا . غورينوفيتش ) جمهورية بييلوروسي ا الاشتراكية السوفياتية ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٥-١١ و ٣١-٩١ و ) ٣٢ انشاء الهيئتين الدوليتين ووظائفهما وخدمات الامانة فيهما ( الرئيس : السيد . ه بلومستد ) فنلندا ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٤٤- ) ٦٤ التدابير المباشرة لمكافحة الاتجار غير المشروع ( الرئيس : السيد بيتنكور ) البرازيل ( اللجنة الفنية الرئيس : السيد ا . جونسون ) استراليا ( نائب الرئيس : السيد ا . اسماعيل ) الجمهورية العربية المتحدة ( لجنة الصياغة الرئيس السيد ر . كوران ) (كندا نائب الرئيس : السيد د . نيكوليتش ) يوغوسلافيا ( لجنة وثائق التفويض الرئيس ال : سيد ج . اورتيز ) كوستاريكا ( ٤١ - ،وقد قام المؤتمر )١( بعد الفراغ من مداولاته، كما هي مثبتة في المحاضر الموجزة للجلسات العامة والمحاضر الموجزة للجان وتقاريرها، باقرار الاتفاقية __________ (1) احاط المؤتمر علما بان الاتفاقية اقرت دون اخلال بالمقررات او البيانات الواردة في القرارات ذات الصلة المتخذة من الجمعية العامة . 6 الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ وفتح باب التوقيع عليها . واتخذ اجمللس بالاضافة الى ذلك ا لقرارات الخمسة المرفقة هبذه الوثيقة النهائية . واثباتا لما تقدم قام الممث لون بتوقيع هذه الوثيقة النهائية . حررت في نيويورك في اليوم الثلاثين من شهر اذار / مارس عام الف وتسعمائة وواحد وستين في نسخة واحدة بخمس لغات رسمية متساوية الحجية وهي الاسبانية والا نكليزية والروسية والصينية والفرنسية . وتودع النصوص الاصلية لدى الامين العام للامم المتحدة . 7 القرارات التي اتخذها مؤتمر الامم المتحدة لاقرار الاتفاقية الوحيدة للمخدرات القرار الاول المساعدة التقنية بشان المخدرات ان المؤتمر، اذ يرحب بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها الجمعية العامة بقرارها ٥٩٣١ د)-( ٤١ بصدد المساعدة التقنية في ميدان مراقبة المخدرات، واذ يلاحظ ان الامم المتحدة والوكالات المتخصصة المعنية قد قدمت قدرا محدودا من المساعدة بموجب البرنامج الموسع للمساعدة التقنية وبرامجها العادية، واذ يرح ب كذلك بتعاون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، يعرب عن امله في توف ر الموارد الكافية لتقديم المساعدة الى البلدان التي تودها وتطلبها لمكافحة الاتجار غير المشروع، ولا سيما في صورة مستشارين فنيين وتسهيلات تدريبية، بما في ذلك دورات تدريبية لاعداد الموظفين الوطنيين . القرار الثاني معالجة مدمني المخدرات ان المؤتمر ، اذ يشير الى احكام ###### المادة 83 من الاتفاقية المتعلقة بمعالجة مدمني المخدرات وتاهيلهم، 8 ١- يعلن ان معالجة المدمنين في المستشفيات في جو خال من المخدرات هو من انجع وسائل المعالجة؛ ٢- يحث الدول الاطراف التي يشكل فيها ادمان المخدرات مشكلة خطيرة، على توفير هذه المرافق، فيما لو سمحت مواردها الاقتصادية بذلك . القرار الثالث الاتجار غير المشروع ان المؤتمر ، ١- يلفت النظر الى اهمية السجلات الفنية التي تحتفظ هبا حاليا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن التجار الدوليين؛ ٢- ويوصي بان تقوم جميع الدول الاطراف باستكمال هذه السجلات قدر الامكان، وبان تستخدمها تلك المنظمة على نطاق واسع في تعميم اوصاف هؤلاء التجار . القرار الرابع تكوين لجنة المخدرا ت ان المؤتمر، يدعو اجمللس الاقتصادي والاجتماعي الى ان يدرس، في دورته الثانية والثلاثين، مسالة زيادة عدد اعضاء لجنة المخدرات، وذلك في ضوء احكام هذه الاتفاقية والاراء التي ابديت في المؤتمر بشان هذه المسالة . 9 القرار الخامس جهاز المراقبة الدولي ان المؤتمر، اذ يرى اهمية تيسير تطبيق الاحكام ا لانتقالية المنصوص عليها في ###### المادة 54 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، يدعو اجمللس الاقتصادي والاجتماعي الى دراسة امكان اتخاذ التدابير الكفيلة بتهيئة الاضطلاع السريع واليسير بتبسيط جهاز المراقبة الدولي . 10 11 الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة ل لنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ١- قرر اجمللس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، بعد اذ لاحظ انه اقترح ادخال تعديلات على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، ووضع في اعتباره ###### المادة 74 من تلك الاتفاقية، بقراره ٧٧٩١ د )-٠٥ ( المؤرخ في ١٢ ايار / مايو ١٧٩١ ، ان يدعو وفقا للفقرة ٤ من ###### المادة 26 من ميثاق الامم المتحدة الى عقد مؤتمر مفوضين للنظر في جميع التعديلات المقترح ادخالها على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ . ٢- انعقد مؤتمر الامم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ل سنة ١٦٩١ في مكتب الامم المتحدة في جنيف في الفترة من ٦ الى ٤٢ /اذار مارس ٢٧٩١ . ٣- وقد حضر المؤتمر ممث لون عن الدول السبع والتسعين التالية : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الارجنتين الاردن اسبانيا استراليا اسرائيل افغانستان اكوادور المانيا ) جمهورية-الاتحادية ( اندونيسيا اوروغواي ايران ايرلندا ايطاليا باكستان البرازيل البرتغال بلجيكا بلغاريا بنما بورما بوروندي بولندا بوليفيا بيرو تايلند تركيا تشيكوسلوفاكيا توغو تونس جامايكا الجزائر جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية ال سوفياتية جمهورية خمير الجمهورية العربية الليبية 12 جمهورية فييت نام جمهورية كوريا جمهورية منغوليا الشعبية جنوب افريقيا الدانمرك داهومي زائير ساحل العاج السلفادور سنغافورة السنغال السودان السويد سويسرا سيراليون سيلان شيلي العراق غابون غامبيا غانا غواتيمالا فرن سا الفلبين فنزويلا فنلندا قبرص الكرسي الرسولي كندا كوبا كوستاريكا كولومبيا الكويت كينيا لاوس لبنان لختنشتاين لكسمبرغ ليبريا مدغشقر مصر المغرب المكسيك ملاوي المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية موناكو النرويج النمسا ا لنيجر نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي الهند هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الامريكية اليابان يوغوسلافيا اليونان ٤- ومثلت الدول التالية بمراقبين في المؤتمر : الجمهورية الدومينيكية مالطة رومانيا ماليزيا الكاميرون ٥- وطلب اجمللس الاقتصادي والاجت ماعي، بقراره ٧٧٥١ د )-( ٠٥ من الامين العام ان يدعو الى المؤتمر منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة المهتمة الاخرى، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . ومث لت في 13 المؤتمر منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . ٦- وانتخب المؤتمر السيد ك . ب . اسانتي غانا ) ( رئيسا للمؤتمر، والسيد . د نيكوليتش ) يوغوسلافيا ( نائبا اول للرئيس، وممث لي الدول التالية نوابا اخرين للرئيس : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الارجنتين تركيا فرنسا لبنان مصر المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الهند الولايات المتحدة الامريكية ٧- ومث ل الامين العام للامم المتحدة السيد ف . ونسبير- ،غويشاردي المدير العام لمكتب الامم المتحدة في جنيف . وكان الامين التنفيذي للمؤتمر الدكتور ف . كوشي فيتش، والمستشار القانوني للمؤتمر السيد ج . واتلز، ونائب الامين التنفيذي ونائب المستشار القانوني السيد ب . راتون . ٨- وقد عرضت على المؤتمر التعديلات التي اقترحت الدول المشتركة في المؤتمر ادخالها على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ . ٩- وشك ل المؤتمر اللج ان التالية : مكتب المؤتمر الرئيس : رئيس المؤتمر اللجنة الاولى الرئيس : الدكتور ر . ا . تشابمان ) (كندا اللجنة الثانية الرئيس : الدكتور بيلا بولكس ) هنغاريا ( 14 لجنة الصياغة الرئيس : السيد ج . ب . بيرتشنغر ) سويسرا ( لجنة وثائق التفويض الرئيس : السيد ج . و . لينون )ا يرلندا ( ٠١ - وانشات اللجنة الاولى فريقا عاملا بشان ###### المادة 41 ، كان رئيسه السيد ا . ج . كيرجا ) تركيا (. ١١ - واعتمد المؤتمر، نتيجة لمداولاته المسجلة في المحاضر الموجزة لجلساته العامة وللجنتين الاولى والثانية، البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ وفتح باب التوقيع عليه . وعلاوة على ذلك اتخذ المؤتمر ثلاثة قرارات ارفقت هبذه الوثيقة النهائية . حرر بجنيف في هذا اليوم الخامس والعشرين من اذار / مارس سنة الف وتسعمائة واثنتين وسبعين، في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، وكلها متساوية الحجية . يودع النص الاصلي لدى الامين العام للامم المتحدة . واثباتا لذلك وق ع الممث لون هذه الوثيقة النهائية . 15 القرارات التي اتخذها مؤتمر الامم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ القرار الاول امانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ان المؤتمر، اذ يرى ان التدابير التي اعتمدها اجمللس الاقتصادي والاجتماعي في قراره ٦٩١١ د )-٢٤ ( المؤرخ في ٦١ ايار / مايو ٧٦٩١ ) الجلسة العامة ٤٦٤١ ( قد لبت رغبات الدول الاطراف في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، والاتفاقيات الاسبق منها التي ما زالت نافذة، يوصي بالاستمرار على النظام الذي بداه الامين العام للامم المتحدة والتي تنص احكامه الرئيسية على ما يلي : ١- يكون للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ) المشار اليها فيما يلي بالهيئة ( امانة مستقلة عن شعبة المخدرات؛ ٢- تعتبر هذه الامانة جزءا لا يتجزا م ن الامانة العامة للامم المتحدة؛ وهي وان كانت تخضع للرقابة الادارية الكاملة للامين العام فاهنا ملزمة بتنفيذ قرارات الهيئة؛ ٣- يعين موظفو هذه الامانة او ينتدبون من قبل الامين العام؛ ويعين رئيس تلك الامانة او ينتدب بالتشاور مع الهيئة . 16 القرار الثاني المسا عدة في ميدان المخدرات ان المؤتمر، اذ يذكر ان مساعدة البلدان النامية دليل ملموس على رغبة اجملتمع الدولي في الوفاء بالالتزام الوارد في ميثاق الامم المتحدة بتشجيع التقدم الاجتماعي والاقتصادي لجميع الشعوب، واذ يشير الى الترتيبات الخاصة التي اتخذهتا الجمع ية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها ٥٩٣١ د )-٤١ ( بغية تقديم المساعدة التقنية في ميدان مراقبة اساءة استعمال المخدرات، واذ يرحب بانشاء صندوق الامم المتحدة لمراقبة اساءة استعمال المخدرات عملا بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ٩١٧٢ د )- ،( ٥٢ واذ يلاحظ ان الم ؤتمر اعتمد مادة جديدة برقم ٤١ مكرر بشان المساعدة التقنية والمالية لتشجيع تنفيذ احكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ على نحو اكثر فعالية، ١- يعلن ان التدابير التي تتخذ ازاء اساءة استعمال المخدرات ينبغي ان تكون منسقة وعالمية لكي تكون اكثر فعالية؛ ٢- يعلن كذلك انه مما يسهل وفاء البلدان النامية بالتزاماهتا بموجب الاتفاقية تقديم مساعدة تقنية ومالية كافية لها من اجملتمع الدولي . القرار الثالث الاحوال الاجتماعية والحماية من ادمان المخدرات ان المؤتمر، اذ يشير الى ان ديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسن ة ١٦٩١ تنص على ان الدول الاطراف في الاتفاقية " مهتمة بصحة الانسانية ورفاهها " ، واهنا " مدركة لواجبها في منع ومكافحة " افة ادمان المخدرات، 17 واذ يرى ان المباحثات التي دارت في المؤتمر قد قدمت الدليل على الرغبة في اتخاذ خطوات اكثر فعالية للحيلولة دون ادمان المخدر ات، واذ يرى ان ادمان المخدرات، وان كان يؤدي الى الانحطاط الشخصي واحداث القلاقل الاجتماعية، فانه يحدث في كثير من الاحيان ان الاحوال الاجتماعية والاقتصادية المؤسفة التي يعيش فيها بعض الافراد والجماعات تدفعهم الى ادمان المخدرات، واذ يسلم بان للعوامل الاجتم اعية تاثيرا معينا واحيانا تاثيرا كبيرا جدا على سلوك الافراد والجماعات، يوصي بان تقوم الدول الاطراف بما يلي : ١- ان تضع في اعتبارها ان ادمان المخدرات غالبا ما يكون نتيجة لجو اجتماعي فاسد يعيش فيه معظم الاشخاص المعرضين لخطر اساءة استعمال المخدرات؛ ٢- ان تب ذل كل ما في وسعها لمكافحة انتشار استعمال المخدرات بصورة غير مشروعة؛ ٣- ان تستحدث انشطة للترفيه وغيره تؤدي الى المحافظة على صحة الشبان البدنية والنفسية . 18 19 الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بنصها المعدل ببروتوكول سنة ٢٧٩١ المعدل للاتفاقية الوحيدة ل لمخدرات لسنة ١٦٩١ الديباجة ان الدول الاطراف، اهتماما منها بصحة الانسانية ورفاهها، وتسليما منها باستمرار لزوم استعمال المخدرات الطبي لتخفيف الالام، وبوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المخدرات لهذا الغرض، وتسليما منها بكون ادمان المخدرات افة وبيل ة تصيب الفرد، وخطرا اجتماعيا واقتصاديا يهدد الانسانية، وادراكا منها لواجبها في منع هذه الافة ومكافحتها، واذ ترى ضرورة القيام بعمل عالمي ومنسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد اساءة استعمال المخدرات، وعلما منها بان هذا العمل العالمي يقتضي تعاونا دوليا تح دوه مبادئ واحدة ويستهدف اغراضا مشتركة، واعترافا منها باختصاص الامم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات ورغبة منها في ان تكون جميع الاجهزة الدولية المعنية في اطار هذه المنظمة، ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية تكون مقبولة بوجه عام وتخلف المعاهدات القائمة المتع لقة بالمخدرات، وتقصر استعمال المخدرات على الاغراض الطبية والعلمية، وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق هذه الاهداف والاغراض، 20 قد اتفقت على ما يلي :)٢( ###### المادة 1 تعاريف ١- تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص او سياقه بغير ذلك : )ا( يقصد بتعبير " الهيئة " الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . )ب( يقصد بتعبير القنب " " الاطراف المزهرة او المثمرة من نبتة القنب ولا ) يشمل البذور، والاوراق غير المصحوبة باطراف ( التي لم يستخرج الراتينج منها، ايا كانت تسميتها . )ج( يقصد بتعبير " نبتة القنب " اية نبتة من جنس القنب . )د( يقصد بتعبير " راتينج القنب " الراتينج المفصول، الخام او المنقى، المستخرج من نبتة القنب . )ه( يقصد بتعبير " جنبة الكوكا " جميع انواع الجنبات من جنس اريتروكسيلون . )و( يقصد بتعبير " ورقة الكوكا " ورقة جنبة الكوكا باستثناء ال ورقة التي استخرج منها كل الاكجونين والكوكايين وجميع اشباه قلويات الاكجونين الاخرى . __________ )٢( ملاحظة من الامانة العامة : فيما يلي نص لديباجة البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ : " ان الدول ا لاطراف في هذا البروتوكول، " وقد نظرت في احكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، المعقودة في نيويورك في ٠٣ اذار / مارس ١٦٩١ ) والتي يشار اليها فيما يلي بالاتفاقية الوحيدة (، " واذ ترغب في تعديل الاتفاقية الوحيدة، " قد اتفقت على ما يلي :" 21 )ز( يقصد بتعبير " اللجنة " لجنة المخدرات التابعة للمجلس . )ح( يقصد بتعبير " اجمللس " اجمللس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة . )ط( يقصد بتعبير " الزراعة " زراعة خشخاش الافيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب . )ي( يقصد بتعبير " المخدر " كل مادة طبيعية او تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني . )ك( يقصد بتعبير " الجمعية العامة " الجمعية العامة للامم المتحدة . )ل( يقصد بتعبير " الاتجار غير المشروع " زراعة المخدرات او الاتجار هب ا خلافا لاحكام هذه الاتفاقية . )م( يقصد بتعبيري " الاستيراد "و " التصدير " ، بما ينطوي عليه كل منهما، نقل المخدرات ماديا من دولة الى اخرى، او من اقليم الى اخر في الدولة ذاهتا . )ن( يقصد بتعبير " الصنع " جميع العمليات، غير الانتاج، التي يحصل هبا على المخدرات، وتش مل التنقية وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى . )س( يقصد بتعبير " الافيون الطبي " الافيون الذي مر بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال الطبي . )ع( يقصد بتعبير " الافيون " العصارة المخترة لخشخاش الافيون . )ف( يقصد بتعبير " خشخاش الافيون " جنبة فصيلة الخشخاش المنوم . )ص( يقصد بتعبير " قش الخشخاش " جميع اجزاء خشخاش الافيون ) باستثناء البذور ( بعد حصاده . )ق( يقصد بتعبير " المستحضر " كل مزيج جامد او سائل به مخدر . )ر( يقصد بتعبير " الانتاج " فصل الافيون واوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نبتاهتا . 22 )ش( يقصد بتعابير " الجدول ا لاول "و " الجدول الثاني "و " الجدول الثالث " "و الجدول الرابع " قوائم المخدرات او المستحضرات التي تحمل هذه الارقام والمرفقة هبذه الاتفاقية، بصيغها المعدلة من حين الى اخر وفقا لاحكام ###### المادة 3 )ت( يقصد بتعبير " الامين العام " الامين العام للامم المتحدة . )ث( يقص د بتعبير " المخزون الخاص " كميات المخدرات الموجودة في اي بلد او اقليم بحيازة حكومة هذا البلد او الاقليم، لاستعمالها في اغراضها الخاصة، ولمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة؛ ويفسر تعبير " الاغراض الخاصة " تبعا لذلك . )خ( يقصد بتعبير " المخزون " كميات المخدرات المو جودة في اي بلد او اقليم والمعدة لاحد الاغراض التالية : ‘١‘ لاستهلاكها في البلد او الاقليم في الاغراض الطبية والعلمية؛ ‘٢‘ لاستعمالها في البلد او الاقليم في صنع المخدرات او المواد الاخرى؛ ‘٣‘ لتصديرها؛ ولا يشمل هذا التعبير كميات المخدرات الموجودة في البل د او الاقليم : ‘٤‘ بحيازة الصيادلة وغيرهم من موزعي التجزئة الماذونين والمؤسسات المؤهلة او الاشخاص المؤهلين اثناء ممارستهم او ممارستها الوظائف العلاجية او العلمية باجازة صحيحة؛ ‘٥‘ او بصفة " مخزون خاص ". )ذ( يقصد بتعبير " الاقليم " اي جزء من دولة يعد كيانا مس تقلا لاغراض تطبيق نظام شهادات الاستيراد واجازات التصدير المنصوص عليها في ###### المادة 13 ولا يسري هذا التعريف على تعبير " الاقليم " المستعمل في المادتين و ٢٤ . ٦٤ ٢- يعتبر المخدر " مستهلكا " في حكم هذه الاتفاقية، متى قدم الى اي شخص او اية مؤسسة للتوزيع بالتجزئة او للاستعمال الطبي او للبحث العلمي؛ وتفسر كلمة " الاستهلاك " وفقا لذلك . 23 ###### المادة 2 المواد الخاضعة للمراقبة ١- تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الاول، الا فيما يتعلق بالتدابير الرقابية المقصورة على مخدرات معينة، لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المق صودة في هذه الاتفاقية ولا سيما التدابير المنصوص عليها في المواد ٠٢ و ٩١و ( ج ) ٤ و ١٢و و ٩٢ و ٠٣ و ١٣ و ٢٣ و ٣٣ و ٤٣ . ٧٣ ٢- تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات المدرجة في الجدول الاول، باستثناء التدابير المنصوص عليها في الفقرتين ٥ و ٢ من ###### المادة 3 فيما يتعلق بتجارة التجزئة . ٣- تخضع المستحضرات، غير المدرجة في الجدول الثالث، لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات التي تحتويها؛ ولكن لا يتطلب، في حالة هذه المستحضرات، تقديم تقديرات ) المادة ( ٩١ واحصاءات ) المادة غ ( ٠٢ ير تلك المتعلقة هبذه المخدرات، ولا حاجة لان تسري احكام الفقرة ( ج ) ٢ من ###### المادة 92 والفقرة ( ب ) ١ ‘ ٢‘ من المادة . ٠٣ ٤- تخضع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المستحضرات المحتوية للمخدرات المدرجة في الجدول الثاني؛ ولكن لا حاجة لان تسري عليها احكام الفقرة ( ب ) ١ والفقرات من ٣ الى ٥١ من المادة ، ١٣ ولا، بالنسبة لحيازهتا وتوزيعها بالتجزئة، احكام الفقرة ( ب) من ###### المادة 43 ؛ وتقتصر المعلومات المطلوبة، فيما يتعلق بالتقديرات ) المادة ( ٩١ والاحصاءات ) المادة ( ٠٢ ، على كميات المخدرات الم ستعملة في صنع هذه المستحضرات . ٥- ،تدرج المخدرات المدرجة في الجدول الرابع في الجدول الاول كذلك وتخضع لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة فيه؛ وبالاضافة الى ذلك : )ا( تقوم الدول الاطراف باتخاذ اية تدابير رقابية خاصة ترى لزومها بسبب شدة خطور ة خصائص المخدرات المدرجة على هذا النحو . )ب( وتقوم الدول الاطراف، ان رات ان الاحوال السائدة في بلادها تجعل ذلك انسب وسيلة لحماية الصحة العامة، بحظر انتاج مثل هذه المخدرات وصنعها 24 وتصديرها واستيرادها والاتجار هبا واحرازها او استعمالها، باستثناء الكميات التي قد تلزم، قصرا، للابحاث الطبية والعلمية، بما في ذلك التجارب السريرية ) الاكلينيكية ( التي تجري بتلك المخدرات والتي يجب اجراؤها تحت الاشراف والمراقبة المباشرين للدولة الطرف المعنية او يجب اخضاعها لهما . ٦- فضلا عن الخضوع للتدابير الرقابية السارية على جميع المخ درات المدرجة في الجدول الاول، يخضع الافيون لاحكام البند ( و) من الفقرة ( ١) من ###### المادة 91 واحكام المواد ١٢ مكرر و و ٣٢ ٤٢ ، وتخضع ورقة الكوكا لاحكام المادتين و ٦٢ ، ٧٢ ويخضع القنب لاحكام المادة . ٨٢ ٧- يخضع خشخاش الافيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب، وقش الخشخاش، وا وراق القنب، للتدابير الرقابية المنصوص عليها في البند ( ه) من الفقرة ( ١) من ###### المادة 91 ، والبند ( ز) من الفقرة ( ١) من ###### المادة 2 وفي ###### المادة 12 مكرر وفي المواد ٢٢-٤٢ ؛ والمواد و ٢٢ و ٦٢ ٧٢ ؛ والمادتين و ٢٢ ٨٢ ؛ و ###### المادة 52 ؛ و ###### المادة 82 على التوالي . ٨- تبذل الدول الاطراف غاية جهدها لتطبيق تدابير الاشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع . ٩- لا تلزم الدول الاطراف بتطبيق احكام هذه الاتفاقية على المخدرات التي تستعمل عادة في الصناعة لغير الاغراض الطبية او الع لمية، وذلك بالشرطين التاليين : )ا( ان تكفل، باستخدام الوسائل المناسبة لتغيير الصفات الطبيعية، او وسائل اخرى، عدم قابلية المخدرات المستعملة على ذلك الوجه لاساءة الاستعمال او احداث اثار ضارة ) الفقرة ٣ من المادة ( ٣ وعدم امكان الاسترداد العملي للمواد الضارة؛ )ب( ان تبين في المعلومات الاحصائية ) ###### المادة 2 ( التي تقدمها كمية كل مخدر استخدمت على هذا الوجه . 25 ###### المادة 3 تغيير نطاق المراقبة ١- اذا وصل الى دولة من الدول الاطراف او الى منظمة الصحة العالمية معلومات ترى اهنا قد تقتضي ادخال اي تعديل على اي من الجداول، تش عر الامين العام وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة للاشعار . ٢- ينهي الامين العام هذا الاشعار واية معلومات يراها ملائمة، الى الدول الاطراف واللجنة، وكذلك الى منظمة الصحة العالمية ان كان الاشعار مرسلا من احدى الدول الاطراف . ٣- في حالة تعلق الاشعار بمادة غير مد رجة في اي الجدولين الاول او الثاني : ‘١‘ تقوم الدول الاطراف، في ضوء المعلومات المتوفرة، بدراسة امكان اخضاع تلك المادة مؤقتا لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول؛ ‘٢‘ يجوز للجنة، ريثما تتخذ قرارها المنصوص عليه في البند م ‘ ٣‘ ن هذه الفقرة، ان تقرر قيام الدول الاطراف بتطبيق جميع التدابير الرقابية المطبقة على المخدرات المدرجة في الجدول الاول على هذه المادة مؤقتا . وتطبق الدول الاطراف هذه التدابير مؤقتا على المادة المعنية؛ ‘٣‘ اذا وجدت منظمة الصحة العالمية ان هذه المادة قد تؤدي الى اساءة الاستعمال وتحدث اثارا ضارة مماثلة لاثار المخدرات المدرجة في اي الجدولين الاول او الثاني او يمكن تحويلها الى مخدر، تنهي ذلك الى اللجنة التي يجوز لها ان تقرر اضافة هذه المادة الى اي الجدولين الاول او الثاني، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية . ٤- اذا وجدت منظمة الصحة العالمية انه لا يمكن لاحد المستحضرات ان يؤدي، بسبب المواد التي يحويها، الى اساءة الاستعمال ولا يمكنه ان يحدث اثار ضارة ) الفقرة ( ٣ ولا يمكن بسهولة استرداد المخدر منه، فللجنة ان تضيف هذا المستحضر الى الجدول الثالث، وفقا لتوصية منظمة الصحة ال عالمية . 26 ٥- اذا وجدت منظمة الصحة العالمية ان احد المخدرات المدرجة في الجدول الاول قد يؤدي بوجه خاص الى اساءة الاستعمال او احداث اثار ضارة ) الفقرة ( ٣ وان هذه القابلية لا تقابلها فوائد علاجية ملموسة غير موجودة في مواد اخرى غير المخدرات المدرجة في الجدول ال رابع، فللجنة ان تدرج هذا المخدر في الجدول الرابع، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية . ٦- ،اذا كان الاشعار متعلقا بمخدر مدرج في اي الجدولين الاول او الثاني او بمستحضر مدرج في الجدول الثالث، فللجنة ان تقوم، فضلا عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة ٥ ، بت عديل اي جدول من الجداول، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية، باحدى الطريقتين التاليتين : )ا( نقل مخدر ما من الجدول الاول الى الجدول الثاني او العكس؛ )ب( شطب مخدر ما او مستحضر ما، حسب الحالة، من اي جدول . ٧- يبل غ الامين العام اي قرار تتخذه اللجنة عملا هبذه المادة الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، والدول غير الاعضاء الاطراف في الاتفاقية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة . وينفذ هذا القرار بالنسبة الى كل دولة طرف في تاريخ ورود البلاغ المذكور اعلاه، وتتخذ الدول الاطراف فورا جميع التدابير المطلوبة في هذه الا تفاقية . ٨- )ا( تخضع قرارات اللجنة بتعديل اي جدول من الجداول لاعادة النظر من قبل اجمللس، بناء على طلب تقدمه اية دولة من الدول الاطراف في غضون تسعين يوما من تاريخ ورود اشعار بالقرار . ويرسل هذا الطلب الى الامين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات العلاقة التي يستند اليها طلب اعادة النظر؛ )ب( يحيل الامين العام نسخا من هذا الطلب وجميع المعلومات ذات العلاقة الى اللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الدول الاطراف، ويدعوها الى تقديم ملاحظاهتا في غضون تسعين يوما . وتقدم جميع الملاحظات المرسلة الى اجمللس للنظر فيها؛ )ج( يجوز للمجلس تاكيد قرار اللجنة او تعديله او الغاؤه، ويكون قرار اجمللس هنائيا . ويرسل اشعار بقرار اجمللس الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، والدول غير الاعضاء الاطراف في الاتفاقية، واللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة؛ 27 )د( يظل قرار اللجنة الاصلي نافذا حتى اعادة النظر فيه . ٩- لا تخضع قرارات اللجنة المتخذة بموجب احكام هذه المادة لاجراء اعادة النظر المنصوص عليه في ###### المادة 7 ###### المادة 4 التزامات عامة تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية اللازمة لما يلي : )ا( لانفاذ وتنفيذ احكام هذه الاتف اقية، كل في اقليمها؛ )ب( للتعاون مع الدول الاخرى على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية؛ )ج( لقصر انتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتجار هبا واستعمالها وحيازهتا، على الاغراض الطبية والعلمية دون سواها، رهنا بمراعاة احكام هذه الاتفاقية . الماد ٥ة اجهزة المراقبة الدولية توافق الدول الاطراف، اعترافا منها باختصاص الامم المتحدة فيما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدرات، على ان تعهد الى لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالوظائف المسندة الى كل منهما بمو جب هذه الاتفاقية . ###### المادة 6 نفقات اجهزة المراقبة الدولية تتحمل الامم المتحدة نفقات اللجنة والهيئة بالشروط التي تحددها الجمعية العامة . وتشترك الدول الاطراف غير الاعضاء في الامم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة عدالتها وتحددها من حين الى اخر بعد التشاور مع حكومات تلك الدول الاطراف . 28 ###### المادة 7 اعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياهتا يخضع كل قرار تتخذه اللجنة، باستثناء القرارات المنصوص عليها في ###### المادة 3 ، وكل توصية تعتمدها تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية، كسائر قراراهتا وتوصياهتا، للموافقة او التعديل من قبل اجمللس او الجمعية العامة . ###### المادة 8 وظائف اللجنة تخ ول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة باهداف هذه الاتفاقية، ولا سيما المسائل التالية : )ا( تعديل الجداول وفقا للمادة ٣؛ )ب( لفت نظر الهيئة الى جميع المسائل التي قد تتصل بوظائف الهيئة؛ )ج( وضع التوصيات اللازمة لاعمال احكام هذه الاتفاقية او تحقيق اهدافها، بما في ذلك اقتراح برامج البحث العلمي وتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي او التقني؛ )د( استرعاء انظار الدول غير الاطراف الى القرارات التي تتخذها والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذ ه الاتفاقية، لتنظر تلك الدول في امكان اتخاذ التدابير المتفقة معها . ###### المادة 9 تكوين الهيئة ووظائفها ١- تتالف الهيئة من ثلاثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس على الوجه التالي : )ا( ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة في الطب او علوم العقاقير او الصيدلة يختارون من قائمة باسم اء خمسة اشخاص على الاقل ترشحهم منظمة الصحة العالمية؛ 29 )ب( عشرة اعضاء يختارون من قائمة باسماء اشخاص ترشحهم الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاطراف غير الاعضاء في الامم المتحدة . ٢- يكون اعضاء الهيئة ممن يتمتعون بالثقة العامة لكفاءهتم ونزاهتهم وتجردهم . ولا يجوز لهم، اثناء ولايتهم، شغل اي منصب او مزاولة اي نشاط من شانه ان يعوقهم عن المباشرة النزيهة لوظائفهم . ويتخذ اجمللس، بالتشاور مع الهيئة، جميع الترتيبات اللازمة ليكفل للهيئة استقلالها الفني التام في مباشرة وظائفها . ٣- يراعي اجمللس، مع اعتباره التام لمبدا التمثيل الجغرافي العادل، اهمية كون الهيئة تضم، بنسبة عادلة، اشخاصا لهم معرفة بحالة المخدرات في البلدان المنتجة والصانعة والمستهلكة، ويكونون متصلين هبذه البلدان . ٤- تسعى الهيئة، بالتعاون مع الحكومات وبدون المساس باحكام هذه الاتفاقية، الى قصر زراعة الم خدرات وانتاجها وصناعتها واستعمالها على الكمية الكافية التي تتطلبها الاغراض الطبية والعلمية، والى ضمان توفرها لهذه الاغراض، والى منع زراعة المخدرات او انتاجها او صناعتها بطريقة غير مشروعة، او الاتجار غير المشروع فيها او استعمالها بصورة غير مشروعة . ٥- يجب ان تكون كافة التدابير التي تتخذها الهيئة بموجب هذه الاتفاقية اكثر ما تكون تمشيا مع العزم على تعزيز تعاون الحكومات مع الهيئة وعلى توفير الاداة اللازمة لاقامة حوار مستمر بين الحكومات والهيئة على نحو يساعد وييسر اتخاذ التدابير الوطنية الفعالة لبلوغ اهداف هذه الاتفاقية . ###### المادة 1 مدة ولاية اعضاء الهيئة ومكافاهتم ١- تكون مدة ولاية اعضاء الهيئة خمس سنوات ويجوز اعادة انتخاهبم . ٢- تنتهي ولاية كل عضو في الهيئة عشية اول جلسة للهيئة يحق لخلفه حضورها . ٣- يعتبر عضو الهيئة مستقيلا بانقطاعه عن حضور ثلاث دورات متعاقب ة. 30 ٤- يجوز للمجلس، بناء على توصية الهيئة، ان يفصل اي عضو في الهيئة لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة ٢ من المادة . ٩ وتصدر هذه التوصية بموافقة تسعة من اعضاء الهيئة . ٥- يملا اجمللس اي مقعد يشغر خلال ولاية شاغله، بانتخاب عضو اخر للمدة الباقية، في اقرب وقت ممكن ووفقا للاحكام المنطبقة من ###### المادة 9 ٦- يتقاضى اعضاء الهيئة مكافاة مناسبة تحدد مقدارها الجمعية العامة . ###### المادة 11 نظام الهيئة الداخلي ١- ،تنتخب الهيئة رئيسها والاعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي . ٢- تجتمع الهيئة كلما رات لزوم ذلك لحسن اداء وظائفها، وتعقد دورتين على الاقل كل سنة تقويمية . ٣- يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور ثمانية اعضاء . ###### المادة 21 تطبيق نظام التقديرات ١- تحدد الهيئة الميعاد او المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي هبا تقديم التقديرات وفقا لاحكا م ###### المادة 91 ، وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك . ٢- تقوم الهيئة، فيما يتعلق بالبلدان والاقاليم التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية بدعوة الحكومات المعنية الى تقديم التقديرات اللازمة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . ٣- تقوم الهيئة قدر امكاهنا، عند تخلف اية دولة عن تزوي دها في الميعاد المحدد بالتقديرات اللازمة عن اي اقليم من اقاليمها، بوضع هذه التقديرات بنفسها وبالتعاون، ان امكن، مع الحكومة المعنية . 31 ٤- تقوم الهيئة بدراسة التقديرات، بما في ذلك التقديرات الاضافية، ويجوز لها، الا فيما يتعلق بالكميات اللازمة للاغراض الخاصة، ان تطلب بشان اي بلد او اقليم قدم عنه اي تقدير، المعلومات التي ترى لزومها لاستكمال هذا التقدير او ايضاح اي بيان وارد فيه . ٥- من اجل قصر استعمال المخدرات وتوزيعها على الكمية الكافية اللازمة للاغراض الطبية والعلمية وضمان توفرها لهذه الاغراض تقوم الهيئة، في اقصر وقت ممكن، باقرار التقديرات، بما فيها التقديرات الاضافية؛ ويجوز لها تعديلها كذلك بموافقة الحكومة المعنية . وفي حالة عدم الاتفاق بين الحكومة والهيئة يكون من حق الهيئة وضع وابلاغ ونشر تقديراهتا الخاصة، بما فيها التقديرات الاضافية . ٦- تنشر الهيئة، بالاضاف ة الى التقارير المذكورة في ###### المادة 51 ، وفي الاوقات التي تحددها، ومرة في السنة على الاقل، المعلومات المتعلقة بالتقديرات والكفيلة، في رايها، بتفسير تنفيذ هذه الاتفاقية . ###### المادة 31 تطبيق نظام البيانات الاحصائية ١- تحدد الهيئة الطريقة والشكل اللذين يجب هبما تقديم البيانات الاحصائية المنصوص عليها في ###### المادة 2 وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك . ٢- تدرس الهيئة هذه البيانات للتحقق من امتثال اية دولة طرف او غير طرف لاحكام هذه الاتفاقية . ٣- للهيئة ان تطلب من المعلومات الاضافية ما ترى لزومه لاستكمال او لايضاح المعلوما ت الواردة في تلك البيانات الاحصائية . ٤- لا اختصاص للهيئة في توجيه اي سؤال او ابداء اي راي بشان البيانات الاحصائية المتعلقة بالمخدرات اللازمة للاغراض الخاصة . 32 ###### المادة 41 التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ احكام الاتفاقية ١- )ا( اذا بدت للهيئة، بعد د راسة المعلومات المقدمة اليها بموجب هذه الاتفاقية من الحكومات، او المعلومات المرسلة اليها من اجهزة الامم المتحدة او من الوكالات المتخصصة، او من المنظمات الحكومية الدولية الاخرى او المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صلاحيات مباشرة في الموضوع والتي تتمتع بمركز استشاري لدى اجمللس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لل ###### المادة 17 من ميثاق الامم المتحدة او التي تتمتع بمركز مماثل بناء على اتفاق خاص مع اجمللس، بشرط موافقة اللجنة على المعلومات المقدمة من تلك المنظمات بناء على توصية الهيئة، اية اسباب موضوعية تدعوها الى الاعت قاد بان ثمة اخلالا شديدا باهداف هذه الاتفاقية لعدم قيام اي طرف او بلد او اقليم بتنفيذ احكامها، فلها ان تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها او ان تطلب منها تقديم الايضاحات اللازمة . واذا اصبح احد الاطراف او البلدان او الاقاليم، دونما اي اخلال بت نفيذ احكام هذه الاتفاقية، او وجدت دلائل تدل على وجود خطر كبير من ان يصبح مركزا هاما لزراعة المخدرات او انتاجها او صناعتها او الاتجار هبا او استهلاكها بطرق غير مشروعة، فمن حق الهيئة ان تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها . ويجب على الهيئة، مع عد م الاخلال بحقها في توجيه انظار الدول الاطراف واجمللس واللجنة الى المسالة المشار اليها في البند ( د) ادناه ان تعتبر من الامور السرية اي طلب للمعلومات واي ايضاح من الحكومات او اقتراح باجراء مشاورات وكذلك المشاورات التي تجري مع اية حكومة بموجب احكام هذا البند . )ب( للهيئة، بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للبند ( ا) اعلاه، ان تقوم، ان رات لزوما لذلك، بدعوة الحكومة المعنية الى اتخاذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية . )ج( للهيئة ان تقترح على الحكومة المعنية اجراء دراسة مس الة من المسائل المشار اليها في البند ( ا) من هذه الفقرة في اقليمها وبالكيفية التي تراها الحكومة مناسبة، اذا رات الهيئة ان هذا الاجراء ضروري لتقييم هذه المسالة . واذا قررت الحكومة المعنية اجراء هذه الدراسة فلها ان تطلب من الهيئة ان توفر لها خبرة وخدمات شخص او اكثر 33 من ذوي المؤهلات المطلوبة لمساعدة موظفي الحكومة في الدراسة المقترحة، ويكون الشخص او الاشخاص الذين توفرهم الهيئة خاضعين لموافقة الحكومة، ويتم تحديد الوسائل التي يجب انتاجها في هذه الدراسة والمهلة التي ينبغي ان تستكمل خلالها، بالتشاور بين الحكومة وبين ا لهيئة، وتنهي الحكومة الى الهيئة نتائج الدراسة وتبين التدابير العلاجية التي ترى من اللازم اتخاذها . )د( اذا وجدت الهيئة ان الحكومة المعنية لم تقدم ايضاحات مرضية عندما طلب منها تقديمها بموجب البند ( ا) اعلاه او لم تتخذ اي تدابير علاجية دعيت الى اتخاذها بموجب البند ( ب) اعلاه، او ان هناك حالة خطيرة تستدعي اتخاذ اجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها، فللهيئة ان توجه انظار الدول الاطراف واجمللس واللجنة الى المسالة . وتتصرف الهيئة على هذا النحو اذا تعرضت اهداف هذه الاتفاقية الى خطر جدي ولم يكن من الممكن حل المسال ة بصورة مرضية باية طريقة اخرى؛ وتتصرف الهيئة ايضا التصرف ذاته اذا رات انه توجد ثمة حالة خطيرة تستدعي اتخاذ اجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها وان توجيه نظر الدول الاطراف واجمللس واللجنة الى هذه الحالة هو انسب طريقة لتسهيل مثل هذا الاجراء التعاوني؛ ولل مجلس، بعد النظر في تقرير الهيئة-وفي تقرير اللجنة ان كان متوفرا- بشان المسالة، ان يوجه انتباه الجمعية العامة الى هذه المسالة . ٢- للهيئة، عند قيامها وفقا للفقرة ( د ) ١ اعلاه، بلفت انظار الاطراف واجمللس واللجنة الى اية مسالة، ان توصي الدول الاطراف، اذا رات لزو ما لذلك، بوقف استيراد المخدرات من البلد او الاقليم المعني، او تصديرها اليه، او كليهما، اما لفترة محددة او الى ان ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد او الاقليم . وللدولة المعنية ان تعرض المسالة على اجمللس . ٣- يحق للهيئة نشر تقرير عن اية مسالة تتناولها احكام هذه المادة، واهناؤه الى اجمللس الذي يقوم باحالته الى جميع الدول الاطراف . واذا نشرت الهيئة في هذا التقرير اي قرار متخذ بموجب هذه المادة او اية معلومات متعلقة هبذا القرار، فتنشر فيه كذلك راي الحكومة المعنية ان طلبت اليها ذلك . ٤- اذا حدث في اية قضية ان كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة غير اجماعي فيجب بيان اراء الاقلية . 34 ٥- تدعى كل دولة الى ايفاد من يمثلها في اية جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها اية مسالة تعني تلك الدولة مباشرة بموجب هذه المادة . ٦- تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة باغلبية ثلث ي مجموع عدد اعضاء الهيئة . ###### المادة 41 مكرر المساعدة التقنية والمالية يجوز للهيئة، في الحالات التي تراها مناسبة،ان تقوم، بالاتفاق مع الحكومة المعنية، وسواء علاوة على التدابير المبينة في الفقرتين ٢ و ١ من ###### المادة 41 او بدلا عنها، بتوصية الاجهزة المختصة التاب عة للامم المتحدة والوكالات المتخصصة بتقديم مساعدة تقنية او مالية او كلتيهما الى الحكومة دعما لجهودها في الاضطلاع بالتزاماهتا بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات المبينة او المشار اليها في المواد و ٢ و ٥٣ ٨٣ و ###### المادة 83 مكرر ###### المادة 51 تقارير الهيئة ١- تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمالها وما ترى لزومه من تقارير اضافية، كما تضمنها تحليلا للتقديرات والمعلومات الاحصائية المتوفرة لديها، وبيانا، في الحالات المناسبة، بالايضاحات التي قد تكون مقدمة او مطلوبة من الحكومات . وكذلك اية ملاحظات او توصيات قد تود الهيئة اب دائها . وتقدم هذه التقارير الى اجمللس عن طريق اللجنة التي يجوز لها ابداء ما تستصوبه من ملاحظات . ٢- ترسل التقارير الى الدول الاطراف وينشرها الامين العام بعد ذلك . وتطلق الدول الاطراف حرية توزيعها . 35 ###### المادة 61 الامانة يوفر الامين العام للجنة وللهيئة خدمات الامانة اللازمة لهما . وعلى وجه الخصوص يعين الامين العام امين الهيئة بالتشاور مع الهيئة . ###### المادة 71 الادارة الخاصة تقييم الدول الاطراف ادارة خاصة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية ###### المادة 81 المعلومات التي تقدمها الدول الاطراف الى الامين العام ١- تقدم الدو ل الاطراف الى الامين العام ما قد تطلبه اللجنة من معلومات ترى لزومها لمباشرة وظائفها، ولا سيما ما يلي : )ا( تقريرا سنويا عن تطبيق الاتفاقية في كل اقليم من اقاليمها؛ )ب( نصوص جميع القوانين والانظمة التي تصدر من حين الى اخر لاعمال هذه الاتفاقية؛ )ج( ما تقرر ه اللجنة من تفاصيل عن عمليات الاتجار غير المشروع، بما فيها تفاصيل كل عملية من عمليات الاتجار غير المشروع المكتشفة، ان كانت هذه التفاصيل ذات اهمية اما لما تلقيه من ضوء على مصادر تزويد الاتجار غير المشروع بالمخدرات واما للكميات المعنية، واما للطريقة المستخدم ة من التجار غير الشرعيين؛ )د( اسماء وعناوين السلطات الحكومية المخولة اصدار شهادات او اجازات التصدير والاستيراد . ٢- تقوم الدول الاطراف بتقديم المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة بالطريقة وفي المواعيد وفي الاستمارات التي قد تطلبها اللجنة . 36 ###### المادة 91 تقديرات الكميات اللازمة من المخدرات ١- تقوم الدول الاطراف كل عام وبالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها بموافاة الهيئة، بالطريقة وبالصورة اللتين تقررهما هذه الهيئة وفي الاستمارات التي تزودها هبا، بالتقديرات المتصلة بالامور التالية : )ا( كميات المخدرات التي ست ستهلك في الاغراض الطبية والعلمية؛ )ب( كميات المخدرات التي ستستعمل في صنع المخدرات الاخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية؛ )ج( كميات المخدرات التي ستكون مخزونة في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة التي تتناولها ا لتقديرات؛ )د( كميات المخدرات التي ينبغي اضافتها الى المخزون الخاص؛ )ه( مساحة الاراضي ) بالهكتارات ( التي ستستخدم في زراعة خشخاش الافيون وموقعها الجغرافي ؛ )و( كمية الافيون التي ستنتج بالتقريب؛ )ز( عدد المؤسسات الصناعية التي ستصنع مخدرات اصطناعية؛ )ح( كمي ات المخدرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المؤسسات المشار اليها في البند السابق . ٢- )ا( يتكون مجموع التقديرات بالنسبة الى كل اقليم وكل مخدر باستثناء الافيون والمخدرات الاصطناعية، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة , ١٢ من حاصل جم ع الكميات المحددة في البنود ( د)و ( ب)و ( ا) من الفقرة ١ من هذه المادة، مضافا اليه اية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة السابقة الى المستوى المقدر له وفقا للبند ( ج) من الفقرة ١. 37 )ب( يتكون مجموع التقديرات المتعلقة ب الافيون بالنسبة الى كل اقليم، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من ###### المادة 12 بخصوص الاستيراد وفي الفقرة ٢ من ###### المادة 12 مكرر ، اما من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود ( ا) ( د)و ( ب)و من الفقرة الاولى من هذه المادة مضافا اليه اية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة السابقة الى المستوى المقدر له وفقا للبند ( ج) من الفقرة ١ ، او من الكمية المحددة في البند ( و) من الفقرة ١ من هذه المادة، ايهما اكبر . )ج( يتكون مجموع التقديرات المتعلقة بكل مخدر اصطناعي بالنسبة لكل اقليم، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من ###### المادة 12 ، اما من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود ( د)و ( ب)و ( ا) من الفقرة ١ من هذه المادة مضافا اليه اية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة السابقة الى ا لمستوى المقدر له وفقا للبند ( ج) من الفقرة ١ ، او من حاصل جمع الكميات المحددة في البند ( ح) من الفقرة ١ من هذه المادة ايهما اكبر . )د( تعدل التقديرات المقدمة بموجب البنود السابقة من هذه الفقرة بصورة مناسبة بحيث تضع في الحساب اية كمية تكون قد ضبطت ثم ا فرج عن ها بعد ذلك للاستعمال المشروع وكذلك اية كمية سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين . ٣- لكل دولة ان تقدم، اثناء السنة، تقديرات اضافية تشفعها بايضاح للظروف التي استلزمتها . ٤- تقوم الدول الاطراف باطلاع الهيئة على الطريقة المتبعة لتحديد الكميات الم بينة في التقديرات وعلى جميع التغييرات المدخلة على هذه الطريقة . ٥- يحظر تجاوز التقديرات، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من ###### المادة 12 ، ومع اخذ احكام ###### المادة 12 مكرر بعين الاعتبار عند الاقتضا ء. 38 ###### المادة 2 البيانات الاحصائية التي تقدم ا لى الهيئة ١- تقوم الدول الاطراف بالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها بموافاة الهيئة بالطريقة وبالشكل اللذين تقررهما هذه الهيئة، وفي الاستمارات التي تزودها هبا، بالبيانات الاحصائية اللازمة عن الامور التالية : )ا( انتاج المخدرات وصنعها؛ )ب( استعمال المخدرات في صنع المخدرات الاخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية، واستعمال قش الخشخاش في صنع المخدرات؛ )ج( استهلاك المخدرات؛ )د( استيراد وتصدير المخدرات وقش الخشخاش؛ )ه( ضبط المخدرات والتصرف في الكميات المضبوطة؛ )و( مخ زون المخدرات في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة التي تتناولها البيانات؛ )ز( المساحة التي يمكن التحقق من اهنا تزرع بخشخاش الافيون . ٢- )ا( تعد البيانات الاحصائية سنويا عن الامور المشار اليها في الفقرة ١ ، باستثناء البند )د( ، وتقدم الى الهيئة في موعد لا يتج اوز ٠٣ حزيران / يونيه التالي للسنة التي تتناولها هذه البيانات، )ب( يجري كل ثلاثة اشهر اعداد البيانات الاحصائية عن الامور المشار اليها في البند ( د) من الفقرة ١ وتقدم هذه البيانات الى الهيئة في غضون شهر من بعد هناية الفصل الذي تتناوله . ٣- لا تلزم الدول الاط راف بتقديم اية بيانات احصائية عن المخزون الخاص، ولكن يجب عليها تقديم بيانات مستقلة، عن المخدرات المستوردة الى البلد او 39 الاقليم او المشتراة من داخله لاستعمالها في الاغراض الخاصة، وكذلك عن كميات المخدرات التي سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين . ###### المادة 12 تحديد صنع المخدرات واستيرادها ١- لا يجوز ان يتجاوز مجموع كميات اي مخدر يصنعها ويستوردها اي بلد او اقليم في اية سنة، حاصل جمع الكميات التالية : )ا( الكمية المستهلكة، في حدود التقدير الخاص هبا، في الاغراض الطبية والعلمية؛ )ب( الكمية المستعملة، في حدود التقدير الخاص هبا، في صنع المخدرات الاخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية؛ )ج( الكمية المصدرة؛ )د( الكمية المضافة الى المخزون لرفعه الى المستوى المحدد في التقدير الخاص به؛ )ه( الكمية التي يتم الح صول عليها، في حدود التقدير الخاص هبا، لاستعمالها في الاغراض الخاصة . ٢- يخصم من حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة ١ اية كمية ضبطت وا فرج عنها للاستعمال المشروع، وكذلك اية كمية سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين . ٣- اذا تبين للهيئة ان الكمية المصنوعة او المستوردة في اية سنة تتجاوز حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة ١ ، مطروحا منه اية كمية مخصومة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة، تخصم الزيادة المتبينة المتبقية في هناية السنة من الكمية المصنوعة او المستوردة في السنة التالية او من مجموع التقديرات المح ددة في الفقرة ٢ من المادة . ٩١ ٤- )ا( اذا اتضح من بيانات الاستيراد والتصدير الاحصائية ) المادة ( ٠٢ ان الكمية المصدرة الى اي بلد او اقليم تتجاوز مجموع التقديرات الخاصة هبذا البلد 40 او الاقليم كما هو محدد في الفقرة ٢ من ###### المادة 91 ، مضافا اليه الكميات المبينة ك صادرات بعد خصم اي مقدار زائد تبين وجوده بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة، فللهيئة ان تبل غ هذه الحقيقة الى الدول التي ترى الهيئة ضرورة اطلاعها عليها؛ )ب( تمتنع الدول الاطراف، فور تسلمها مثل هذا البلاغ، عن اجازة تصدير اية كميات اخرى من المخدر المعني، خلال السن ة الجارية الى هذا البلد او الاقليم، الا في الحالات التالية : ‘١‘ في حالة تقديم تقدير اضافي بالنسبة الى هذا البلد او الاقليم عن اية كمية زائدة مستوردة وكذلك عن الكمية الاضافية اللازمة؛ ‘٢‘ او في الحالات الاستثنائية التي ترى حكومة البلد المصدر اهنا تستلزم الكمية المصدرة لعلاج المرضى . ###### المادة 12 مكرر تحديد انتاج الافيون ١- ينظم انتاج الافيون في اي بلد او اقليم ويراقب، بصورة تضمن، قدر المستطاع، الا تتجاوز الكمية المنتجة منه في اية سنة، تقديرات كمية الافيون المزمع انتاجها، كما هي محددة في البند ( و) من الفق رة من المادة . ٩١ ٢- اذا وجدا الهيئة، استنادا الى المعلومات المتوفرة لديها بموجب احكام هذه الاتفاقية، ان احد الاطراف قدم تقديرات بموجب احكام الفقرة ( و ) ١ من ###### المادة 91 ، ولم يقصر الافيون المنتج داخل حدوده على الاغراض المشروعة وفقا للتقديرات المتعلقة بذلك ، وان كمية هامة من الافيون المنتج اما بطريقة مشروعة او بطريقة غير مشروعة داخل حدود هذا الطرف قد دخلت في الاتجار غير المشروع، فللهيئة ان تقرر، بعد دراسة ايضاحات الطرف المعني التي ينبغي تقديمها الى الهيئة في غضون شهر واحد بعد اشعاره باكتشاف هذه الواقعة، خصم كامل الكمية او جزء منها من الكمية التي سيتم انتاجها ومن مجموع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) ٢ من ###### المادة 91 للسنة التالية التي يمكن فيها من الناحية التقنية اجراء هذا الخصم، ومع مراعاة فصل السنة 41 والارتباطات التعاقدية لتصدير الافيون . ويسري هذا القرار بعد تسعين يوما من اشعار الطرف المعني بذلك . ٣- تتشاور الهيئة مع الطرف المعني، بعد اخطاره بالقرار الذي اتخذته بموجب الفقرة ٢ اعلاه بشان الخصم المذكور، من اجل حل الموقف بشكل مرض . ٤- اذا لم يحل الموقف بشكل مرض، فللهيئة ان تطبق التدابير المنصوص عليها في الما دة ٤١ اذا وجدت ذلك مناسبا . ٥- تراعي الهيئة، عند اتخاذ قرارها بشان الخصم المذكور في الفقرة ٢ اعلاه، كافة الظروف المتصلة بالموضوع بما فيها الظروف التي ادت الى مشكلة الاتجار غير المشروع المشار اليها في الفقرة ٢ اعلاه وكذلك اية تدابير رقابية جديدة ذات صلة بالم وضوع تكون الدولة الطرف قد اتخذهتا . ###### المادة 22 حكم خاص يسري على الزراعة ١- تحظر الدول الاطراف المعنية زراعة خشخاش الافيون او جنبة الكوكا او نبتة القنب كلما رات ان الاحوال السائدة في بلادها او احد اقاليمها تجعل حظر زراعتها انسب وسيلة لحماية الصحة العامة والرفاه العام ومنع تحويل المخدرات الى الاتجار غير المشروع . ٢- تقوم الدولة الطرف التي تحظر زراعة خشخاش الافيون او نبتة القنب باتخاذ التدابير المناسبة لضبط اية نباتات تزرع بصورة غير شرعية وتدميرها، باستثناء الكميات البسيطة التي يحتاجها البلد الطرف للاغراض ا لعلمية واغراض الابحاث . ###### المادة 32 الاجهزة الوطنية لشؤون الافيون ١- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون والتي لم تنشئ له بعد جهازا حكوميا واحدا او اكثر ) ويشار اليه فيما بعد بعبارة " الجهاز 42 الحكومي "( ، بانشاء مثل هذا الجهاز والاحتفاظ به لمباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة . ٢- تقوم كل دولة طرف كهذه باخضاع زراعة خشخاش الافيون لانتاج الافيون، والافيون ذاته، للاحكام التالية : )ا( يحدد الجهاز الحكومي المناطق وقطع الاراضي التي يسمح فيها بزراعة خشخاش الافيون لانتاج الافيون؛ )ب( لا يسمح هبذه ا لزراعة الا للزراع الحاصلين على الرخص اللازمة من الجهاز الحكومي؛ )ج( تحدد كل رخصة مساحة الارض المسموح بزراعتها؛ )د( يلزم جميع زراع خشخاش الافيون بتسليم محصول الافيون بكامله للجهاز الحكومي ويشتري الجهاز الحكومي هذا المحصول ويتسلمه ماديا في اقرب وقت ممكن، على الا يتجاوز ذلك اربعة اشهر من هناية الحصاد؛ )ه( يملك الجهاز الحكومي وحده، بالنسبة الى الافيون، حق الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والاحتفاظ بمخزون غير الذي يحتفظ به صناع اشباه قلويات الافيون والافيون الطبي ومستحضرات الافيون . ولا تلزم الدول الاطراف لت طبيق هذا الحكم على الافيون الطبي والمستحضرات الافيونية . ٣- يمارس الوظائف الحكومية المشار اليها في الفقرة ٢ جهاز حكومي واحد اذا سمح دستور الدولة الطرف بذلك . ###### المادة 42 تحديد انتاج الافيون المعد للتجارة الدولية ١- )ا( تتحرى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الافيون او زيادة انتاجه الحالي، مراعاة الاحتياج العالمي القائم للافيون، وفقا للتقديرات التي تنشرها الهيئة، بحيث لا يؤدي انتاجها له الى حدوث افراط في انتاجه في العالم ككل . 43 )ب( تمتنع كل دولة طرف عن السماح بانتاج الافيون او زيادة انتاجه الحالي في اق ليمها ان رات ان ذلك قد يؤدي الى الاتجار غير المشروع به . ٢- )ا( مع عدم الاخلال باحكام الفقرة ١ ، تقوم الدولة الطرف، التي لم تكن في ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ تنتج افيونا للتصدير، والتي ترغب في تصدير الافيون الذي تنتجه، بكميات لا تتجاوز خمسة اطنان في السنة با بلاغ الهيئة بذلك وتشفع هذا البلاغ بمعلومات عما يلي : ‘١‘ التدابير الرقابية السارية، حسبما تقتضيه هذه الاتفاقية فيما يتعلق بانتاج الافيون وتصديره؛ ‘٢‘ اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون اليها؛ ويجوز للهيئة اما ان توافق على هذا البلاغ ا و توصي الدولة الطرف المعنية بعدم انتاج الافيون للتصدير . )ب( حيثما ارادت دولة طرف من غير المنصوص عليها في الفقرة ٣ ان تنتج الافيون للتصدير بكميات تتجاوز خمسة اطنان في السنة، تبل غ اجمللس بذلك شافعة هذا البلاغ بالمعلومات المناسبة، بما فيها : ‘١‘ تقدير الكمي ات المزمع انتاجها للتصدير؛ ‘٢‘ الرقابة القائمة او المعتزمة فيما يتعلق بالافيون المزمع انتاجه؛ ‘٣‘ اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون اليها؛ ويجوز للمجلس اما ان يوافق على هذا البلاغ او يوصي الدولة الطرف المعنية بعدم القيام بانتاج الاف يون للتصدير . ٣- بالرغم من احكام البندين ( ب)و ( ا) من الفقرة ٢ ، يجوز لكل دولة طرف قامت خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ، بتصدير الافيون المنتج في بلادها، ان تستمر في تصدير الافيون الذي تنتجه . ٤- )ا( يحظر على كل دولة طرف ان ت ستورد الافيون من اي بلد او اقليم الا اذا كان منتجا في اقليم : ‘١‘ دولة طرف مشار اليها في الفقرة ٣؛ 44 ‘٢‘ دولة طرف قامت بابلاغ الهيئة وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ا) من الفقرة ٢؛ ‘٣‘ دولة طرف نالت موافقة اجمللس وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ب) من ا لفقرة ٢. )ب( بالرغم من احكام البند ( ا) من هذه الفقرة، يجوز لاية دولة طرف ان تستورد افيونا منتجا في اي بلد كان ينتج ويصدر الافيون خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ، ان كان هذا البلد قد انشا ويحتفظ هبيئة او جهاز للمراقبة الوط نية لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في ###### المادة 32 وكان لديه وسيلة فعالة نافذة تضمن عدم تحويل الافيون الذي ينتجه الى الاتجار غير المشروع . ٥- لا تمنع احكام هذه المادة اية دولة طرف : )ا( من انتاج الافيون بكميات كافية لسد حاجاهتا؛ )ب( او من تصدير الافيون المضبو ط في الاتجار غير المشروع الى طرف اخر . وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية . ###### المادة 52 مراقبة قش الخشخاش ١- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون لاغراض غير انتاج الافيون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي : )ا( عدم انتاج الافيون من هذا الخشخاش؛ )ب( فرض مراقبة كافية على صنع المخدرات من قش الخشخاش . ٢- تطبق الدول الاطراف على قش الخشخاش نظام شهادات الاستيراد واجازات التصدير كما هو منصوص عليه في الفقرات ٤-٥١ من المادة . ١٣ ٣- تقدم الدول الاطراف عن استيراد قش الخشخاش وتصديره ذات البيانات الاحصائية الم طلوبة بالنسبة الى المخدرات المنصوص عليها في الفقرتين و ( د ) ١ ( ب ) ٢ من المادة . ٠٢ 45 ###### المادة 62 جنبة الكوكا واوراق الكوكا ١- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكا، باخضاعها هي واوراق الكوكا لنظام المراقبة المنصوص عليه في ###### المادة 32 بالنسبة الى خشخاش الافيون، اما فيما يتعلق بالفقرة ( د ) ٢ من المادة المذكورة، فان الالتزام المفروض على الجهاز الحكومي المنصوص عليه فيها يقتصر على حيازة المحصول المادية في اقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من حصاده . ٢- تعمل الدول الاطراف، قدر الامكان، على اجتثاث جذور جميع جنبات الك وكا البرية . وتقوم باتلاف جنبات الكوكا المزروعة بطريقة غير مشروعة . ###### المادة 72 احكام اضافية تتعلق باوراق الكوكا ١- للدول الاطراف ان تسمح باستعمال اوراق الكوكا في تحضير المواد العطرية الخالية وجوبا من اية مادة شبه قلوية، ولها بقدر ما يقتضيه هذا الاستعمال، ان تسمح بانتاج هذه الاوراق واستيرادها وتصديرها والاتجار هبا وحيازهتا . ٢- تقوم الدول الاطراف بتقديم تقديرات ) المادة ( ٩١ وبيانات احصائية ) ###### المادة 2 ( منفصلة عن اوراق الكوكا المخصصة لتحضير المواد العطرية، فيما عدا اوراق الكوكا المستعملة في استخراج اشباه الق لويات والمواد العطرية في ان واحد ان اوضحت ذلك في التقديرات والبيانات الاحصائية . ###### المادة 82 مراقبة القنب ١- اذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب لانتاج القنب او راتينج القنب، تخضع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص عليه في ###### المادة 32 المتعلقة بمراقبة خشخاش الا فيون . 46 ٢- لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنب المخصصة قصرا للاغراض الصناعية ) الالياف والبذور ( او لاغراض البستنة . ٣- تتخذ الدول الاطراف التدابير التي قد تكون لازمة لمنع اساءة استعمال اوراق نبتة القنب والاتجار هبا . ###### المادة 92 صنع المخدرات ١- تقو م الدول الاطراف باخضاع صنع المخدرات لنظام الاجازة الا اذا قامت به واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة . ٢- تقوم الدول الاطراف بما يلي : )ا( مراقبة جميع من يعمل او يشترك في صنع المخدرات من اشخاص ومؤسسات؛ )ب( اخضاع المنشات والاماكن التي يمكن فيها صنع المخدرات لن ظام الاجازة؛ )ج( الزام صناع المخدرات اجملازين بالحصول على رخص دورية تحدد فيها انواع وكميات المخدرات التي يحق لهم صنعها . ولا يلزم مع ذلك الحصول على رخصة دورية للمستحضرات . ٣- تقوم الدول الاطراف، مع مراعاة الاحوال السائدة في السوق، بمنع تراكم المخدرات وقش الخشخاش في حوزة صناع المخدرات بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي . ###### المادة 3 التجارة والتوزيع ١- )ا( تقوم الدول الاطراف باخضاع تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الاجازة ما لم تزاولهما واحدة او اكثر من مؤسساهتا . )ب( تقوم الدول الاطراف بما يلي : 47 ‘١‘ مراقبة جميع من يعمل او يشترك في تجارة المخدرات او توزيعها من اشخاص ومؤسسات؛ ‘٢‘ اخضاع المنشات والاماكن التي يمكن فيها مزاولة هذه التجارة او هذا التوزيع لنظام الاجازة . ولا يلزم تطبيق هذا النظام على المستحضرات . )ج( لا يلزم تطبيق احكام البندين (ب)و ( ا) المتعلقين بنظام الاجازة على الماذونين رسميا بالقيام بالوظائف العلاجية او العلمية اثناء قيامهم هبا . ٢- كذلك تقوم الدول الاطراف بما يلي : )ا( منع تراكم المخدرات وقش الخشخاش، في حوزة التجار او الموزعين او مؤسسات الدولة او الماذونين رسميا المشار اليهم انفا ، بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي، وذلك مراعاة الاحوال السائدة في السوق؛ )ب( ‘١‘ اقتضاء وصفات طبية لتوفير او صرف المخدرات للافراد . ولا يلزم تطبيق هذا الشرط على المخدرات التي يجوز للافراد شرعيا اقتناؤها او استعمالها او صرفها او اعطاؤها اث ناء قيامهم بوظائفهم العلاجية الماذونين رسميا بالقيام هبا؛ ‘٢‘ اقتضاء، كتابة الوصفات التي تصف المخدرات المدرجة في الجدول الاول على استمارات رسمية تقوم السلطات الحكومية المختصة او الجمعيات المهنية الماذونة باصدارها في صورة دفاتر ذات قسائم، وذلك متى رات ال دول الاطراف لزوم ذلك او مناسبته . ٣- يحسن بالدول الاطراف اقتضاء بيان الاسم الدولي غير التجاري المقدم من منظمة الصحة العالمية، في عروض المخدرات الكتابية او المطبوعة او الاعلانات بمختلف انواعها او المنشورات الايضاحية المتعلقة بالمخدرات والمستعملة للاغراض ال تجارية، وفي الغلافات الداخلية للعبوات المحتوية على المخدرات، وفي البطاقات الاسمية التي تعرض هبا المخدرات للبيع . 48 ٤- تقتضي الدول الاطراف التي ترى لزوم او مناسبة ذلك، وضع شريط احمر مزدوج ظاهر بوضوح على العبوة الداخلية المحتوية على المخدر، او على غلافها . ويرا عى عدم وضع مثل هذا الشريط على الغلاف الخارجي للعبوة المذكورة . ٥- تقتضي الدول الاطراف تضمين البطاقة الاسمية التي يعرض هبا احد المخدرات للبيع بيانا دقيقا لوزن المخدر او نسبته . ولا يلزم تطبيق هذا الشرط البياني على اي مخدر يصرف لاحد الافراد بموجب وصفة طبية . ٦- لا يلزم تنفيذ احكام الفقرتين ٥ و ٢ على تجارة او توزيع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني بالتجزئة . ###### المادة 13 احكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية ١- يحظر على الدول الاطراف ان تسمح عن علم، بتصدير المخدرات الى اي بلد او اقليم، ما لم يتم ذلك : )ا( وفقا لقوانين هذا البلد او الاقليم وانظمته؛ )ب( وفي حدود مجموع التقديرات المتعلقة هبذا البلد او الاقليم والمحددة في الفقرة ٢ من ###### المادة 91 ، وذلك بالاضافة الى الكميات المخصصة لاعادة التصدير . ٢- تمارس الدول الاطراف في المرافئ والمناطق الحرة نفس الاشراف والمراقبة اللذين تمارسهما في سائر انحاء اقاليمها، ويجوز لها مع ذلك تطبيق تدابير احزم واحسم . ٣- تقوم الدول الاطراف بما يلي : )ا( اخضاع استيراد وتصدير المخدرات لنظام الاجازة، الا حيثما تقوم هبما واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة؛ )ب( مراقبة جميع من يعمل او يشترك في هذ ا الاستيراد او التصدير من اشخاص ومؤسسات . 49 ٤- )ا( تقتضي كل دولة طرف تسمح باستيراد المخدرات او تصديرها، الحصول على اجازة مستقلة عن كل عملية استيراد او تصدير سواء اتناولت مخدرا واحدا او مخدرات عدة . )ب( تبين هذه الاجازة اسم المخدر، والاسم الدولي غير التجاري ان وجد، والكمية المعتزم استيرادها او تصديرها، واسم وعنوان المستورد او المصدر، وتحدد المدة التي ينبغي ان تتم في غضوهنا عملية الاستيراد او التصدير . )ج( وتبين اجازة التصدير كذلك رقم شهادة الاستيراد وتاريخها ) الفقرة ( ٥ والجهة التي اصدرهتا . )د( يجوز النص في اجازة الاستيراد على السماح بالاستيراد على عدة ارساليات . ٥- تقتضي الدول الاطراف، قبل اصدار اجازة التصدير، من طالبها سواء اكان شخصا او مؤسسة، تقديم شهادة استيراد، صادرة عن السلطات المختصة في البلد او الاقليم المستورد، تشهد بالموافقة على استيراد المخدر او المخدرات المذكورة فيها . وتتبع الدول الاطراف قدر الامكان نموذج شهادة الاستيراد المعتمدة من اللجنة . ٦- ويرفق بكل ارسالية نسخة من اجازة التصدير، وتقوم الحكومة التي اصدرت اجازة التصدير بارسال نسخة منها الى حكومة البلد او الاقليم المستورد . ٧- )ا( تقوم حكومة ا لبلد او الاقليم المستورد، عند تمام عملية الاستيراد او انقضاء المدة المحددة لها، باعادة اجازة التصدير، بعد تظهيرها بما يفيد ذلك، الى حكومة البلد او الاقليم المصدر . )ب( يحدد التظهير الكمية المستوردة بالفعل . )ج( تقوم السلطات المختصة، ببيان الكمية المصدرة با لفعل، وذلك في اجازة التصدير وفي كل نسخة رسمية منها اذا كانت اقل من الكمية المحددة في تلك الاجازة . ٨- يحظر تصدير اية ارساليات الى احد صناديق البريد، او الى احد المصارف لحساب طرف غير الطرف المسمى في اجازة التصدير . 50 ٩- يحظر تصدير اية ارساليات الى اي مستودع جم ركي ما لم تشهد حكومة البلد المستورد، على شهادة الاستيراد المقدمة من طالب اجازة التصدير سواء كان شخصا او مؤسسة، باهنا قد وافقت على استيرادها لوضعها في احد المستودعات الجمركية . وينص في اجازة التصدير في هذه الحالة على ان الارسالية مصدرة لهذا الغرض . ويخضع ك ل سحب من المستودع الجمركي لترخيص السلطات التي تكون لها الولاية القضائية على المستودع، ويعتبر ارسال الكمية المسحوبة الى الخارج عملية تصدير جديدة، حسب مضمون هذه الاتفاقية . ٠١ - تحتجز السلطات المختصة اية ارسالية من المخدرات تدخل اقليم احدى الدول الاطراف او تخ رج منه غير مصحوبة باجازة تصدير . ١١ - تقوم كل من الدول الاطراف بحظر المرور في اراضيها على اية ارسالية مخدرات مرسلة الى بلد اخر، سواء افرغت ام لم تفرغ من المركبة المنقولة عليها، ما لم تقدم نسخة من اجازة التصدير الخاصة هبذه الارسالية الى السلطات المختصة للدو لة الطرف المعنية . ٢١ - تقوم السلطات المختصة لاي بلد او اقليم يسمح لاية ارسالية من المخدرات بالمرور عبره، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها الى غير الوجهة المذكورة في اجازة التصدير المصاحبة لها، ما لم تسمح بذلك التحويل حكومة ذلك البلد او الاقليم وت . عتبر هذه الحكومة اي طلب لمثل ذلك التحويل بمثابة عملية تصدير من بلدها او اقليمها الى بلد او اقليم الوجهة الجديدة . وتسري كذلك، عند السماح بالتحويل، احكام الفقرتين ( ا ) ٧ ( ب)و فيما بين بلد او اقليم المرور وبلد او اقليم التصدير الاصلي . ٣١ - لا يجوز اخضاع اية ا رسالية من المخدرات اثناء مرورها او خزهنا في احد المستودعات الجمركية، لاية عملية تغير طبيعة هذه المخدرات . ولا يجوز تغيير العبوة بدون تصريح من السلطات المختصة . ٤١ - لا تسري احكام الفقرات ١١ الى ٣١ ، المتعلقة بمرور المخدرات في اقليم احدى الدول الاطراف، على اية ارسالية تنقلها طائرة لم هتبط في بلد او اقليم المرور، وتسري تلك الفقرات في حالة هبوطها فيه ان اقتضت الظروف ذلك . 51 ٥١- لا تخل احكام هذه المادة باحكام اية اتفاقات دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدول الاطراف ممارستها على المخدرات العابرة . ٦١ - لا تتضمن هذه المادة، باستثناء الفقرتين ٢و ( ا ) ١ ، اي حكم اخر يسري لزاما على المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث . ###### المادة 23 احكام خاصة تتعلق بنقل المخدرات في صناديق الاسعاف الاولي الموجودة في السفن او الطائرات المستخدمة في المرور الدولي ١- لا يعتبر النقل الدولي بال سفن او الطائرات لكميات محدودة من المخدرات التي قد تلزم اثناء السفر او الرحلة للاسعاف الاولي او لمواجهة الحالات الطارئة، عملية استيراد او تصدير او مرور عبر بلد، حسب مفهوم هذه الاتفاقية . ٢- يقوم البلد المسجلة لديه السفن او الطائرات باتخاذ الاحتياطات المناسب ة لمنع سوء استعمال المخدرات المشار اليها في الفقرة ١ او تحويلها الى اغراض غير مشروعة . وتقوم اللجنة، بالتشاور مع المنظمات الدولية المختصة، بالتوصية باحتياطات كهذه . ٣- تخضع المخدرات المنقولة بالسفن او الطائرات، وفقا لاحكام الفقرة ١ ، لقوانين البلد المسجل ة لديه وانظمته ورخصه واجازاته، دون الاخلال بحقوق السلطات المحلية المختصة في اجراء عمليات التدقيق والتفتيش وغيرها من التدابير الرقابية على متن السفن والطائرات، ولا يعتبر اعطاء هذه المخدرات في الحالات الطارئة خرقا لاحكام الفقرة ( ب ) ٢ من المادة . ٠٣ ###### المادة 33 حيازة المخدرات لا تسمح الدول الاطراف بحيازة المخدرات الا باذن قانوني . 52 ###### المادة 43 تدابير الاشراف والتفتيش تقتضي الدول الاعضاء ما يلي : )ا( ان يكون جميع الاشخاص الحاصلين على اجازات وفقا لهذه الاتفاقية، او الشاغلين لاية مناصب ادارية واشرافية في اية مؤ سسة تابعة للدولة ومنشاة وفقا لهذه الاتفاقية، حائزين على المؤهلات اللازمة لينف ذوا بجد واخلاص احكام القوانين والانظمة التي تسنها الدولة الطرف المعنية عملا هبذه الاتفاقية؛ )ب( ان تحتفظ السلطات الحكومية ويحتفظ الصناع والتجار والعلماء وتحتفظ المؤسسات العلم ية والمستشفيات بالسجلات اللازمة التي تبين الكميات المصنوعة من كل مخدر وكل عملية تتعلق باقتناء المخدرات والتصرف فيها . ويحتفظ هبذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين . كذلك يحتفظ، في حالة استعمال دفاتر ذات قسائم ) الفقرة ( ب ) ٢ من المادة ( ٠٣ في كتابة الوصفات الطبية، هبذه الدفاتر مع قسائمها لمدة لا تقل عن سنتين . ###### المادة 53 مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الاطراف، مع مراعاة انظمتها الدستورية والقضائية والادارية، بما :يلي )ا( اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني، لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية الى مكافحة الاتجار غير المشروع؛ ويجدر هبا، تحقيقا لذلك تعيين جهاز حكومي مناسب لتولي مسؤولية ذلك التنسيق؛ )ب( تبادل المساعدة اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ )ج( اقامة التعاون الوثيق فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة التي تكون اعضاء فيها لمواصلة المكافحة المنسقة للاتجار غير المشروع؛ )د( ضمان تحقيق التعاون الدولي بين الاجهزة الحكومية المختصة بطريقة سريعة؛ 53 )ه( ضمان احالة المستندات القانونية بطريقة سريعة الى الهيئات التي تعي نها الدول الاطراف عند احالة هذه المستندات من بلد الى اخر لاغراض ا لمحاكمة؛ ولا يخل هذا الشرط بحق اية دولة طرف في اقتضاء ارسال هذه المستندات القانونية اليها بالطرق الدبلوماسية؛ )و( تزويد الهيئة واللجنة عن طريق الامين العام، علاوة على المعلومات المطلوبة بموجب ###### المادة 81 ، ان رات ذلك مناسبا ، بمعلومات عن نشاط الاتجار غير الم شروع في المخدرات داخل حدودها، بما في ذلك معلومات عن زراعة المخدرات وانتاجها وصناعتها واستعمالها والاتجار هبا بطرق غير مشروعة؛ )ز( تقديم المعلومات المنوه عنها في الفقرة السابقة، ما امكن، بالطريقة التي تحددها الهيئة وفي الموعد الذي تطلبه، وللهيئة ان طلبت الدولة العضو ذلك، ان تسدي نصحها الى هذه الدولة بشان تقديم المعلومات والسعي الى التقليل من النشاطات غير المشروعة فيما يتعلق بالمخدرات داخل حدود تلك الدولة الطرف . ###### المادة 63 العقوبات ١- )ا( تقوم كل دولة طرف، مع مراعاة حدود احكامها الدستورية : باتخاذ التداب ير اللازمة الكفيلة بجعل زراعة المخدرات، وانتاجها، وصنعها، واستخراجها، وتحضيرها، وحيازهتا، وتقديمها، وعرضها للبيع، وتوزيعها، وشرائها، وبيعها، وتسليمها باية صفة من الصفات، والسمسرة فيها، وارسالها، وتمريرها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، خلافا لاحكام هذه الا تفاقية، واي فعل اخر قد تراه تلك الدولة الطرف مخالفا لاحكام هذه الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها ان ارتكبت عمدا ؛ وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة ولا سيما عقوبة الحبس او غيرها من العقوبات السالبة للحرية . )ب( بالرغم من احكام البند السابق، يجوز للدول الاطراف، عندما يرتكب مسيئو استعمال المخدرات مثل هذه الجرائم، ان تتخذ بحق هؤلاء الاشخاص، اما عوضا عن ادانتهم او معاقبتهم، او بالاضافة الى ادانتهم او معاقبتهم، التدابير اللازمة لتزويدهم 54 بالعلاج الطبي، والتعليم، والرعاية اللاحق ة واعادة التاهيل واعادة ادماجهم اجتماعيا وفقا لاحكام الفقرة ١ من المادة . ٨٣ ٢- تراعى، في حدود الاحكام الدستورية والنظام القانوني والتشريع الوطني في كل دولة طرف، الاحكام التالية : )ا( ‘١‘ تعتبر جريمة مستقلة، كل جريمة من الجرائم المعددة في الفقرة ١ ، اذا ا رتكبت في بلدان مختلفة؛ ‘٢‘ يعتبر جريمة يعاقب عليها، بمقتضى نص الفقرة ١ ، كل اشتراك في، او تواطؤ او محاولة لارتكاب، اي من هذه الجرائم، او اي عمل تحضيري او عملية مالية فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في هذه المادة؛ ‘٣‘ تراعى، لاثبات العود الى الاجرام، جم يع الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة على هذه الجرائم؛ ‘٤‘ يحاكم المواطنون والاجانب الذين يرتكبون احدى الجرائم الخطيرة المشار اليها اعلاه، من قبل الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة في اقليمها، او التي يوجد اجملرم في اقليمها ان كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف المطلوب اليها التسليم ولم يحاكم ويفصل في قضيته . )ب( ‘١‘ تعتبر كل جريمة من الجرائم المعددة في الفقرة ١ وفي البند ( ا) ‘ ٢‘ من الفقرة ٢ من هذه المادة ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في اية معاهدة لتسليم اجملرمين تعقد فيما بين الدول الاط راف، وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم اجملرمين، في كل معاهدة تسليم تعقد فيما بينها؛ ‘٢‘ يجوز للدولة التي تجعل تسليم اجملرمين مشروطا بوجود معاهدة، اذا تلقت طلبا بتسليم مجرمين من دولة اخرى لا توجد بينهما معاهدة تسليم، ان تعتبر بمحض اختيارها هذه الاتفاقية اساسا قانونيا لتسليم اجملرمين بالنسبة للجرائم 55 المعددة في الفقرة ١ وفي البند ‘ ٢‘ ( ا) من الفقرة ٢ من هذه المادة ويكون تسليم اجملرمين خاضعا للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم؛ ‘٣‘ ت عترف الدول الاطراف التي لا تجعل تسليم اجملرمين مشروطا بوجود معاهدة، بالجرائم المعددة في الفقرة ١ وفي البند ‘ ( ا) ‘ ٢ من الفقرة ٢ من هذه المادة باعتبارها جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة الطرف المطلوب منها التس ليم؛ ‘٤‘ يجرى التسليم وفقا لقوانين الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، ويحق للدولة الطرف، رغم احكام البنود ‘ ١‘ ( ب) ‘ ٣‘و ‘ ٢‘و من هذه الفقرة، رفض تسليم اجملرم متى رات السلطات المختصة ان الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة . ٣- تخضع احكام هذه المادة، في مسائل الولاية والاختصاص، لاحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف المعنية . ٤- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يخل بمبدا تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحلية في الدول الاطراف المعنية . ###### المادة 73 الضبط والمصادرة يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة في ارتكاب، او المعدة لارتكاب اية جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة . ٦٣ 56 ###### المادة 83 تدابير ازاء اساءة استعمال المخدرات ١- تعير الدول الاطراف اهتماما خاصا وتتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمن ع اساءة استعمال المخدرات ومعرفة الاشخاص المتورطين بذلك، في موعد مبكر، وعلاجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتاهيلهم وادماجهم اجتماعيا ، وتنسق جهودها لهذه الغايات . ٢- تشجع الدول الاطراف، الى اقصى حد ممكن، اعداد الموظفين اللازمين لمعالجة مسيئي استعمال المخدرات ومتابعة رعايتهم وتاهيلهم وادماجهم اجتماعيا . ٣- تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير الممكنة عمليا لمساعدة الاشخاص الذين يتطلب عملهم ذلك على تفهم المشاكل المترتبة على اساءة استعمال المخدرات ومنعه، وتعمل ايضا على نشر هذه المعرفة بين الجمهور، ان كان ثمة خطر م ن ان تصبح اساءة استعمال المخدرات شائعة على نطاق واسع . ###### المادة 83 مكرر اتفاقات بشان انشاء مراكز اقليمية اذا استصوبت احدى الدول الاطراف ذلك، كجزء من اجراءاهتا ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع المراعاة الواجبة لنظامها الدستوري والقضائي والاداري، وبمشور ة فنية - ان رغبت في ذلك- من الهيئة او الوكالات المتخصصة، تعمل بالتشاور مع الدول الاطراف الاخرى المهتمة في المنطقة على عقد اتفاقات ترمي الى انشاء مراكز اقليمية للبحث العلمي والتعليم لمكافحة المشاكل الناتجة عن استعمال المخدرات والاتجار هبا بطرق غير مشروعة . ###### المادة 93 تطبيق تدابير رقابية وطنية اشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من احكام هذه الاتفاقية، ليس هناك، واقعا او افتراضا ، ما يمنع اية دولة طرف من اتخاذ تدابير رقابية اشد واقسى من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما 57 اقتضاء اخضاع المستحضرات الم درجة في الجدول الثالث او المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول او للتي تراها منها ضرورية او مستحسنة لحماية الصحة العامة او الرفاه العام . المادة (٣) ٠٤ لغات الاتفاقية واجراءات التوقيع والتصد يق والانضمام ١- حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية الحجية، هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، ويفتح باب التوقيع عليها حتى اول /اب اغسطس ١٦٩١ لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وجميع الدول غير الاعضاء التي تكون اطرافا في النظ ام الاساسي لمحكمة العدل الدولية او اعضاء في احدى الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، وكذلك جميع الدول التي قد يدعوها اجمللس الى ان تصبح اطرافا فيها . ٢- تخضع الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام . __________ )٣( ملاحظة من ا لامانة العامة : اخذت الفقرتان التاليتان عن الملاحظة التمهيدية لنص الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، كما اثبته الامين العام في اب ٨ / اغسطس ٥٧٩١ وفقا لل ###### المادة 22 من البروتوكول المؤرخ في ٥٢ اذار / مارس ٢٧٩١ : " اصبح البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ) المشار اليه فيما يلي ببروتوكول سنة ٢٧٩١ ( نافذا في ٨ اب / اغسطس ٥٧٩١ بموجب الفقرة ١ من ###### المادة 81 منه . وبالنسبة الى اية دولة طرف في الاتفاقية الوحيدة تودع لدى الامين العام، ب عد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الاربعين، وثيقة تصديق او انضمام الى بروتوكول سنة ٢٧٩١ ، ينف ذ البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع وثيقتها ) انظر المادتين ٧١ و ٨١ من بروتوكول سنة ٢٧٩١ (". " تعتبر اية دولة تصبح طرفا في الاتفاقية الوحيدة بعد ن فاذ بروتوكول سنة ٢٧٩١ : )ا( طرفا في الاتفاقية الوحيدة المعدلة؛ )ب( وطرفا في الاتفاقية الوحيدة بصيغتها غير المعدلة بالنسبة لاي طرف في تلك الاتفاقية لم يلتزم هبذا البروتوكول، وذلك ما لم تعلن تلك الدولة عزمها على خلاف ذلك ) انظر ###### المادة 91 من بروتوكول سنة ٢٧٩١ (". 58 ٣- يفتح باب الانضمام الى هذه الاتف اقية بعد اب ١ / اغسطس ٠٦٩١ للدول المشار اليها في الفقرة . ١ وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام . المادة (٤) ١٤ نفاذ الاتفاقية ١- تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين من وثائق التصديق او الانضمام بموجب احكام المادة . ٠٤ ٢- تنفذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة اخرى تودع وثيقة تصديق او انضمام بعد تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين المذكورة، في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها . ###### المادة 24 السريان الاقليمي تسري هذه الاتفاقية على كل اقليم غير متروبولي، تتولى اح دى الدول الاطراف مسؤولية علاقاته الدولية، ولا يقضي العرف او دستور الدولة الطرف او الاقليم بسبق الحصول على موافقته . فان قضى العرف او دستور ايهما بذلك، تسعى الدولة الطرف الى الحصول في اقصر وقت ممكن على تلك الموافقة، وتبل غ الامين العام بذلك الحصول عند حدوثه، وتسري الاتفاقية على الاقليم او الاقاليم المذكورة في البلاغ من تاريخ وروده الى الامين العام . وفي الحالات التي لا يقتضي فيها سبق الحصول على موافقة الاقليم غير المتروبولي، تعلن الدولة الطرف المعنية، لدى توقيعها هذه الاتفاقية او تصديقها عليها او انضمامها اليه ا، اسم الاقليم او الاقاليم التي تسري عليها الاتفاقية . __________ )٤( انظر الحاشية ٣ اعلاه . 59 ###### المادة 34 مدلول الاقاليم بالنسبة الى المواد ٩١ و ٠٢ و ١٢ و ١٣ ١- لكل دولة طرف ان تبل غ الامين العام ان احد اقاليمها، لاغراض المواد ١٣ و ١٢ و ٠٢ و ٩١ ، مجزا الى اقليمين او اكثر او ان اقليمين او اكثر مجموعة في اقليم واحد . ٢- يجوز لدولتين او اكثر من الدول الاطراف ان تبل غ الامين العام اهنا تكون من الاغراض المواد ١٣ و ١٢ و ٠٢ و ٩١ ، اقليما واحدا نتيجة لانشائها اتحادا جمركيا فيما بينها . ٣- ينفذ كل بلاغ يرسل بموجب الفقرة ١ او الفقرة ٢ اعلاه في اول كا نون الثاني / يناير من السنة التالية للسنة التي ارسل فيها هذا البلاغ . ###### المادة 44 اهناء المعاهدات الدولية السابقة ١- تنهي احكام هذه الاتفاقية، عند نفاذها، وتخلف، فيما بين الدول الاطراف، احكام المعاهدات التالية : )ا( اتفاقية الافيون الدولية، الموق عة في لاها ي في ٣٢ كانون الثاني / يناير ٢١٩١ ؛ )ب( اتفاق صنع الافيون المحضر والاتجار به في الداخل واستعماله، الموق ع في جنيف في ١١ شباط / فبراير ٥٢٩١ ؛ )ج( اتفاقية الافيون الدولية، الموق عة في جنيف في ٩١ شباط / فبراير ٥٢٩١ ؛ )د( اتفاقية تحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها، الموق عة في جنيف في ٣٢ تموز / يوليه ١٣٩١ ؛ )ه( اتفاق م راقبة تدخين الافيون في الشرق الاقصى، الموق ع في بانكوك في ٧٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٣٩١ ؛ 60 )و( البروتوكول الموق ع في ليك سكسيس في ١١ كانون الاول / ديسمبر ٦٤٩١ والمعدل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات الخاص ة بالمخدرات والمعقودة في لاهاي في ٣٢ كانون الثاني / يناير ٢١٩١ ، وفي جنيف في ١١ شباط / فبراير ٥٢٩١ وفي ٩١ شباط فبراير ٥٢٩١ وفي ٣١ تموز / يوليه ١٣٩١ ، وفي بانكوك في ٧٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٣٩١ ، وفي جنيف في ٦٢ حزيران / يونيه ٦٣٩١ ، الا فيما يتعلق باثره في الاتفاقية الا خيرة؛ )ز( الاتفاقيات والاتفاقات المشار اليها في البنود ( ا) الى )ه( ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ٦٤٩١ المشار اليه في البند )و(؛ )ح( البروتوكول الموق ع في باريس في ٩١ تشرين الثاني / نوفمبر ٨٤٩١ والذي اخضع للمراقبة الدولية للمخدرات التي تتناولها اتفاقية ٣١ تموز / يوليه ١٣٩١ الخاصة بتحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها والمعدلة بالبروتوكول الموق ع في ليك سكسيس في ١١ كانون الاول / ديسمبر ٦٤٩١ ؛ )ط( بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وانتاج الافيون والاتجار به دوليا وبالجملة واستعماله، الموق ع في نيويورك في ٣٢ حزيران / يونيه ٣٥٩١ ، فيما لو اصبح هذا البروتوكول نافذا . ٢- لدى نفاذ هذه الاتفاقية، تنهي ###### المادة 9 من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الموق عة في جنيف ٦٢ حزيران / يونيه ٦٣٩١ فيما بين اطراف تلك الاتفاقية الذين هم اطراف كذلك في هذه الاتفاقية، ويست عاض عنها بالفقرة ( ب ) ٢ من ###### المادة 63 من هذه الاتفاقية، على ان يجوز لكل طرف من هؤلاء الاطراف الاستمرار في انفاذ ###### المادة 9 المذكورة ببلاغ يرسله الى الامين العام . 61 المادة (٥) ٥٤ احكام انتقالية ١- تضطلع مؤقتا كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشاة بموجب احكام ال فصل السادس من الاتفاقية المشار اليها في ###### المادة 44 ( ج ) بصيغتها المعدلة، وهيئة الاشراف المنشاة بموجب احكام الفصل الثاني من الاتفاقية المشار اليها في المادة ( د ) ٤٤ بصيغتها المعدلة، بوظائف الهيئة المنصوص عليها في ###### المادة 9 ، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ) الفقرة ١ من المادة ( ١٤ ، وحسبما تقتضيه طبيعة هذه الوظائف منهما . ٢- يحدد اجمللس تاريخ قيام الهيئة الجديدة المنصوص عليها في ###### المادة 9 بمباشرة وظائفها . وتضطلع الهيئة المذكورة اعتبارا من ذلك التاريخ بوظائف اللجنة __________ )٥( فيما يلي نص ###### المادة 2 من بروتوكول سنة ٢٧٩١ : " ###### المادة 2 " احكام انتقالية "١- تقوم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتشكيلها المنصوص عليه في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول عملا بالف قرة ١ من ###### المادة 81 اعلاه بوظائف الهيئة المنصوص عليها في التعديلات الواردة في هذا البروتوكول . "٢- يحدد اجمللس الاقتصادي والاجتماعي تاريخ قيام الهيئة، بتشكيلها المنصوص عليه في التعديلات التي يتضمنها هذا البروتوكول، بمباشرة واجباهتا، وتتولى الهيئة هبذا التش كيل، اعتبارا من ذلك التاريخ، بالنسبة للاطراف في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة، والاطراف في المعاهدات المعددة في ###### المادة 44 منها، والتي ليست اطرافا في هذا البروتوكول، وظائف الهيئة بتشكيلها الذي نصت عليه الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة . "٣- تنتهي ولاية ستة من اعضاء الهيئة المنتخبين في اول انتخاب بعد زيادة عدد اعضاءها من احد عشر عضوا الى ثلاثة عشر عضوا ، بعد انقضاء ثلاث سنوات . وتنتهي ولاية الاعضاء السبعة الاخرين بعد انقضاء خمس سنوات . "٤- يجرى اختيار اعضاء الهيئة الذين تنتهي مدة ولايتهم بعد انقضاء فترة الثلا ث السنوات الاولية المذكورة اعلاه، بقرعة يقوم الامين العام بسحبها فور الانتهاء من الانتخاب الاول ". 62 المركزية الدائمة وهيئة الاشراف المشار اليهما في الفقرة ١ ، وذلك بالنسبة الى الاطراف في المعاهدات المعددة في ###### المادة 44 وغير الاطراف في هذه الاتفاقية . ###### المادة 64 النقض ١- يجوز لكل دولة ان تقوم، بالاصالة عن نفسها او بالنيابة عن اي اقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية ويكون قد سحب موافقته الصادرة وفقا ل لمادة ، ٢٤ بنقض هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها ) الفقرة ١ من ###### المادة 14 بايداع الامين العام وثيقة كتابية بذلك . ٢- ينفذ النقض الوارد الى الامين العام في او قبل اليوم الاول من تموز / يوليه من اية سنة، في اليوم الاول من كانون الثاني / يناير من السنة التالية، وي نفذ النقض الوارد بعد اليوم الاول من تموز / يوليه من اية سنة كما لو كان قد ورد قبل اليوم الاول من تموز / يوليه من السنة التالية . ٣- تنهى هذه الاتفاقية اذا زالت شروط نفاذها المنصوص عليها في الفقرة ١ من ###### المادة 14 ، نتيجة للنقوض الصادرة بموجب الفقرة ١. ###### المادة 74 التعديلات ١- لاية دولة طرف ان تقترح ادخال اي تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مشفوعا باسبابه الى الامين العام الذي يبلغه بدوره الى الدول الاطراف واجمللس . وللمجلس ان يقرر احد الامرين التاليين : )ا( الدعوة الى عقد مؤتمر بموجب الفقرة من ٤ ###### المادة 26 من ميثاق الامم المتحدة للنظر في التعديل المقترح؛ )ب( سؤال الدول الاطراف ان كانت تقبل التعديل المقترح ودعوهتا الى موافاة اجمللس باية ملاحظات على هذا الاقتراح . 63 ٢- ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهرا على توزيعه بموجب الفقرة ( ب ) ١ من هذه المادة، دون ان ترفضه خلالها اية دولة طرف . وللمجلس، عند رفض اي طرف لهذا التعديل، ان يقرر، في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الاطراف، ان كان سيدعو الى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المذكور . ###### المادة 84 المنازعات ١- اذا حدث نزاع بين دولتين او اكثر من الدول ا لاطراف بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها، تتشاور الدول الاطراف المذكورة فيما بينها لتسوية النزاع عن طريق المفاوضة او التحقيق او الوساطة او التوفيق او التحكيم او الرجوع الى الهيئات الاقليمية او المراجع القضائية او غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها . ٢- يحال الى محكمة العدل الدولية كل نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة ١. ###### المادة 94 تحفظات انتقالية ١- لكل دولة طرف، عند التوقيع او التصديق او الانضمام، ان تحتفظ بحقها في ان تسمح مؤقتا في اي من اقاليمها بما يلي : )ا( استعم ال الافيون في الاغراض شبه الطبيه؛ )ب( تدخين الافيون؛ )ج( مضغ اوراق الكوكا؛ )د( استعمال القنب، وراتينجه، ومستخرجاته، وصبغته، في غير الاغراض الطبية؛ )ه( انتاج المخدرات المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه الفقرة، وصنعها، والاتجار هبا، للاغراض المذكورة في هذه البنود . 64 ٢- تخضع التحفظات الواردة في الفقرة ١ للقيود التالية : )ا( لا يجوز السماح بالاعمال المذكورة في الفقرة ١ الا في حدود التقاليد السارية في الاقاليم المتحفظ بصددها، ومتى كان مسموحا هبا في يوم ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ؛ )ب( لا يجوز السماح بتصد ير المخدرات المنصوص عليها في الفقرة ١ للاغراض المذكورة فيها الى اية دولة غير طرف او اي اقليم لا تسري عليه هذه الاتفاقية بموجب المادة ؛ ٢٤ )ج( لا يجوز السماح بتدخين الافيون الا للمسجلين لهذا الغرض لدى السلطات المختصة في ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ؛ )د( يلغى وجوبا استعمال الافيون في الاغراض شبه الطبية في غضون ٥١ سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ؛ ١٤ )ه( يلغى وجوبا مضغ اوراق الكوكا في غضون ٥٢ سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ؛ ١٤ )و( يلغى وجوبا اس تعمال القنب في الاغراض غير الطبية او العلمية، في اقصر وقت ممكن، على ان يتم ذلك باية حال في غضون ٥٢ سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ؛ ١٤ )ز( يعمل وجوبا على تخفيض، ثم في النهاية الغاء، انتاج المخدرات المنصوص عليها في الفقرة ١ وصنعها والاتجار هبا للاغراض المذكورة في تلك الفقرة؛ ويتم ذلك بالتزامن مع تخفيض والغاء استعمالها لتلك الاغراض . ٣- تقوم الدولة الطرف المتحفظة بما يلي : )ا( تضمين التقرير السنوي الذي ترسله الى الامين العام، بموجب الفقرة ( ا ) ١ من ###### المادة 81 ، بيانا عن التقدم المحرز في السنة السابقة لالغاء الاستعمال او الانتاج او الصنع او الاتجار المنصوص عليها في الفقرة ١؛ )ب( موافاة الهيئة بتقديرات مستقلة ) ###### المادة 91 ( وبيانات احصائية ) المادة ( ٠٢ عن الانشطة التي ابدي تحفظ بصددها بالطريقة وبالصورة اللتين تقررهما الهيئة . 65 ٤- )ا( عند تقصير اية دولة طرف، متحفظة بموجب الفقرة ١ ، عن تقديم ما يلي : ‘١‘ التقرير المشار اليه في الفقرة (ا ) ٣ ، في غضون ستة اشهر من هناية السنة التي تتناولها المعلومات؛ ‘٢‘ التقديرات المشار اليها في الفقرة (ب ) ٣ ، في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي حددته الهيئ ة لهذا الغرض بموجب الفقرة ١ من المادة ؛ ٢١ ‘٣‘ الاحصاءات المشار اليها في الفقرة (ب ) ٣ ، في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يستوجب فيه تقديمها بموجب الفقرة ٢ من المادة . ٠٢ ترسل الهيئة او الامين العام، حسب الحالة، اشعارا الى الدولة الطرف المعنية يبين فيه تا خيرها، ويطلب اليها تقديم مثل هذه المعلومات في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ ورود هذا الاشعار؛ )ب( فاذا قصرت الدولة الطرف عن تلبية طلب الهيئة او الامين العام في غضون هذه الفترة، انتهي نفاذ التحفظ المعني الذي ابدي بموجب الفقرة ١. ٥- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظ ات ان تقوم في اي وقت بسحبها كلها او بعضها باشعار كتابي . 66 المادة (٦) ٠٥ تحفظات اخرى ١- لا يسمح باية تحفظات غير المبداة بموجب ###### المادة 94 او الفقرات التالية . __________ )٦( فيما يلي نص ###### المادة 12 من بروتوكول سنة ٢٧٩١ : " ###### المادة 12 " التحفظات "١- يجوز لكل دولة، عند توقيعها او تصديقها على هذا البروتوكول او انضمامها اليه، ان تبدي تحفظا بشان اي تعديل وارد فيه فيما عدا التعديلات على الفقرتين ٧ و ٦ من المادة ) ٢ ###### المادة 1 من هذا البروتوكول ( ، والفقرات ٥ و ٤ و ١ من المادة ) ٩ ###### المادة 2 من هذا البروتوكول ( ، والفقرتين ٤ و ١ من المادة ) ٠١ ###### المادة 3 من هذا البروتوكول ، ( والمادة ) ١١ ###### المادة 4 من هذا البروتوكول ( ، و ###### المادة 41 مكرر ) ###### المادة 7 من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٦١ ###### المادة 8 من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٢٢ ###### المادة 21 من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٥٣ ###### المادة 31 من هذا البروتوكول ( ، والبند ( ب) من الفقرة ١ من المادة ) ٦٣ ###### المادة 41 من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٨٣ ###### المادة 51 من هذا البروتوكول ، ( و ###### المادة 83 مكرر ا ) ###### المادة 61 من هذا البروتوكول (.* "٢- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي وقت بسحبها كلها او بعضها بموجب اشعار كتابي ". —————————— * ملاحظة من الامانة العامة : الملاحظة الايضاحية التالية منقولة من الصورة المصدقة طبق الاصل التي وضعها الامين العام في ٨ اب / اغسطس ٥٧٩١ للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ٢٧٩١ المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ : " من الجدير بالملاحظة ان الدول التي ترغب في ابداء تحفظ على واحد او اكثر من التعديلات وفقا لل ###### المادة 12 اعلاه من بروتوكول سنة ٢٧٩١ ، ينبغي اولا ان تصبح اطرافا في الاتفاقية الوحيدة بنصها غير المعدل ) ان لم تكن قد فعلت ذلك من قبل ( ثم تصدق على بروتوكول سنة ٢٧٩١ او تنضم اليه رهنا بالتحفظ المراد ." 67 ٢- يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام ابداء تحفظات بشان النصوص التالية من الاتفاقية : ا لفقرتان ٣ و ٢ من ###### المادة 21 ، والفقر ة ٢ من ###### المادة 31 ، والفقرتان ٢ و ١ من ###### المادة 41 ، والفقرة ( ب ) ١ من ###### المادة 13 ، والمادة . ٨٤ ٣- يجوز لكل دولة تود ان تصبح طرفا ، وتود مع ذلك تخويلها ابداء تحفظات غير التي تنص عليها الفقرة ٢ من هذه المادة او الماد ة ٩٤ ، ابلاغ ن يتها هذه الى الامين العام . ويعتبر التحفظ المعني مسموحا به، ان لم يعترض عليه حتى انقضاء اثني عشر شهرا على قيام الامين العام بابلاغه الى الدول الاطراف، ثلث الدول التي صدقت على الاتفاقية او انضمت اليها قبل انقضاء تلك الفترة، علما بان الدول المعترضة غير مل زمة ازاء الدولة المتحفظة بالاضطلاع باي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني . ٤- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي وقت بسحبها كلها او بعضها باشعار كتابي . ###### المادة 15 الاشعارات يبل غ الامين العام جميع الدول المنصوص علي ها في الفقرة ١ من ###### المادة 4 بما :يلي )ا( التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقا للمادة ؛ ٠٤ )ب( تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ؛ ١٤ )ج( وثائق النقض الواردة وفقا للمادة ؛ ٦٤ )د( الاعلانات والاشعارات الواردة بموجب المواد ٢٤ ٣٤ و ٧٤ و . ٠٥ و ٩٤ و

المواد

المادة 26

من ميثاق الامم المتحدة، وبمقتضى احكام قرار الجمعية العامة ٦٦٣ د )-( ٤ المؤرخ في ٣ كانون الاول / ديسمبر ٩٤٩١ ، الى عقد مؤتمر مفوضين لاقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات من اجل استبدال وثيقة و حيدة بالمعاهدات المتعددة الاطراف القائمة حاليا في هذا اجملال، وتخفيض عدد الاجهزة المعنية قصرا بمراقبة المخدرات، والمنشاة بموجب معاهدات دولية، واتخاذ ما يلزم لمراقبة انتاج المواد الخام التي تدخل في المخدرات . ٢- وانعقد مؤتمر الامم المتحدة لاقرار اتفاقية وح يدة للمخدرات في مقر الامم المتحدة من ٤٢ كانون الثاني / يناير الى ٥٢ اذار / مارس ١٦٩١ . ٣- واشترك في المؤتمر ممث لون عن الدول الثلاث والسبعين التالية : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الارجنتين الاردن اسبانيا استراليا اسرائيل افغانستان البانيا المانيا )جم هورية-الاتحادية ( اندونيسيا اوروغواي ايران ايطاليا باراغواي باكستان البرازيل البرتغال بلغاريا بنما بورما بولندا بوليفيا بيرو تايلند تركيا تشاد تشيكوسلوفاكيا تونس جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية الجمهورية الدو مينيكية الجمهورية العربية المتحدة جمهورية كوريا جمهورية الكونغو ) ليوبولد (فيل داهومي 2 الدانمرك رومانيا السلفادور السنغال السويد سويسرا شيلي الصين العراق غانا غواتيمالا فرنسا الفلبين فنزويلا فنلندا الكرسي الرسولي كمبوديا كندا كوستاريكا لبنان ليبريا مدغشقر ا لمغرب المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية موناكو النرويج نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي الهند هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الامريكية اليابان يوغوسلافيا اليونان ٤- واشترك في المؤتمر مراقب عن الدولة التالية : سيلان ٥- واشترك في المؤتمر ممث لون عن الوكالات المتخصصة التالية : منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة منظمة الطيران المدني الدولي منظمة العمل الدولية منظمة الصحة العالمية ٦- واشترك في المؤتمر ممث لون عن الهيئتين الدوليتين التاليتين : لجنة الافيون المركزية الدائمة هيئ ة الاشراف على المخدرات ٧- واشترك كذلك في المؤتمر ممث لون عن المنظمات غير الحكومية التالية : المؤتمر الدولي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اتحاد المحاميات الدولي 3 ٨- وحضر المؤتمر كذلك بدعوة منه، اللواء صفوت، مدير المكتب الدا ئم لمكافحة المخدرات التابع لجامعة الدول العربية، بصفته الشخصية . ٩- وقد اشترك مراقبو وممث لو المنظمات والهيئات المذكورة اعلاه في اعمال المؤتمر، دون ان يكون لهم حق الاقتراع، وذلك وفقا لقرار اجمللس الاقتصادي والاجتماعي المشار اليه في الفقرة ١ وللنظام الداخلي الذي اعتمده المؤتمر . ٠١ - وانتخب المؤتمر السيد كارل شورمان ) هولندا ( رئيسا، وممث لي الدول التالية نوابا للرئيس : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية افغانستان ايران باكستان البرازيل بيرو تايلند تركيا الجمهورية العربية المتحدة داهومي سويسرا فرنسا المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الهند هنغاريا الولايات المتحدة الامريكية اليابان ١١ - وتولى السيد ج . ا . ييتس منصب الامين التنفيذي للمؤتمر والسيد ادولف لاندة منصب نائب الامين التنفيذي . ٢١ - وعرض على المؤتمر، بموجب قرار اجمل لس الاقتصادي والاجتماعي، المشروع الثالث لاتفاقية وحيدة للمخدرات الذي اعدته لجنة المخدرات التابعة للمجلس، ومجموعة التعليقات التي ابديت بشانه؛ وعرضت على المؤتمر كذلك بعض الوثائق الاخرى التي اعدهتا الامانة العامة . ٣١ - وانشا المؤتمر اللجان التالية : مكتب الم ؤتمر 4 الرئيس : رئيس المؤتمر اللجنة المخصصة لدراسة المادتين ٣ و ٢ من المشروع الثالث ) نطاق تطبيق الاتفاقية وطرق اخضاع مواد اخرى للمراقبة ( الرئيس : السيد ا . طبيبي ) افغانستان ( اللجنة المخصصة لدراسة المادتين ٥٢ و ٠٣ والمواد ٠٤-٣٤ ) المراقبة القومية : احكام (عامة الرئيس : السيد ب . بانرجي الهند ) ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ١٣-٤٣ ) المراقبة القومية : خشخاش الافيون وقش الخشخاش ( الرئيس : السيد ل . اينياسيو- بينتو ) داهومي ( نائب الرئيس : السيد ج . كوخ ) الدانمرك ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٥٣- ) ٨٣ المراقبة القومية : ورقة ا لكوكا ( الرئيس : السيد ك . شيكارايشي ) اليابان ( اللجنة المخصصة لدراسة المادة ) ٩٣ المراقبة القومية : القنب ( الرئيس : السيد ب . غرنبرغ ) بلغاريا ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٦٢ و ٧٢-٩٢ و ٠٢ و ١٢ ) ٤ و المعلومات التي ينبغي على الحكومات تقديمها؛ نظام التقديرات والاحصا ءات؛ التزامات الحكومات عموما ( الرئيس السيد ا . رودريغز- فابريغات ) اوروغواي ( نائب الرئيس : السيد ج . برتشينغر ) سويسرا ( 5 اللجنة المخصصة لدراسة المادة ) ٢٢ التدابير التي يجوز للهيئة اتخاذها عند عدم التزام الاتفاقية ( الرئيس : السيد ا . غورينوفيتش ) جمهورية بييلوروسي ا الاشتراكية السوفياتية ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٥-١١ و ٣١-٩١ و ) ٣٢ انشاء الهيئتين الدوليتين ووظائفهما وخدمات الامانة فيهما ( الرئيس : السيد . ه بلومستد ) فنلندا ( اللجنة المخصصة لدراسة المواد ٤٤- ) ٦٤ التدابير المباشرة لمكافحة الاتجار غير المشروع ( الرئيس : السيد بيتنكور ) البرازيل ( اللجنة الفنية الرئيس : السيد ا . جونسون ) استراليا ( نائب الرئيس : السيد ا . اسماعيل ) الجمهورية العربية المتحدة ( لجنة الصياغة الرئيس السيد ر . كوران ) (كندا نائب الرئيس : السيد د . نيكوليتش ) يوغوسلافيا ( لجنة وثائق التفويض الرئيس ال : سيد ج . اورتيز ) كوستاريكا ( ٤١ - ،وقد قام المؤتمر )١( بعد الفراغ من مداولاته، كما هي مثبتة في المحاضر الموجزة للجلسات العامة والمحاضر الموجزة للجان وتقاريرها، باقرار الاتفاقية __________ (1) احاط المؤتمر علما بان الاتفاقية اقرت دون اخلال بالمقررات او البيانات الواردة في القرارات ذات الصلة المتخذة من الجمعية العامة . 6 الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ وفتح باب التوقيع عليها . واتخذ اجمللس بالاضافة الى ذلك ا لقرارات الخمسة المرفقة هبذه الوثيقة النهائية . واثباتا لما تقدم قام الممث لون بتوقيع هذه الوثيقة النهائية . حررت في نيويورك في اليوم الثلاثين من شهر اذار / مارس عام الف وتسعمائة وواحد وستين في نسخة واحدة بخمس لغات رسمية متساوية الحجية وهي الاسبانية والا نكليزية والروسية والصينية والفرنسية . وتودع النصوص الاصلية لدى الامين العام للامم المتحدة . 7 القرارات التي اتخذها مؤتمر الامم المتحدة لاقرار الاتفاقية الوحيدة للمخدرات القرار الاول المساعدة التقنية بشان المخدرات ان المؤتمر، اذ يرحب بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها الجمعية العامة بقرارها ٥٩٣١ د)-( ٤١ بصدد المساعدة التقنية في ميدان مراقبة المخدرات، واذ يلاحظ ان الامم المتحدة والوكالات المتخصصة المعنية قد قدمت قدرا محدودا من المساعدة بموجب البرنامج الموسع للمساعدة التقنية وبرامجها العادية، واذ يرح ب كذلك بتعاون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، يعرب عن امله في توف ر الموارد الكافية لتقديم المساعدة الى البلدان التي تودها وتطلبها لمكافحة الاتجار غير المشروع، ولا سيما في صورة مستشارين فنيين وتسهيلات تدريبية، بما في ذلك دورات تدريبية لاعداد الموظفين الوطنيين . القرار الثاني معالجة مدمني المخدرات ان المؤتمر ، اذ يشير الى احكام

المادة 83

من الاتفاقية المتعلقة بمعالجة مدمني المخدرات وتاهيلهم، 8 ١- يعلن ان معالجة المدمنين في المستشفيات في جو خال من المخدرات هو من انجع وسائل المعالجة؛ ٢- يحث الدول الاطراف التي يشكل فيها ادمان المخدرات مشكلة خطيرة، على توفير هذه المرافق، فيما لو سمحت مواردها الاقتصادية بذلك . القرار الثالث الاتجار غير المشروع ان المؤتمر ، ١- يلفت النظر الى اهمية السجلات الفنية التي تحتفظ هبا حاليا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن التجار الدوليين؛ ٢- ويوصي بان تقوم جميع الدول الاطراف باستكمال هذه السجلات قدر الامكان، وبان تستخدمها تلك المنظمة على نطاق واسع في تعميم اوصاف هؤلاء التجار . القرار الرابع تكوين لجنة المخدرا ت ان المؤتمر، يدعو اجمللس الاقتصادي والاجتماعي الى ان يدرس، في دورته الثانية والثلاثين، مسالة زيادة عدد اعضاء لجنة المخدرات، وذلك في ضوء احكام هذه الاتفاقية والاراء التي ابديت في المؤتمر بشان هذه المسالة . 9 القرار الخامس جهاز المراقبة الدولي ان المؤتمر، اذ يرى اهمية تيسير تطبيق الاحكام ا لانتقالية المنصوص عليها في

المادة 54

من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، يدعو اجمللس الاقتصادي والاجتماعي الى دراسة امكان اتخاذ التدابير الكفيلة بتهيئة الاضطلاع السريع واليسير بتبسيط جهاز المراقبة الدولي . 10 11 الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة ل لنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ١- قرر اجمللس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، بعد اذ لاحظ انه اقترح ادخال تعديلات على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، ووضع في اعتباره

المادة 74

من تلك الاتفاقية، بقراره ٧٧٩١ د )-٠٥ ( المؤرخ في ١٢ ايار / مايو ١٧٩١ ، ان يدعو وفقا للفقرة ٤ من

المادة 26

من ميثاق الامم المتحدة الى عقد مؤتمر مفوضين للنظر في جميع التعديلات المقترح ادخالها على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ . ٢- انعقد مؤتمر الامم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ل سنة ١٦٩١ في مكتب الامم المتحدة في جنيف في الفترة من ٦ الى ٤٢ /اذار مارس ٢٧٩١ . ٣- وقد حضر المؤتمر ممث لون عن الدول السبع والتسعين التالية : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الارجنتين الاردن اسبانيا استراليا اسرائيل افغانستان اكوادور المانيا ) جمهورية-الاتحادية ( اندونيسيا اوروغواي ايران ايرلندا ايطاليا باكستان البرازيل البرتغال بلجيكا بلغاريا بنما بورما بوروندي بولندا بوليفيا بيرو تايلند تركيا تشيكوسلوفاكيا توغو تونس جامايكا الجزائر جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية ال سوفياتية جمهورية خمير الجمهورية العربية الليبية 12 جمهورية فييت نام جمهورية كوريا جمهورية منغوليا الشعبية جنوب افريقيا الدانمرك داهومي زائير ساحل العاج السلفادور سنغافورة السنغال السودان السويد سويسرا سيراليون سيلان شيلي العراق غابون غامبيا غانا غواتيمالا فرن سا الفلبين فنزويلا فنلندا قبرص الكرسي الرسولي كندا كوبا كوستاريكا كولومبيا الكويت كينيا لاوس لبنان لختنشتاين لكسمبرغ ليبريا مدغشقر مصر المغرب المكسيك ملاوي المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية موناكو النرويج النمسا ا لنيجر نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي الهند هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الامريكية اليابان يوغوسلافيا اليونان ٤- ومثلت الدول التالية بمراقبين في المؤتمر : الجمهورية الدومينيكية مالطة رومانيا ماليزيا الكاميرون ٥- وطلب اجمللس الاقتصادي والاجت ماعي، بقراره ٧٧٥١ د )-( ٠٥ من الامين العام ان يدعو الى المؤتمر منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة المهتمة الاخرى، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . ومث لت في 13 المؤتمر منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . ٦- وانتخب المؤتمر السيد ك . ب . اسانتي غانا ) ( رئيسا للمؤتمر، والسيد . د نيكوليتش ) يوغوسلافيا ( نائبا اول للرئيس، وممث لي الدول التالية نوابا اخرين للرئيس : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الارجنتين تركيا فرنسا لبنان مصر المكسيك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الهند الولايات المتحدة الامريكية ٧- ومث ل الامين العام للامم المتحدة السيد ف . ونسبير- ،غويشاردي المدير العام لمكتب الامم المتحدة في جنيف . وكان الامين التنفيذي للمؤتمر الدكتور ف . كوشي فيتش، والمستشار القانوني للمؤتمر السيد ج . واتلز، ونائب الامين التنفيذي ونائب المستشار القانوني السيد ب . راتون . ٨- وقد عرضت على المؤتمر التعديلات التي اقترحت الدول المشتركة في المؤتمر ادخالها على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ . ٩- وشك ل المؤتمر اللج ان التالية : مكتب المؤتمر الرئيس : رئيس المؤتمر اللجنة الاولى الرئيس : الدكتور ر . ا . تشابمان ) (كندا اللجنة الثانية الرئيس : الدكتور بيلا بولكس ) هنغاريا ( 14 لجنة الصياغة الرئيس : السيد ج . ب . بيرتشنغر ) سويسرا ( لجنة وثائق التفويض الرئيس : السيد ج . و . لينون )ا يرلندا ( ٠١ - وانشات اللجنة الاولى فريقا عاملا بشان

المادة 41

، كان رئيسه السيد ا . ج . كيرجا ) تركيا (. ١١ - واعتمد المؤتمر، نتيجة لمداولاته المسجلة في المحاضر الموجزة لجلساته العامة وللجنتين الاولى والثانية، البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ وفتح باب التوقيع عليه . وعلاوة على ذلك اتخذ المؤتمر ثلاثة قرارات ارفقت هبذه الوثيقة النهائية . حرر بجنيف في هذا اليوم الخامس والعشرين من اذار / مارس سنة الف وتسعمائة واثنتين وسبعين، في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، وكلها متساوية الحجية . يودع النص الاصلي لدى الامين العام للامم المتحدة . واثباتا لذلك وق ع الممث لون هذه الوثيقة النهائية . 15 القرارات التي اتخذها مؤتمر الامم المتحدة للنظر في تعديلات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ القرار الاول امانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ان المؤتمر، اذ يرى ان التدابير التي اعتمدها اجمللس الاقتصادي والاجتماعي في قراره ٦٩١١ د )-٢٤ ( المؤرخ في ٦١ ايار / مايو ٧٦٩١ ) الجلسة العامة ٤٦٤١ ( قد لبت رغبات الدول الاطراف في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، والاتفاقيات الاسبق منها التي ما زالت نافذة، يوصي بالاستمرار على النظام الذي بداه الامين العام للامم المتحدة والتي تنص احكامه الرئيسية على ما يلي : ١- يكون للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ) المشار اليها فيما يلي بالهيئة ( امانة مستقلة عن شعبة المخدرات؛ ٢- تعتبر هذه الامانة جزءا لا يتجزا م ن الامانة العامة للامم المتحدة؛ وهي وان كانت تخضع للرقابة الادارية الكاملة للامين العام فاهنا ملزمة بتنفيذ قرارات الهيئة؛ ٣- يعين موظفو هذه الامانة او ينتدبون من قبل الامين العام؛ ويعين رئيس تلك الامانة او ينتدب بالتشاور مع الهيئة . 16 القرار الثاني المسا عدة في ميدان المخدرات ان المؤتمر، اذ يذكر ان مساعدة البلدان النامية دليل ملموس على رغبة اجملتمع الدولي في الوفاء بالالتزام الوارد في ميثاق الامم المتحدة بتشجيع التقدم الاجتماعي والاقتصادي لجميع الشعوب، واذ يشير الى الترتيبات الخاصة التي اتخذهتا الجمع ية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها ٥٩٣١ د )-٤١ ( بغية تقديم المساعدة التقنية في ميدان مراقبة اساءة استعمال المخدرات، واذ يرحب بانشاء صندوق الامم المتحدة لمراقبة اساءة استعمال المخدرات عملا بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ٩١٧٢ د )- ،( ٥٢ واذ يلاحظ ان الم ؤتمر اعتمد مادة جديدة برقم ٤١ مكرر بشان المساعدة التقنية والمالية لتشجيع تنفيذ احكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ على نحو اكثر فعالية، ١- يعلن ان التدابير التي تتخذ ازاء اساءة استعمال المخدرات ينبغي ان تكون منسقة وعالمية لكي تكون اكثر فعالية؛ ٢- يعلن كذلك انه مما يسهل وفاء البلدان النامية بالتزاماهتا بموجب الاتفاقية تقديم مساعدة تقنية ومالية كافية لها من اجملتمع الدولي . القرار الثالث الاحوال الاجتماعية والحماية من ادمان المخدرات ان المؤتمر، اذ يشير الى ان ديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسن ة ١٦٩١ تنص على ان الدول الاطراف في الاتفاقية " مهتمة بصحة الانسانية ورفاهها " ، واهنا " مدركة لواجبها في منع ومكافحة " افة ادمان المخدرات، 17 واذ يرى ان المباحثات التي دارت في المؤتمر قد قدمت الدليل على الرغبة في اتخاذ خطوات اكثر فعالية للحيلولة دون ادمان المخدر ات، واذ يرى ان ادمان المخدرات، وان كان يؤدي الى الانحطاط الشخصي واحداث القلاقل الاجتماعية، فانه يحدث في كثير من الاحيان ان الاحوال الاجتماعية والاقتصادية المؤسفة التي يعيش فيها بعض الافراد والجماعات تدفعهم الى ادمان المخدرات، واذ يسلم بان للعوامل الاجتم اعية تاثيرا معينا واحيانا تاثيرا كبيرا جدا على سلوك الافراد والجماعات، يوصي بان تقوم الدول الاطراف بما يلي : ١- ان تضع في اعتبارها ان ادمان المخدرات غالبا ما يكون نتيجة لجو اجتماعي فاسد يعيش فيه معظم الاشخاص المعرضين لخطر اساءة استعمال المخدرات؛ ٢- ان تب ذل كل ما في وسعها لمكافحة انتشار استعمال المخدرات بصورة غير مشروعة؛ ٣- ان تستحدث انشطة للترفيه وغيره تؤدي الى المحافظة على صحة الشبان البدنية والنفسية . 18 19 الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بنصها المعدل ببروتوكول سنة ٢٧٩١ المعدل للاتفاقية الوحيدة ل لمخدرات لسنة ١٦٩١ الديباجة ان الدول الاطراف، اهتماما منها بصحة الانسانية ورفاهها، وتسليما منها باستمرار لزوم استعمال المخدرات الطبي لتخفيف الالام، وبوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المخدرات لهذا الغرض، وتسليما منها بكون ادمان المخدرات افة وبيل ة تصيب الفرد، وخطرا اجتماعيا واقتصاديا يهدد الانسانية، وادراكا منها لواجبها في منع هذه الافة ومكافحتها، واذ ترى ضرورة القيام بعمل عالمي ومنسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد اساءة استعمال المخدرات، وعلما منها بان هذا العمل العالمي يقتضي تعاونا دوليا تح دوه مبادئ واحدة ويستهدف اغراضا مشتركة، واعترافا منها باختصاص الامم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات ورغبة منها في ان تكون جميع الاجهزة الدولية المعنية في اطار هذه المنظمة، ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية تكون مقبولة بوجه عام وتخلف المعاهدات القائمة المتع لقة بالمخدرات، وتقصر استعمال المخدرات على الاغراض الطبية والعلمية، وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق هذه الاهداف والاغراض، 20 قد اتفقت على ما يلي :)٢(

المادة 1

تعاريف ١- تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص او سياقه بغير ذلك : )ا( يقصد بتعبير " الهيئة " الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . )ب( يقصد بتعبير القنب " " الاطراف المزهرة او المثمرة من نبتة القنب ولا ) يشمل البذور، والاوراق غير المصحوبة باطراف ( التي لم يستخرج الراتينج منها، ايا كانت تسميتها . )ج( يقصد بتعبير " نبتة القنب " اية نبتة من جنس القنب . )د( يقصد بتعبير " راتينج القنب " الراتينج المفصول، الخام او المنقى، المستخرج من نبتة القنب . )ه( يقصد بتعبير " جنبة الكوكا " جميع انواع الجنبات من جنس اريتروكسيلون . )و( يقصد بتعبير " ورقة الكوكا " ورقة جنبة الكوكا باستثناء ال ورقة التي استخرج منها كل الاكجونين والكوكايين وجميع اشباه قلويات الاكجونين الاخرى . __________ )٢( ملاحظة من الامانة العامة : فيما يلي نص لديباجة البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ : " ان الدول ا لاطراف في هذا البروتوكول، " وقد نظرت في احكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، المعقودة في نيويورك في ٠٣ اذار / مارس ١٦٩١ ) والتي يشار اليها فيما يلي بالاتفاقية الوحيدة (، " واذ ترغب في تعديل الاتفاقية الوحيدة، " قد اتفقت على ما يلي :" 21 )ز( يقصد بتعبير " اللجنة " لجنة المخدرات التابعة للمجلس . )ح( يقصد بتعبير " اجمللس " اجمللس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة . )ط( يقصد بتعبير " الزراعة " زراعة خشخاش الافيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب . )ي( يقصد بتعبير " المخدر " كل مادة طبيعية او تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني . )ك( يقصد بتعبير " الجمعية العامة " الجمعية العامة للامم المتحدة . )ل( يقصد بتعبير " الاتجار غير المشروع " زراعة المخدرات او الاتجار هب ا خلافا لاحكام هذه الاتفاقية . )م( يقصد بتعبيري " الاستيراد "و " التصدير " ، بما ينطوي عليه كل منهما، نقل المخدرات ماديا من دولة الى اخرى، او من اقليم الى اخر في الدولة ذاهتا . )ن( يقصد بتعبير " الصنع " جميع العمليات، غير الانتاج، التي يحصل هبا على المخدرات، وتش مل التنقية وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى . )س( يقصد بتعبير " الافيون الطبي " الافيون الذي مر بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال الطبي . )ع( يقصد بتعبير " الافيون " العصارة المخترة لخشخاش الافيون . )ف( يقصد بتعبير " خشخاش الافيون " جنبة فصيلة الخشخاش المنوم . )ص( يقصد بتعبير " قش الخشخاش " جميع اجزاء خشخاش الافيون ) باستثناء البذور ( بعد حصاده . )ق( يقصد بتعبير " المستحضر " كل مزيج جامد او سائل به مخدر . )ر( يقصد بتعبير " الانتاج " فصل الافيون واوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نبتاهتا . 22 )ش( يقصد بتعابير " الجدول ا لاول "و " الجدول الثاني "و " الجدول الثالث " "و الجدول الرابع " قوائم المخدرات او المستحضرات التي تحمل هذه الارقام والمرفقة هبذه الاتفاقية، بصيغها المعدلة من حين الى اخر وفقا لاحكام

المادة 3

)ت( يقصد بتعبير " الامين العام " الامين العام للامم المتحدة . )ث( يقص د بتعبير " المخزون الخاص " كميات المخدرات الموجودة في اي بلد او اقليم بحيازة حكومة هذا البلد او الاقليم، لاستعمالها في اغراضها الخاصة، ولمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة؛ ويفسر تعبير " الاغراض الخاصة " تبعا لذلك . )خ( يقصد بتعبير " المخزون " كميات المخدرات المو جودة في اي بلد او اقليم والمعدة لاحد الاغراض التالية : ‘١‘ لاستهلاكها في البلد او الاقليم في الاغراض الطبية والعلمية؛ ‘٢‘ لاستعمالها في البلد او الاقليم في صنع المخدرات او المواد الاخرى؛ ‘٣‘ لتصديرها؛ ولا يشمل هذا التعبير كميات المخدرات الموجودة في البل د او الاقليم : ‘٤‘ بحيازة الصيادلة وغيرهم من موزعي التجزئة الماذونين والمؤسسات المؤهلة او الاشخاص المؤهلين اثناء ممارستهم او ممارستها الوظائف العلاجية او العلمية باجازة صحيحة؛ ‘٥‘ او بصفة " مخزون خاص ". )ذ( يقصد بتعبير " الاقليم " اي جزء من دولة يعد كيانا مس تقلا لاغراض تطبيق نظام شهادات الاستيراد واجازات التصدير المنصوص عليها في

المادة 13

ولا يسري هذا التعريف على تعبير " الاقليم " المستعمل في المادتين و ٢٤ . ٦٤ ٢- يعتبر المخدر " مستهلكا " في حكم هذه الاتفاقية، متى قدم الى اي شخص او اية مؤسسة للتوزيع بالتجزئة او للاستعمال الطبي او للبحث العلمي؛ وتفسر كلمة " الاستهلاك " وفقا لذلك . 23

المادة 2

المواد الخاضعة للمراقبة ١- تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الاول، الا فيما يتعلق بالتدابير الرقابية المقصورة على مخدرات معينة، لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المق صودة في هذه الاتفاقية ولا سيما التدابير المنصوص عليها في المواد ٠٢ و ٩١و ( ج ) ٤ و ١٢و و ٩٢ و ٠٣ و ١٣ و ٢٣ و ٣٣ و ٤٣ . ٧٣ ٢- تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات المدرجة في الجدول الاول، باستثناء التدابير المنصوص عليها في الفقرتين ٥ و ٢ من

المادة 3

فيما يتعلق بتجارة التجزئة . ٣- تخضع المستحضرات، غير المدرجة في الجدول الثالث، لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات التي تحتويها؛ ولكن لا يتطلب، في حالة هذه المستحضرات، تقديم تقديرات ) المادة ( ٩١ واحصاءات ) المادة غ ( ٠٢ ير تلك المتعلقة هبذه المخدرات، ولا حاجة لان تسري احكام الفقرة ( ج ) ٢ من

المادة 92

والفقرة ( ب ) ١ ‘ ٢‘ من المادة . ٠٣ ٤- تخضع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المستحضرات المحتوية للمخدرات المدرجة في الجدول الثاني؛ ولكن لا حاجة لان تسري عليها احكام الفقرة ( ب ) ١ والفقرات من ٣ الى ٥١ من المادة ، ١٣ ولا، بالنسبة لحيازهتا وتوزيعها بالتجزئة، احكام الفقرة ( ب) من

المادة 43

؛ وتقتصر المعلومات المطلوبة، فيما يتعلق بالتقديرات ) المادة ( ٩١ والاحصاءات ) المادة ( ٠٢ ، على كميات المخدرات الم ستعملة في صنع هذه المستحضرات . ٥- ،تدرج المخدرات المدرجة في الجدول الرابع في الجدول الاول كذلك وتخضع لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة فيه؛ وبالاضافة الى ذلك : )ا( تقوم الدول الاطراف باتخاذ اية تدابير رقابية خاصة ترى لزومها بسبب شدة خطور ة خصائص المخدرات المدرجة على هذا النحو . )ب( وتقوم الدول الاطراف، ان رات ان الاحوال السائدة في بلادها تجعل ذلك انسب وسيلة لحماية الصحة العامة، بحظر انتاج مثل هذه المخدرات وصنعها 24 وتصديرها واستيرادها والاتجار هبا واحرازها او استعمالها، باستثناء الكميات التي قد تلزم، قصرا، للابحاث الطبية والعلمية، بما في ذلك التجارب السريرية ) الاكلينيكية ( التي تجري بتلك المخدرات والتي يجب اجراؤها تحت الاشراف والمراقبة المباشرين للدولة الطرف المعنية او يجب اخضاعها لهما . ٦- فضلا عن الخضوع للتدابير الرقابية السارية على جميع المخ درات المدرجة في الجدول الاول، يخضع الافيون لاحكام البند ( و) من الفقرة ( ١) من

المادة 91

واحكام المواد ١٢ مكرر و و ٣٢ ٤٢ ، وتخضع ورقة الكوكا لاحكام المادتين و ٦٢ ، ٧٢ ويخضع القنب لاحكام المادة . ٨٢ ٧- يخضع خشخاش الافيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب، وقش الخشخاش، وا وراق القنب، للتدابير الرقابية المنصوص عليها في البند ( ه) من الفقرة ( ١) من

المادة 91

، والبند ( ز) من الفقرة ( ١) من

المادة 2

وفي

المادة 12 مكرر

وفي المواد ٢٢-٤٢ ؛ والمواد و ٢٢ و ٦٢ ٧٢ ؛ والمادتين و ٢٢ ٨٢ ؛ و

المادة 52

؛ و

المادة 82

على التوالي . ٨- تبذل الدول الاطراف غاية جهدها لتطبيق تدابير الاشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع . ٩- لا تلزم الدول الاطراف بتطبيق احكام هذه الاتفاقية على المخدرات التي تستعمل عادة في الصناعة لغير الاغراض الطبية او الع لمية، وذلك بالشرطين التاليين : )ا( ان تكفل، باستخدام الوسائل المناسبة لتغيير الصفات الطبيعية، او وسائل اخرى، عدم قابلية المخدرات المستعملة على ذلك الوجه لاساءة الاستعمال او احداث اثار ضارة ) الفقرة ٣ من المادة ( ٣ وعدم امكان الاسترداد العملي للمواد الضارة؛ )ب( ان تبين في المعلومات الاحصائية )

المادة 2

( التي تقدمها كمية كل مخدر استخدمت على هذا الوجه . 25

المادة 3

تغيير نطاق المراقبة ١- اذا وصل الى دولة من الدول الاطراف او الى منظمة الصحة العالمية معلومات ترى اهنا قد تقتضي ادخال اي تعديل على اي من الجداول، تش عر الامين العام وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة للاشعار . ٢- ينهي الامين العام هذا الاشعار واية معلومات يراها ملائمة، الى الدول الاطراف واللجنة، وكذلك الى منظمة الصحة العالمية ان كان الاشعار مرسلا من احدى الدول الاطراف . ٣- في حالة تعلق الاشعار بمادة غير مد رجة في اي الجدولين الاول او الثاني : ‘١‘ تقوم الدول الاطراف، في ضوء المعلومات المتوفرة، بدراسة امكان اخضاع تلك المادة مؤقتا لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول؛ ‘٢‘ يجوز للجنة، ريثما تتخذ قرارها المنصوص عليه في البند م ‘ ٣‘ ن هذه الفقرة، ان تقرر قيام الدول الاطراف بتطبيق جميع التدابير الرقابية المطبقة على المخدرات المدرجة في الجدول الاول على هذه المادة مؤقتا . وتطبق الدول الاطراف هذه التدابير مؤقتا على المادة المعنية؛ ‘٣‘ اذا وجدت منظمة الصحة العالمية ان هذه المادة قد تؤدي الى اساءة الاستعمال وتحدث اثارا ضارة مماثلة لاثار المخدرات المدرجة في اي الجدولين الاول او الثاني او يمكن تحويلها الى مخدر، تنهي ذلك الى اللجنة التي يجوز لها ان تقرر اضافة هذه المادة الى اي الجدولين الاول او الثاني، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية . ٤- اذا وجدت منظمة الصحة العالمية انه لا يمكن لاحد المستحضرات ان يؤدي، بسبب المواد التي يحويها، الى اساءة الاستعمال ولا يمكنه ان يحدث اثار ضارة ) الفقرة ( ٣ ولا يمكن بسهولة استرداد المخدر منه، فللجنة ان تضيف هذا المستحضر الى الجدول الثالث، وفقا لتوصية منظمة الصحة ال عالمية . 26 ٥- اذا وجدت منظمة الصحة العالمية ان احد المخدرات المدرجة في الجدول الاول قد يؤدي بوجه خاص الى اساءة الاستعمال او احداث اثار ضارة ) الفقرة ( ٣ وان هذه القابلية لا تقابلها فوائد علاجية ملموسة غير موجودة في مواد اخرى غير المخدرات المدرجة في الجدول ال رابع، فللجنة ان تدرج هذا المخدر في الجدول الرابع، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية . ٦- ،اذا كان الاشعار متعلقا بمخدر مدرج في اي الجدولين الاول او الثاني او بمستحضر مدرج في الجدول الثالث، فللجنة ان تقوم، فضلا عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة ٥ ، بت عديل اي جدول من الجداول، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية، باحدى الطريقتين التاليتين : )ا( نقل مخدر ما من الجدول الاول الى الجدول الثاني او العكس؛ )ب( شطب مخدر ما او مستحضر ما، حسب الحالة، من اي جدول . ٧- يبل غ الامين العام اي قرار تتخذه اللجنة عملا هبذه المادة الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، والدول غير الاعضاء الاطراف في الاتفاقية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة . وينفذ هذا القرار بالنسبة الى كل دولة طرف في تاريخ ورود البلاغ المذكور اعلاه، وتتخذ الدول الاطراف فورا جميع التدابير المطلوبة في هذه الا تفاقية . ٨- )ا( تخضع قرارات اللجنة بتعديل اي جدول من الجداول لاعادة النظر من قبل اجمللس، بناء على طلب تقدمه اية دولة من الدول الاطراف في غضون تسعين يوما من تاريخ ورود اشعار بالقرار . ويرسل هذا الطلب الى الامين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات العلاقة التي يستند اليها طلب اعادة النظر؛ )ب( يحيل الامين العام نسخا من هذا الطلب وجميع المعلومات ذات العلاقة الى اللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الدول الاطراف، ويدعوها الى تقديم ملاحظاهتا في غضون تسعين يوما . وتقدم جميع الملاحظات المرسلة الى اجمللس للنظر فيها؛ )ج( يجوز للمجلس تاكيد قرار اللجنة او تعديله او الغاؤه، ويكون قرار اجمللس هنائيا . ويرسل اشعار بقرار اجمللس الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، والدول غير الاعضاء الاطراف في الاتفاقية، واللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة؛ 27 )د( يظل قرار اللجنة الاصلي نافذا حتى اعادة النظر فيه . ٩- لا تخضع قرارات اللجنة المتخذة بموجب احكام هذه المادة لاجراء اعادة النظر المنصوص عليه في

المادة 4

التزامات عامة تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية اللازمة لما يلي : )ا( لانفاذ وتنفيذ احكام هذه الاتف اقية، كل في اقليمها؛ )ب( للتعاون مع الدول الاخرى على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية؛ )ج( لقصر انتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتجار هبا واستعمالها وحيازهتا، على الاغراض الطبية والعلمية دون سواها، رهنا بمراعاة احكام هذه الاتفاقية . الماد ٥ة اجهزة المراقبة الدولية توافق الدول الاطراف، اعترافا منها باختصاص الامم المتحدة فيما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدرات، على ان تعهد الى لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالوظائف المسندة الى كل منهما بمو جب هذه الاتفاقية .

المادة 6

نفقات اجهزة المراقبة الدولية تتحمل الامم المتحدة نفقات اللجنة والهيئة بالشروط التي تحددها الجمعية العامة . وتشترك الدول الاطراف غير الاعضاء في الامم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة عدالتها وتحددها من حين الى اخر بعد التشاور مع حكومات تلك الدول الاطراف . 28

المادة 7

اعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياهتا يخضع كل قرار تتخذه اللجنة، باستثناء القرارات المنصوص عليها في

المادة 3

، وكل توصية تعتمدها تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية، كسائر قراراهتا وتوصياهتا، للموافقة او التعديل من قبل اجمللس او الجمعية العامة .

المادة 8

وظائف اللجنة تخ ول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة باهداف هذه الاتفاقية، ولا سيما المسائل التالية : )ا( تعديل الجداول وفقا للمادة ٣؛ )ب( لفت نظر الهيئة الى جميع المسائل التي قد تتصل بوظائف الهيئة؛ )ج( وضع التوصيات اللازمة لاعمال احكام هذه الاتفاقية او تحقيق اهدافها، بما في ذلك اقتراح برامج البحث العلمي وتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي او التقني؛ )د( استرعاء انظار الدول غير الاطراف الى القرارات التي تتخذها والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذ ه الاتفاقية، لتنظر تلك الدول في امكان اتخاذ التدابير المتفقة معها .

المادة 9

تكوين الهيئة ووظائفها ١- تتالف الهيئة من ثلاثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس على الوجه التالي : )ا( ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة في الطب او علوم العقاقير او الصيدلة يختارون من قائمة باسم اء خمسة اشخاص على الاقل ترشحهم منظمة الصحة العالمية؛ 29 )ب( عشرة اعضاء يختارون من قائمة باسماء اشخاص ترشحهم الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاطراف غير الاعضاء في الامم المتحدة . ٢- يكون اعضاء الهيئة ممن يتمتعون بالثقة العامة لكفاءهتم ونزاهتهم وتجردهم . ولا يجوز لهم، اثناء ولايتهم، شغل اي منصب او مزاولة اي نشاط من شانه ان يعوقهم عن المباشرة النزيهة لوظائفهم . ويتخذ اجمللس، بالتشاور مع الهيئة، جميع الترتيبات اللازمة ليكفل للهيئة استقلالها الفني التام في مباشرة وظائفها . ٣- يراعي اجمللس، مع اعتباره التام لمبدا التمثيل الجغرافي العادل، اهمية كون الهيئة تضم، بنسبة عادلة، اشخاصا لهم معرفة بحالة المخدرات في البلدان المنتجة والصانعة والمستهلكة، ويكونون متصلين هبذه البلدان . ٤- تسعى الهيئة، بالتعاون مع الحكومات وبدون المساس باحكام هذه الاتفاقية، الى قصر زراعة الم خدرات وانتاجها وصناعتها واستعمالها على الكمية الكافية التي تتطلبها الاغراض الطبية والعلمية، والى ضمان توفرها لهذه الاغراض، والى منع زراعة المخدرات او انتاجها او صناعتها بطريقة غير مشروعة، او الاتجار غير المشروع فيها او استعمالها بصورة غير مشروعة . ٥- يجب ان تكون كافة التدابير التي تتخذها الهيئة بموجب هذه الاتفاقية اكثر ما تكون تمشيا مع العزم على تعزيز تعاون الحكومات مع الهيئة وعلى توفير الاداة اللازمة لاقامة حوار مستمر بين الحكومات والهيئة على نحو يساعد وييسر اتخاذ التدابير الوطنية الفعالة لبلوغ اهداف هذه الاتفاقية .

المادة 1

مدة ولاية اعضاء الهيئة ومكافاهتم ١- تكون مدة ولاية اعضاء الهيئة خمس سنوات ويجوز اعادة انتخاهبم . ٢- تنتهي ولاية كل عضو في الهيئة عشية اول جلسة للهيئة يحق لخلفه حضورها . ٣- يعتبر عضو الهيئة مستقيلا بانقطاعه عن حضور ثلاث دورات متعاقب ة. 30 ٤- يجوز للمجلس، بناء على توصية الهيئة، ان يفصل اي عضو في الهيئة لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة ٢ من المادة . ٩ وتصدر هذه التوصية بموافقة تسعة من اعضاء الهيئة . ٥- يملا اجمللس اي مقعد يشغر خلال ولاية شاغله، بانتخاب عضو اخر للمدة الباقية، في اقرب وقت ممكن ووفقا للاحكام المنطبقة من

المادة 9

٦- يتقاضى اعضاء الهيئة مكافاة مناسبة تحدد مقدارها الجمعية العامة .

المادة 11

نظام الهيئة الداخلي ١- ،تنتخب الهيئة رئيسها والاعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي . ٢- تجتمع الهيئة كلما رات لزوم ذلك لحسن اداء وظائفها، وتعقد دورتين على الاقل كل سنة تقويمية . ٣- يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور ثمانية اعضاء .

المادة 21

تطبيق نظام التقديرات ١- تحدد الهيئة الميعاد او المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي هبا تقديم التقديرات وفقا لاحكا م

المادة 91

، وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك . ٢- تقوم الهيئة، فيما يتعلق بالبلدان والاقاليم التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية بدعوة الحكومات المعنية الى تقديم التقديرات اللازمة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . ٣- تقوم الهيئة قدر امكاهنا، عند تخلف اية دولة عن تزوي دها في الميعاد المحدد بالتقديرات اللازمة عن اي اقليم من اقاليمها، بوضع هذه التقديرات بنفسها وبالتعاون، ان امكن، مع الحكومة المعنية . 31 ٤- تقوم الهيئة بدراسة التقديرات، بما في ذلك التقديرات الاضافية، ويجوز لها، الا فيما يتعلق بالكميات اللازمة للاغراض الخاصة، ان تطلب بشان اي بلد او اقليم قدم عنه اي تقدير، المعلومات التي ترى لزومها لاستكمال هذا التقدير او ايضاح اي بيان وارد فيه . ٥- من اجل قصر استعمال المخدرات وتوزيعها على الكمية الكافية اللازمة للاغراض الطبية والعلمية وضمان توفرها لهذه الاغراض تقوم الهيئة، في اقصر وقت ممكن، باقرار التقديرات، بما فيها التقديرات الاضافية؛ ويجوز لها تعديلها كذلك بموافقة الحكومة المعنية . وفي حالة عدم الاتفاق بين الحكومة والهيئة يكون من حق الهيئة وضع وابلاغ ونشر تقديراهتا الخاصة، بما فيها التقديرات الاضافية . ٦- تنشر الهيئة، بالاضاف ة الى التقارير المذكورة في

المادة 51

، وفي الاوقات التي تحددها، ومرة في السنة على الاقل، المعلومات المتعلقة بالتقديرات والكفيلة، في رايها، بتفسير تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة 31

تطبيق نظام البيانات الاحصائية ١- تحدد الهيئة الطريقة والشكل اللذين يجب هبما تقديم البيانات الاحصائية المنصوص عليها في

المادة 2

وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك . ٢- تدرس الهيئة هذه البيانات للتحقق من امتثال اية دولة طرف او غير طرف لاحكام هذه الاتفاقية . ٣- للهيئة ان تطلب من المعلومات الاضافية ما ترى لزومه لاستكمال او لايضاح المعلوما ت الواردة في تلك البيانات الاحصائية . ٤- لا اختصاص للهيئة في توجيه اي سؤال او ابداء اي راي بشان البيانات الاحصائية المتعلقة بالمخدرات اللازمة للاغراض الخاصة . 32

المادة 41

التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ احكام الاتفاقية ١- )ا( اذا بدت للهيئة، بعد د راسة المعلومات المقدمة اليها بموجب هذه الاتفاقية من الحكومات، او المعلومات المرسلة اليها من اجهزة الامم المتحدة او من الوكالات المتخصصة، او من المنظمات الحكومية الدولية الاخرى او المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صلاحيات مباشرة في الموضوع والتي تتمتع بمركز استشاري لدى اجمللس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لل

المادة 17

من ميثاق الامم المتحدة او التي تتمتع بمركز مماثل بناء على اتفاق خاص مع اجمللس، بشرط موافقة اللجنة على المعلومات المقدمة من تلك المنظمات بناء على توصية الهيئة، اية اسباب موضوعية تدعوها الى الاعت قاد بان ثمة اخلالا شديدا باهداف هذه الاتفاقية لعدم قيام اي طرف او بلد او اقليم بتنفيذ احكامها، فلها ان تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها او ان تطلب منها تقديم الايضاحات اللازمة . واذا اصبح احد الاطراف او البلدان او الاقاليم، دونما اي اخلال بت نفيذ احكام هذه الاتفاقية، او وجدت دلائل تدل على وجود خطر كبير من ان يصبح مركزا هاما لزراعة المخدرات او انتاجها او صناعتها او الاتجار هبا او استهلاكها بطرق غير مشروعة، فمن حق الهيئة ان تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها . ويجب على الهيئة، مع عد م الاخلال بحقها في توجيه انظار الدول الاطراف واجمللس واللجنة الى المسالة المشار اليها في البند ( د) ادناه ان تعتبر من الامور السرية اي طلب للمعلومات واي ايضاح من الحكومات او اقتراح باجراء مشاورات وكذلك المشاورات التي تجري مع اية حكومة بموجب احكام هذا البند . )ب( للهيئة، بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للبند ( ا) اعلاه، ان تقوم، ان رات لزوما لذلك، بدعوة الحكومة المعنية الى اتخاذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية . )ج( للهيئة ان تقترح على الحكومة المعنية اجراء دراسة مس الة من المسائل المشار اليها في البند ( ا) من هذه الفقرة في اقليمها وبالكيفية التي تراها الحكومة مناسبة، اذا رات الهيئة ان هذا الاجراء ضروري لتقييم هذه المسالة . واذا قررت الحكومة المعنية اجراء هذه الدراسة فلها ان تطلب من الهيئة ان توفر لها خبرة وخدمات شخص او اكثر 33 من ذوي المؤهلات المطلوبة لمساعدة موظفي الحكومة في الدراسة المقترحة، ويكون الشخص او الاشخاص الذين توفرهم الهيئة خاضعين لموافقة الحكومة، ويتم تحديد الوسائل التي يجب انتاجها في هذه الدراسة والمهلة التي ينبغي ان تستكمل خلالها، بالتشاور بين الحكومة وبين ا لهيئة، وتنهي الحكومة الى الهيئة نتائج الدراسة وتبين التدابير العلاجية التي ترى من اللازم اتخاذها . )د( اذا وجدت الهيئة ان الحكومة المعنية لم تقدم ايضاحات مرضية عندما طلب منها تقديمها بموجب البند ( ا) اعلاه او لم تتخذ اي تدابير علاجية دعيت الى اتخاذها بموجب البند ( ب) اعلاه، او ان هناك حالة خطيرة تستدعي اتخاذ اجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها، فللهيئة ان توجه انظار الدول الاطراف واجمللس واللجنة الى المسالة . وتتصرف الهيئة على هذا النحو اذا تعرضت اهداف هذه الاتفاقية الى خطر جدي ولم يكن من الممكن حل المسال ة بصورة مرضية باية طريقة اخرى؛ وتتصرف الهيئة ايضا التصرف ذاته اذا رات انه توجد ثمة حالة خطيرة تستدعي اتخاذ اجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها وان توجيه نظر الدول الاطراف واجمللس واللجنة الى هذه الحالة هو انسب طريقة لتسهيل مثل هذا الاجراء التعاوني؛ ولل مجلس، بعد النظر في تقرير الهيئة-وفي تقرير اللجنة ان كان متوفرا- بشان المسالة، ان يوجه انتباه الجمعية العامة الى هذه المسالة . ٢- للهيئة، عند قيامها وفقا للفقرة ( د ) ١ اعلاه، بلفت انظار الاطراف واجمللس واللجنة الى اية مسالة، ان توصي الدول الاطراف، اذا رات لزو ما لذلك، بوقف استيراد المخدرات من البلد او الاقليم المعني، او تصديرها اليه، او كليهما، اما لفترة محددة او الى ان ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد او الاقليم . وللدولة المعنية ان تعرض المسالة على اجمللس . ٣- يحق للهيئة نشر تقرير عن اية مسالة تتناولها احكام هذه المادة، واهناؤه الى اجمللس الذي يقوم باحالته الى جميع الدول الاطراف . واذا نشرت الهيئة في هذا التقرير اي قرار متخذ بموجب هذه المادة او اية معلومات متعلقة هبذا القرار، فتنشر فيه كذلك راي الحكومة المعنية ان طلبت اليها ذلك . ٤- اذا حدث في اية قضية ان كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة غير اجماعي فيجب بيان اراء الاقلية . 34 ٥- تدعى كل دولة الى ايفاد من يمثلها في اية جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها اية مسالة تعني تلك الدولة مباشرة بموجب هذه المادة . ٦- تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة باغلبية ثلث ي مجموع عدد اعضاء الهيئة .

المادة 41 مكرر

المساعدة التقنية والمالية يجوز للهيئة، في الحالات التي تراها مناسبة،ان تقوم، بالاتفاق مع الحكومة المعنية، وسواء علاوة على التدابير المبينة في الفقرتين ٢ و ١ من

المادة 41

او بدلا عنها، بتوصية الاجهزة المختصة التاب عة للامم المتحدة والوكالات المتخصصة بتقديم مساعدة تقنية او مالية او كلتيهما الى الحكومة دعما لجهودها في الاضطلاع بالتزاماهتا بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات المبينة او المشار اليها في المواد و ٢ و ٥٣ ٨٣ و

المادة 51

تقارير الهيئة ١- تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمالها وما ترى لزومه من تقارير اضافية، كما تضمنها تحليلا للتقديرات والمعلومات الاحصائية المتوفرة لديها، وبيانا، في الحالات المناسبة، بالايضاحات التي قد تكون مقدمة او مطلوبة من الحكومات . وكذلك اية ملاحظات او توصيات قد تود الهيئة اب دائها . وتقدم هذه التقارير الى اجمللس عن طريق اللجنة التي يجوز لها ابداء ما تستصوبه من ملاحظات . ٢- ترسل التقارير الى الدول الاطراف وينشرها الامين العام بعد ذلك . وتطلق الدول الاطراف حرية توزيعها . 35

المادة 61

الامانة يوفر الامين العام للجنة وللهيئة خدمات الامانة اللازمة لهما . وعلى وجه الخصوص يعين الامين العام امين الهيئة بالتشاور مع الهيئة .

المادة 71

الادارة الخاصة تقييم الدول الاطراف ادارة خاصة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية

المادة 81

المعلومات التي تقدمها الدول الاطراف الى الامين العام ١- تقدم الدو ل الاطراف الى الامين العام ما قد تطلبه اللجنة من معلومات ترى لزومها لمباشرة وظائفها، ولا سيما ما يلي : )ا( تقريرا سنويا عن تطبيق الاتفاقية في كل اقليم من اقاليمها؛ )ب( نصوص جميع القوانين والانظمة التي تصدر من حين الى اخر لاعمال هذه الاتفاقية؛ )ج( ما تقرر ه اللجنة من تفاصيل عن عمليات الاتجار غير المشروع، بما فيها تفاصيل كل عملية من عمليات الاتجار غير المشروع المكتشفة، ان كانت هذه التفاصيل ذات اهمية اما لما تلقيه من ضوء على مصادر تزويد الاتجار غير المشروع بالمخدرات واما للكميات المعنية، واما للطريقة المستخدم ة من التجار غير الشرعيين؛ )د( اسماء وعناوين السلطات الحكومية المخولة اصدار شهادات او اجازات التصدير والاستيراد . ٢- تقوم الدول الاطراف بتقديم المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة بالطريقة وفي المواعيد وفي الاستمارات التي قد تطلبها اللجنة . 36

المادة 91

تقديرات الكميات اللازمة من المخدرات ١- تقوم الدول الاطراف كل عام وبالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها بموافاة الهيئة، بالطريقة وبالصورة اللتين تقررهما هذه الهيئة وفي الاستمارات التي تزودها هبا، بالتقديرات المتصلة بالامور التالية : )ا( كميات المخدرات التي ست ستهلك في الاغراض الطبية والعلمية؛ )ب( كميات المخدرات التي ستستعمل في صنع المخدرات الاخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية؛ )ج( كميات المخدرات التي ستكون مخزونة في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة التي تتناولها ا لتقديرات؛ )د( كميات المخدرات التي ينبغي اضافتها الى المخزون الخاص؛ )ه( مساحة الاراضي ) بالهكتارات ( التي ستستخدم في زراعة خشخاش الافيون وموقعها الجغرافي ؛ )و( كمية الافيون التي ستنتج بالتقريب؛ )ز( عدد المؤسسات الصناعية التي ستصنع مخدرات اصطناعية؛ )ح( كمي ات المخدرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المؤسسات المشار اليها في البند السابق . ٢- )ا( يتكون مجموع التقديرات بالنسبة الى كل اقليم وكل مخدر باستثناء الافيون والمخدرات الاصطناعية، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة , ١٢ من حاصل جم ع الكميات المحددة في البنود ( د)و ( ب)و ( ا) من الفقرة ١ من هذه المادة، مضافا اليه اية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة السابقة الى المستوى المقدر له وفقا للبند ( ج) من الفقرة ١. 37 )ب( يتكون مجموع التقديرات المتعلقة ب الافيون بالنسبة الى كل اقليم، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من

المادة 12

بخصوص الاستيراد وفي الفقرة ٢ من

المادة 12 مكرر

، اما من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود ( ا) ( د)و ( ب)و من الفقرة الاولى من هذه المادة مضافا اليه اية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة السابقة الى المستوى المقدر له وفقا للبند ( ج) من الفقرة ١ ، او من الكمية المحددة في البند ( و) من الفقرة ١ من هذه المادة، ايهما اكبر . )ج( يتكون مجموع التقديرات المتعلقة بكل مخدر اصطناعي بالنسبة لكل اقليم، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من

المادة 12

، اما من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود ( د)و ( ب)و ( ا) من الفقرة ١ من هذه المادة مضافا اليه اية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة السابقة الى ا لمستوى المقدر له وفقا للبند ( ج) من الفقرة ١ ، او من حاصل جمع الكميات المحددة في البند ( ح) من الفقرة ١ من هذه المادة ايهما اكبر . )د( تعدل التقديرات المقدمة بموجب البنود السابقة من هذه الفقرة بصورة مناسبة بحيث تضع في الحساب اية كمية تكون قد ضبطت ثم ا فرج عن ها بعد ذلك للاستعمال المشروع وكذلك اية كمية سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين . ٣- لكل دولة ان تقدم، اثناء السنة، تقديرات اضافية تشفعها بايضاح للظروف التي استلزمتها . ٤- تقوم الدول الاطراف باطلاع الهيئة على الطريقة المتبعة لتحديد الكميات الم بينة في التقديرات وعلى جميع التغييرات المدخلة على هذه الطريقة . ٥- يحظر تجاوز التقديرات، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من

المادة 12

، ومع اخذ احكام

المادة 12 مكرر

بعين الاعتبار عند الاقتضا ء. 38

المادة 2

البيانات الاحصائية التي تقدم ا لى الهيئة ١- تقوم الدول الاطراف بالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها بموافاة الهيئة بالطريقة وبالشكل اللذين تقررهما هذه الهيئة، وفي الاستمارات التي تزودها هبا، بالبيانات الاحصائية اللازمة عن الامور التالية : )ا( انتاج المخدرات وصنعها؛ )ب( استعمال المخدرات في صنع المخدرات الاخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية، واستعمال قش الخشخاش في صنع المخدرات؛ )ج( استهلاك المخدرات؛ )د( استيراد وتصدير المخدرات وقش الخشخاش؛ )ه( ضبط المخدرات والتصرف في الكميات المضبوطة؛ )و( مخ زون المخدرات في ١٣ كانون الاول / ديسمبر من السنة التي تتناولها البيانات؛ )ز( المساحة التي يمكن التحقق من اهنا تزرع بخشخاش الافيون . ٢- )ا( تعد البيانات الاحصائية سنويا عن الامور المشار اليها في الفقرة ١ ، باستثناء البند )د( ، وتقدم الى الهيئة في موعد لا يتج اوز ٠٣ حزيران / يونيه التالي للسنة التي تتناولها هذه البيانات، )ب( يجري كل ثلاثة اشهر اعداد البيانات الاحصائية عن الامور المشار اليها في البند ( د) من الفقرة ١ وتقدم هذه البيانات الى الهيئة في غضون شهر من بعد هناية الفصل الذي تتناوله . ٣- لا تلزم الدول الاط راف بتقديم اية بيانات احصائية عن المخزون الخاص، ولكن يجب عليها تقديم بيانات مستقلة، عن المخدرات المستوردة الى البلد او 39 الاقليم او المشتراة من داخله لاستعمالها في الاغراض الخاصة، وكذلك عن كميات المخدرات التي سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين .

المادة 12

تحديد صنع المخدرات واستيرادها ١- لا يجوز ان يتجاوز مجموع كميات اي مخدر يصنعها ويستوردها اي بلد او اقليم في اية سنة، حاصل جمع الكميات التالية : )ا( الكمية المستهلكة، في حدود التقدير الخاص هبا، في الاغراض الطبية والعلمية؛ )ب( الكمية المستعملة، في حدود التقدير الخاص هبا، في صنع المخدرات الاخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية؛ )ج( الكمية المصدرة؛ )د( الكمية المضافة الى المخزون لرفعه الى المستوى المحدد في التقدير الخاص به؛ )ه( الكمية التي يتم الح صول عليها، في حدود التقدير الخاص هبا، لاستعمالها في الاغراض الخاصة . ٢- يخصم من حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة ١ اية كمية ضبطت وا فرج عنها للاستعمال المشروع، وكذلك اية كمية سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين . ٣- اذا تبين للهيئة ان الكمية المصنوعة او المستوردة في اية سنة تتجاوز حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة ١ ، مطروحا منه اية كمية مخصومة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة، تخصم الزيادة المتبينة المتبقية في هناية السنة من الكمية المصنوعة او المستوردة في السنة التالية او من مجموع التقديرات المح ددة في الفقرة ٢ من المادة . ٩١ ٤- )ا( اذا اتضح من بيانات الاستيراد والتصدير الاحصائية ) المادة ( ٠٢ ان الكمية المصدرة الى اي بلد او اقليم تتجاوز مجموع التقديرات الخاصة هبذا البلد 40 او الاقليم كما هو محدد في الفقرة ٢ من

المادة 91

، مضافا اليه الكميات المبينة ك صادرات بعد خصم اي مقدار زائد تبين وجوده بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة، فللهيئة ان تبل غ هذه الحقيقة الى الدول التي ترى الهيئة ضرورة اطلاعها عليها؛ )ب( تمتنع الدول الاطراف، فور تسلمها مثل هذا البلاغ، عن اجازة تصدير اية كميات اخرى من المخدر المعني، خلال السن ة الجارية الى هذا البلد او الاقليم، الا في الحالات التالية : ‘١‘ في حالة تقديم تقدير اضافي بالنسبة الى هذا البلد او الاقليم عن اية كمية زائدة مستوردة وكذلك عن الكمية الاضافية اللازمة؛ ‘٢‘ او في الحالات الاستثنائية التي ترى حكومة البلد المصدر اهنا تستلزم الكمية المصدرة لعلاج المرضى .

المادة 12 مكرر

تحديد انتاج الافيون ١- ينظم انتاج الافيون في اي بلد او اقليم ويراقب، بصورة تضمن، قدر المستطاع، الا تتجاوز الكمية المنتجة منه في اية سنة، تقديرات كمية الافيون المزمع انتاجها، كما هي محددة في البند ( و) من الفق رة من المادة . ٩١ ٢- اذا وجدا الهيئة، استنادا الى المعلومات المتوفرة لديها بموجب احكام هذه الاتفاقية، ان احد الاطراف قدم تقديرات بموجب احكام الفقرة ( و ) ١ من

المادة 91

، ولم يقصر الافيون المنتج داخل حدوده على الاغراض المشروعة وفقا للتقديرات المتعلقة بذلك ، وان كمية هامة من الافيون المنتج اما بطريقة مشروعة او بطريقة غير مشروعة داخل حدود هذا الطرف قد دخلت في الاتجار غير المشروع، فللهيئة ان تقرر، بعد دراسة ايضاحات الطرف المعني التي ينبغي تقديمها الى الهيئة في غضون شهر واحد بعد اشعاره باكتشاف هذه الواقعة، خصم كامل الكمية او جزء منها من الكمية التي سيتم انتاجها ومن مجموع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) ٢ من

المادة 91

للسنة التالية التي يمكن فيها من الناحية التقنية اجراء هذا الخصم، ومع مراعاة فصل السنة 41 والارتباطات التعاقدية لتصدير الافيون . ويسري هذا القرار بعد تسعين يوما من اشعار الطرف المعني بذلك . ٣- تتشاور الهيئة مع الطرف المعني، بعد اخطاره بالقرار الذي اتخذته بموجب الفقرة ٢ اعلاه بشان الخصم المذكور، من اجل حل الموقف بشكل مرض . ٤- اذا لم يحل الموقف بشكل مرض، فللهيئة ان تطبق التدابير المنصوص عليها في الما دة ٤١ اذا وجدت ذلك مناسبا . ٥- تراعي الهيئة، عند اتخاذ قرارها بشان الخصم المذكور في الفقرة ٢ اعلاه، كافة الظروف المتصلة بالموضوع بما فيها الظروف التي ادت الى مشكلة الاتجار غير المشروع المشار اليها في الفقرة ٢ اعلاه وكذلك اية تدابير رقابية جديدة ذات صلة بالم وضوع تكون الدولة الطرف قد اتخذهتا .

المادة 22

حكم خاص يسري على الزراعة ١- تحظر الدول الاطراف المعنية زراعة خشخاش الافيون او جنبة الكوكا او نبتة القنب كلما رات ان الاحوال السائدة في بلادها او احد اقاليمها تجعل حظر زراعتها انسب وسيلة لحماية الصحة العامة والرفاه العام ومنع تحويل المخدرات الى الاتجار غير المشروع . ٢- تقوم الدولة الطرف التي تحظر زراعة خشخاش الافيون او نبتة القنب باتخاذ التدابير المناسبة لضبط اية نباتات تزرع بصورة غير شرعية وتدميرها، باستثناء الكميات البسيطة التي يحتاجها البلد الطرف للاغراض ا لعلمية واغراض الابحاث .

المادة 32

الاجهزة الوطنية لشؤون الافيون ١- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون والتي لم تنشئ له بعد جهازا حكوميا واحدا او اكثر ) ويشار اليه فيما بعد بعبارة " الجهاز 42 الحكومي "( ، بانشاء مثل هذا الجهاز والاحتفاظ به لمباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة . ٢- تقوم كل دولة طرف كهذه باخضاع زراعة خشخاش الافيون لانتاج الافيون، والافيون ذاته، للاحكام التالية : )ا( يحدد الجهاز الحكومي المناطق وقطع الاراضي التي يسمح فيها بزراعة خشخاش الافيون لانتاج الافيون؛ )ب( لا يسمح هبذه ا لزراعة الا للزراع الحاصلين على الرخص اللازمة من الجهاز الحكومي؛ )ج( تحدد كل رخصة مساحة الارض المسموح بزراعتها؛ )د( يلزم جميع زراع خشخاش الافيون بتسليم محصول الافيون بكامله للجهاز الحكومي ويشتري الجهاز الحكومي هذا المحصول ويتسلمه ماديا في اقرب وقت ممكن، على الا يتجاوز ذلك اربعة اشهر من هناية الحصاد؛ )ه( يملك الجهاز الحكومي وحده، بالنسبة الى الافيون، حق الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والاحتفاظ بمخزون غير الذي يحتفظ به صناع اشباه قلويات الافيون والافيون الطبي ومستحضرات الافيون . ولا تلزم الدول الاطراف لت طبيق هذا الحكم على الافيون الطبي والمستحضرات الافيونية . ٣- يمارس الوظائف الحكومية المشار اليها في الفقرة ٢ جهاز حكومي واحد اذا سمح دستور الدولة الطرف بذلك .

المادة 42

تحديد انتاج الافيون المعد للتجارة الدولية ١- )ا( تتحرى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الافيون او زيادة انتاجه الحالي، مراعاة الاحتياج العالمي القائم للافيون، وفقا للتقديرات التي تنشرها الهيئة، بحيث لا يؤدي انتاجها له الى حدوث افراط في انتاجه في العالم ككل . 43 )ب( تمتنع كل دولة طرف عن السماح بانتاج الافيون او زيادة انتاجه الحالي في اق ليمها ان رات ان ذلك قد يؤدي الى الاتجار غير المشروع به . ٢- )ا( مع عدم الاخلال باحكام الفقرة ١ ، تقوم الدولة الطرف، التي لم تكن في ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ تنتج افيونا للتصدير، والتي ترغب في تصدير الافيون الذي تنتجه، بكميات لا تتجاوز خمسة اطنان في السنة با بلاغ الهيئة بذلك وتشفع هذا البلاغ بمعلومات عما يلي : ‘١‘ التدابير الرقابية السارية، حسبما تقتضيه هذه الاتفاقية فيما يتعلق بانتاج الافيون وتصديره؛ ‘٢‘ اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون اليها؛ ويجوز للهيئة اما ان توافق على هذا البلاغ ا و توصي الدولة الطرف المعنية بعدم انتاج الافيون للتصدير . )ب( حيثما ارادت دولة طرف من غير المنصوص عليها في الفقرة ٣ ان تنتج الافيون للتصدير بكميات تتجاوز خمسة اطنان في السنة، تبل غ اجمللس بذلك شافعة هذا البلاغ بالمعلومات المناسبة، بما فيها : ‘١‘ تقدير الكمي ات المزمع انتاجها للتصدير؛ ‘٢‘ الرقابة القائمة او المعتزمة فيما يتعلق بالافيون المزمع انتاجه؛ ‘٣‘ اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون اليها؛ ويجوز للمجلس اما ان يوافق على هذا البلاغ او يوصي الدولة الطرف المعنية بعدم القيام بانتاج الاف يون للتصدير . ٣- بالرغم من احكام البندين ( ب)و ( ا) من الفقرة ٢ ، يجوز لكل دولة طرف قامت خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ، بتصدير الافيون المنتج في بلادها، ان تستمر في تصدير الافيون الذي تنتجه . ٤- )ا( يحظر على كل دولة طرف ان ت ستورد الافيون من اي بلد او اقليم الا اذا كان منتجا في اقليم : ‘١‘ دولة طرف مشار اليها في الفقرة ٣؛ 44 ‘٢‘ دولة طرف قامت بابلاغ الهيئة وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ا) من الفقرة ٢؛ ‘٣‘ دولة طرف نالت موافقة اجمللس وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ب) من ا لفقرة ٢. )ب( بالرغم من احكام البند ( ا) من هذه الفقرة، يجوز لاية دولة طرف ان تستورد افيونا منتجا في اي بلد كان ينتج ويصدر الافيون خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ، ان كان هذا البلد قد انشا ويحتفظ هبيئة او جهاز للمراقبة الوط نية لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في

المادة 32

وكان لديه وسيلة فعالة نافذة تضمن عدم تحويل الافيون الذي ينتجه الى الاتجار غير المشروع . ٥- لا تمنع احكام هذه المادة اية دولة طرف : )ا( من انتاج الافيون بكميات كافية لسد حاجاهتا؛ )ب( او من تصدير الافيون المضبو ط في الاتجار غير المشروع الى طرف اخر . وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية .

المادة 52

مراقبة قش الخشخاش ١- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون لاغراض غير انتاج الافيون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي : )ا( عدم انتاج الافيون من هذا الخشخاش؛ )ب( فرض مراقبة كافية على صنع المخدرات من قش الخشخاش . ٢- تطبق الدول الاطراف على قش الخشخاش نظام شهادات الاستيراد واجازات التصدير كما هو منصوص عليه في الفقرات ٤-٥١ من المادة . ١٣ ٣- تقدم الدول الاطراف عن استيراد قش الخشخاش وتصديره ذات البيانات الاحصائية الم طلوبة بالنسبة الى المخدرات المنصوص عليها في الفقرتين و ( د ) ١ ( ب ) ٢ من المادة . ٠٢ 45

المادة 62

جنبة الكوكا واوراق الكوكا ١- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكا، باخضاعها هي واوراق الكوكا لنظام المراقبة المنصوص عليه في

المادة 32

بالنسبة الى خشخاش الافيون، اما فيما يتعلق بالفقرة ( د ) ٢ من المادة المذكورة، فان الالتزام المفروض على الجهاز الحكومي المنصوص عليه فيها يقتصر على حيازة المحصول المادية في اقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من حصاده . ٢- تعمل الدول الاطراف، قدر الامكان، على اجتثاث جذور جميع جنبات الك وكا البرية . وتقوم باتلاف جنبات الكوكا المزروعة بطريقة غير مشروعة .

المادة 72

احكام اضافية تتعلق باوراق الكوكا ١- للدول الاطراف ان تسمح باستعمال اوراق الكوكا في تحضير المواد العطرية الخالية وجوبا من اية مادة شبه قلوية، ولها بقدر ما يقتضيه هذا الاستعمال، ان تسمح بانتاج هذه الاوراق واستيرادها وتصديرها والاتجار هبا وحيازهتا . ٢- تقوم الدول الاطراف بتقديم تقديرات ) المادة ( ٩١ وبيانات احصائية )

المادة 2

( منفصلة عن اوراق الكوكا المخصصة لتحضير المواد العطرية، فيما عدا اوراق الكوكا المستعملة في استخراج اشباه الق لويات والمواد العطرية في ان واحد ان اوضحت ذلك في التقديرات والبيانات الاحصائية .

المادة 82

مراقبة القنب ١- اذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب لانتاج القنب او راتينج القنب، تخضع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص عليه في

المادة 32

المتعلقة بمراقبة خشخاش الا فيون . 46 ٢- لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنب المخصصة قصرا للاغراض الصناعية ) الالياف والبذور ( او لاغراض البستنة . ٣- تتخذ الدول الاطراف التدابير التي قد تكون لازمة لمنع اساءة استعمال اوراق نبتة القنب والاتجار هبا .

المادة 92

صنع المخدرات ١- تقو م الدول الاطراف باخضاع صنع المخدرات لنظام الاجازة الا اذا قامت به واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة . ٢- تقوم الدول الاطراف بما يلي : )ا( مراقبة جميع من يعمل او يشترك في صنع المخدرات من اشخاص ومؤسسات؛ )ب( اخضاع المنشات والاماكن التي يمكن فيها صنع المخدرات لن ظام الاجازة؛ )ج( الزام صناع المخدرات اجملازين بالحصول على رخص دورية تحدد فيها انواع وكميات المخدرات التي يحق لهم صنعها . ولا يلزم مع ذلك الحصول على رخصة دورية للمستحضرات . ٣- تقوم الدول الاطراف، مع مراعاة الاحوال السائدة في السوق، بمنع تراكم المخدرات وقش الخشخاش في حوزة صناع المخدرات بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي .

المادة 3

التجارة والتوزيع ١- )ا( تقوم الدول الاطراف باخضاع تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الاجازة ما لم تزاولهما واحدة او اكثر من مؤسساهتا . )ب( تقوم الدول الاطراف بما يلي : 47 ‘١‘ مراقبة جميع من يعمل او يشترك في تجارة المخدرات او توزيعها من اشخاص ومؤسسات؛ ‘٢‘ اخضاع المنشات والاماكن التي يمكن فيها مزاولة هذه التجارة او هذا التوزيع لنظام الاجازة . ولا يلزم تطبيق هذا النظام على المستحضرات . )ج( لا يلزم تطبيق احكام البندين (ب)و ( ا) المتعلقين بنظام الاجازة على الماذونين رسميا بالقيام بالوظائف العلاجية او العلمية اثناء قيامهم هبا . ٢- كذلك تقوم الدول الاطراف بما يلي : )ا( منع تراكم المخدرات وقش الخشخاش، في حوزة التجار او الموزعين او مؤسسات الدولة او الماذونين رسميا المشار اليهم انفا ، بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي، وذلك مراعاة الاحوال السائدة في السوق؛ )ب( ‘١‘ اقتضاء وصفات طبية لتوفير او صرف المخدرات للافراد . ولا يلزم تطبيق هذا الشرط على المخدرات التي يجوز للافراد شرعيا اقتناؤها او استعمالها او صرفها او اعطاؤها اث ناء قيامهم بوظائفهم العلاجية الماذونين رسميا بالقيام هبا؛ ‘٢‘ اقتضاء، كتابة الوصفات التي تصف المخدرات المدرجة في الجدول الاول على استمارات رسمية تقوم السلطات الحكومية المختصة او الجمعيات المهنية الماذونة باصدارها في صورة دفاتر ذات قسائم، وذلك متى رات ال دول الاطراف لزوم ذلك او مناسبته . ٣- يحسن بالدول الاطراف اقتضاء بيان الاسم الدولي غير التجاري المقدم من منظمة الصحة العالمية، في عروض المخدرات الكتابية او المطبوعة او الاعلانات بمختلف انواعها او المنشورات الايضاحية المتعلقة بالمخدرات والمستعملة للاغراض ال تجارية، وفي الغلافات الداخلية للعبوات المحتوية على المخدرات، وفي البطاقات الاسمية التي تعرض هبا المخدرات للبيع . 48 ٤- تقتضي الدول الاطراف التي ترى لزوم او مناسبة ذلك، وضع شريط احمر مزدوج ظاهر بوضوح على العبوة الداخلية المحتوية على المخدر، او على غلافها . ويرا عى عدم وضع مثل هذا الشريط على الغلاف الخارجي للعبوة المذكورة . ٥- تقتضي الدول الاطراف تضمين البطاقة الاسمية التي يعرض هبا احد المخدرات للبيع بيانا دقيقا لوزن المخدر او نسبته . ولا يلزم تطبيق هذا الشرط البياني على اي مخدر يصرف لاحد الافراد بموجب وصفة طبية . ٦- لا يلزم تنفيذ احكام الفقرتين ٥ و ٢ على تجارة او توزيع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني بالتجزئة .

المادة 13

احكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية ١- يحظر على الدول الاطراف ان تسمح عن علم، بتصدير المخدرات الى اي بلد او اقليم، ما لم يتم ذلك : )ا( وفقا لقوانين هذا البلد او الاقليم وانظمته؛ )ب( وفي حدود مجموع التقديرات المتعلقة هبذا البلد او الاقليم والمحددة في الفقرة ٢ من

المادة 91

، وذلك بالاضافة الى الكميات المخصصة لاعادة التصدير . ٢- تمارس الدول الاطراف في المرافئ والمناطق الحرة نفس الاشراف والمراقبة اللذين تمارسهما في سائر انحاء اقاليمها، ويجوز لها مع ذلك تطبيق تدابير احزم واحسم . ٣- تقوم الدول الاطراف بما يلي : )ا( اخضاع استيراد وتصدير المخدرات لنظام الاجازة، الا حيثما تقوم هبما واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة؛ )ب( مراقبة جميع من يعمل او يشترك في هذ ا الاستيراد او التصدير من اشخاص ومؤسسات . 49 ٤- )ا( تقتضي كل دولة طرف تسمح باستيراد المخدرات او تصديرها، الحصول على اجازة مستقلة عن كل عملية استيراد او تصدير سواء اتناولت مخدرا واحدا او مخدرات عدة . )ب( تبين هذه الاجازة اسم المخدر، والاسم الدولي غير التجاري ان وجد، والكمية المعتزم استيرادها او تصديرها، واسم وعنوان المستورد او المصدر، وتحدد المدة التي ينبغي ان تتم في غضوهنا عملية الاستيراد او التصدير . )ج( وتبين اجازة التصدير كذلك رقم شهادة الاستيراد وتاريخها ) الفقرة ( ٥ والجهة التي اصدرهتا . )د( يجوز النص في اجازة الاستيراد على السماح بالاستيراد على عدة ارساليات . ٥- تقتضي الدول الاطراف، قبل اصدار اجازة التصدير، من طالبها سواء اكان شخصا او مؤسسة، تقديم شهادة استيراد، صادرة عن السلطات المختصة في البلد او الاقليم المستورد، تشهد بالموافقة على استيراد المخدر او المخدرات المذكورة فيها . وتتبع الدول الاطراف قدر الامكان نموذج شهادة الاستيراد المعتمدة من اللجنة . ٦- ويرفق بكل ارسالية نسخة من اجازة التصدير، وتقوم الحكومة التي اصدرت اجازة التصدير بارسال نسخة منها الى حكومة البلد او الاقليم المستورد . ٧- )ا( تقوم حكومة ا لبلد او الاقليم المستورد، عند تمام عملية الاستيراد او انقضاء المدة المحددة لها، باعادة اجازة التصدير، بعد تظهيرها بما يفيد ذلك، الى حكومة البلد او الاقليم المصدر . )ب( يحدد التظهير الكمية المستوردة بالفعل . )ج( تقوم السلطات المختصة، ببيان الكمية المصدرة با لفعل، وذلك في اجازة التصدير وفي كل نسخة رسمية منها اذا كانت اقل من الكمية المحددة في تلك الاجازة . ٨- يحظر تصدير اية ارساليات الى احد صناديق البريد، او الى احد المصارف لحساب طرف غير الطرف المسمى في اجازة التصدير . 50 ٩- يحظر تصدير اية ارساليات الى اي مستودع جم ركي ما لم تشهد حكومة البلد المستورد، على شهادة الاستيراد المقدمة من طالب اجازة التصدير سواء كان شخصا او مؤسسة، باهنا قد وافقت على استيرادها لوضعها في احد المستودعات الجمركية . وينص في اجازة التصدير في هذه الحالة على ان الارسالية مصدرة لهذا الغرض . ويخضع ك ل سحب من المستودع الجمركي لترخيص السلطات التي تكون لها الولاية القضائية على المستودع، ويعتبر ارسال الكمية المسحوبة الى الخارج عملية تصدير جديدة، حسب مضمون هذه الاتفاقية . ٠١ - تحتجز السلطات المختصة اية ارسالية من المخدرات تدخل اقليم احدى الدول الاطراف او تخ رج منه غير مصحوبة باجازة تصدير . ١١ - تقوم كل من الدول الاطراف بحظر المرور في اراضيها على اية ارسالية مخدرات مرسلة الى بلد اخر، سواء افرغت ام لم تفرغ من المركبة المنقولة عليها، ما لم تقدم نسخة من اجازة التصدير الخاصة هبذه الارسالية الى السلطات المختصة للدو لة الطرف المعنية . ٢١ - تقوم السلطات المختصة لاي بلد او اقليم يسمح لاية ارسالية من المخدرات بالمرور عبره، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها الى غير الوجهة المذكورة في اجازة التصدير المصاحبة لها، ما لم تسمح بذلك التحويل حكومة ذلك البلد او الاقليم وت . عتبر هذه الحكومة اي طلب لمثل ذلك التحويل بمثابة عملية تصدير من بلدها او اقليمها الى بلد او اقليم الوجهة الجديدة . وتسري كذلك، عند السماح بالتحويل، احكام الفقرتين ( ا ) ٧ ( ب)و فيما بين بلد او اقليم المرور وبلد او اقليم التصدير الاصلي . ٣١ - لا يجوز اخضاع اية ا رسالية من المخدرات اثناء مرورها او خزهنا في احد المستودعات الجمركية، لاية عملية تغير طبيعة هذه المخدرات . ولا يجوز تغيير العبوة بدون تصريح من السلطات المختصة . ٤١ - لا تسري احكام الفقرات ١١ الى ٣١ ، المتعلقة بمرور المخدرات في اقليم احدى الدول الاطراف، على اية ارسالية تنقلها طائرة لم هتبط في بلد او اقليم المرور، وتسري تلك الفقرات في حالة هبوطها فيه ان اقتضت الظروف ذلك . 51 ٥١- لا تخل احكام هذه المادة باحكام اية اتفاقات دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدول الاطراف ممارستها على المخدرات العابرة . ٦١ - لا تتضمن هذه المادة، باستثناء الفقرتين ٢و ( ا ) ١ ، اي حكم اخر يسري لزاما على المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث .

المادة 23

احكام خاصة تتعلق بنقل المخدرات في صناديق الاسعاف الاولي الموجودة في السفن او الطائرات المستخدمة في المرور الدولي ١- لا يعتبر النقل الدولي بال سفن او الطائرات لكميات محدودة من المخدرات التي قد تلزم اثناء السفر او الرحلة للاسعاف الاولي او لمواجهة الحالات الطارئة، عملية استيراد او تصدير او مرور عبر بلد، حسب مفهوم هذه الاتفاقية . ٢- يقوم البلد المسجلة لديه السفن او الطائرات باتخاذ الاحتياطات المناسب ة لمنع سوء استعمال المخدرات المشار اليها في الفقرة ١ او تحويلها الى اغراض غير مشروعة . وتقوم اللجنة، بالتشاور مع المنظمات الدولية المختصة، بالتوصية باحتياطات كهذه . ٣- تخضع المخدرات المنقولة بالسفن او الطائرات، وفقا لاحكام الفقرة ١ ، لقوانين البلد المسجل ة لديه وانظمته ورخصه واجازاته، دون الاخلال بحقوق السلطات المحلية المختصة في اجراء عمليات التدقيق والتفتيش وغيرها من التدابير الرقابية على متن السفن والطائرات، ولا يعتبر اعطاء هذه المخدرات في الحالات الطارئة خرقا لاحكام الفقرة ( ب ) ٢ من المادة . ٠٣

المادة 33

حيازة المخدرات لا تسمح الدول الاطراف بحيازة المخدرات الا باذن قانوني . 52

المادة 43

تدابير الاشراف والتفتيش تقتضي الدول الاعضاء ما يلي : )ا( ان يكون جميع الاشخاص الحاصلين على اجازات وفقا لهذه الاتفاقية، او الشاغلين لاية مناصب ادارية واشرافية في اية مؤ سسة تابعة للدولة ومنشاة وفقا لهذه الاتفاقية، حائزين على المؤهلات اللازمة لينف ذوا بجد واخلاص احكام القوانين والانظمة التي تسنها الدولة الطرف المعنية عملا هبذه الاتفاقية؛ )ب( ان تحتفظ السلطات الحكومية ويحتفظ الصناع والتجار والعلماء وتحتفظ المؤسسات العلم ية والمستشفيات بالسجلات اللازمة التي تبين الكميات المصنوعة من كل مخدر وكل عملية تتعلق باقتناء المخدرات والتصرف فيها . ويحتفظ هبذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين . كذلك يحتفظ، في حالة استعمال دفاتر ذات قسائم ) الفقرة ( ب ) ٢ من المادة ( ٠٣ في كتابة الوصفات الطبية، هبذه الدفاتر مع قسائمها لمدة لا تقل عن سنتين .

المادة 53

مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الاطراف، مع مراعاة انظمتها الدستورية والقضائية والادارية، بما :يلي )ا( اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني، لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية الى مكافحة الاتجار غير المشروع؛ ويجدر هبا، تحقيقا لذلك تعيين جهاز حكومي مناسب لتولي مسؤولية ذلك التنسيق؛ )ب( تبادل المساعدة اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ )ج( اقامة التعاون الوثيق فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة التي تكون اعضاء فيها لمواصلة المكافحة المنسقة للاتجار غير المشروع؛ )د( ضمان تحقيق التعاون الدولي بين الاجهزة الحكومية المختصة بطريقة سريعة؛ 53 )ه( ضمان احالة المستندات القانونية بطريقة سريعة الى الهيئات التي تعي نها الدول الاطراف عند احالة هذه المستندات من بلد الى اخر لاغراض ا لمحاكمة؛ ولا يخل هذا الشرط بحق اية دولة طرف في اقتضاء ارسال هذه المستندات القانونية اليها بالطرق الدبلوماسية؛ )و( تزويد الهيئة واللجنة عن طريق الامين العام، علاوة على المعلومات المطلوبة بموجب

المادة 81

، ان رات ذلك مناسبا ، بمعلومات عن نشاط الاتجار غير الم شروع في المخدرات داخل حدودها، بما في ذلك معلومات عن زراعة المخدرات وانتاجها وصناعتها واستعمالها والاتجار هبا بطرق غير مشروعة؛ )ز( تقديم المعلومات المنوه عنها في الفقرة السابقة، ما امكن، بالطريقة التي تحددها الهيئة وفي الموعد الذي تطلبه، وللهيئة ان طلبت الدولة العضو ذلك، ان تسدي نصحها الى هذه الدولة بشان تقديم المعلومات والسعي الى التقليل من النشاطات غير المشروعة فيما يتعلق بالمخدرات داخل حدود تلك الدولة الطرف .

المادة 63

العقوبات ١- )ا( تقوم كل دولة طرف، مع مراعاة حدود احكامها الدستورية : باتخاذ التداب ير اللازمة الكفيلة بجعل زراعة المخدرات، وانتاجها، وصنعها، واستخراجها، وتحضيرها، وحيازهتا، وتقديمها، وعرضها للبيع، وتوزيعها، وشرائها، وبيعها، وتسليمها باية صفة من الصفات، والسمسرة فيها، وارسالها، وتمريرها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، خلافا لاحكام هذه الا تفاقية، واي فعل اخر قد تراه تلك الدولة الطرف مخالفا لاحكام هذه الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها ان ارتكبت عمدا ؛ وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة ولا سيما عقوبة الحبس او غيرها من العقوبات السالبة للحرية . )ب( بالرغم من احكام البند السابق، يجوز للدول الاطراف، عندما يرتكب مسيئو استعمال المخدرات مثل هذه الجرائم، ان تتخذ بحق هؤلاء الاشخاص، اما عوضا عن ادانتهم او معاقبتهم، او بالاضافة الى ادانتهم او معاقبتهم، التدابير اللازمة لتزويدهم 54 بالعلاج الطبي، والتعليم، والرعاية اللاحق ة واعادة التاهيل واعادة ادماجهم اجتماعيا وفقا لاحكام الفقرة ١ من المادة . ٨٣ ٢- تراعى، في حدود الاحكام الدستورية والنظام القانوني والتشريع الوطني في كل دولة طرف، الاحكام التالية : )ا( ‘١‘ تعتبر جريمة مستقلة، كل جريمة من الجرائم المعددة في الفقرة ١ ، اذا ا رتكبت في بلدان مختلفة؛ ‘٢‘ يعتبر جريمة يعاقب عليها، بمقتضى نص الفقرة ١ ، كل اشتراك في، او تواطؤ او محاولة لارتكاب، اي من هذه الجرائم، او اي عمل تحضيري او عملية مالية فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في هذه المادة؛ ‘٣‘ تراعى، لاثبات العود الى الاجرام، جم يع الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة على هذه الجرائم؛ ‘٤‘ يحاكم المواطنون والاجانب الذين يرتكبون احدى الجرائم الخطيرة المشار اليها اعلاه، من قبل الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة في اقليمها، او التي يوجد اجملرم في اقليمها ان كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف المطلوب اليها التسليم ولم يحاكم ويفصل في قضيته . )ب( ‘١‘ تعتبر كل جريمة من الجرائم المعددة في الفقرة ١ وفي البند ( ا) ‘ ٢‘ من الفقرة ٢ من هذه المادة ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في اية معاهدة لتسليم اجملرمين تعقد فيما بين الدول الاط راف، وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم اجملرمين، في كل معاهدة تسليم تعقد فيما بينها؛ ‘٢‘ يجوز للدولة التي تجعل تسليم اجملرمين مشروطا بوجود معاهدة، اذا تلقت طلبا بتسليم مجرمين من دولة اخرى لا توجد بينهما معاهدة تسليم، ان تعتبر بمحض اختيارها هذه الاتفاقية اساسا قانونيا لتسليم اجملرمين بالنسبة للجرائم 55 المعددة في الفقرة ١ وفي البند ‘ ٢‘ ( ا) من الفقرة ٢ من هذه المادة ويكون تسليم اجملرمين خاضعا للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم؛ ‘٣‘ ت عترف الدول الاطراف التي لا تجعل تسليم اجملرمين مشروطا بوجود معاهدة، بالجرائم المعددة في الفقرة ١ وفي البند ‘ ( ا) ‘ ٢ من الفقرة ٢ من هذه المادة باعتبارها جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة الطرف المطلوب منها التس ليم؛ ‘٤‘ يجرى التسليم وفقا لقوانين الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، ويحق للدولة الطرف، رغم احكام البنود ‘ ١‘ ( ب) ‘ ٣‘و ‘ ٢‘و من هذه الفقرة، رفض تسليم اجملرم متى رات السلطات المختصة ان الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة . ٣- تخضع احكام هذه المادة، في مسائل الولاية والاختصاص، لاحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف المعنية . ٤- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يخل بمبدا تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحلية في الدول الاطراف المعنية .

المادة 73

الضبط والمصادرة يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة في ارتكاب، او المعدة لارتكاب اية جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة . ٦٣ 56

المادة 83

تدابير ازاء اساءة استعمال المخدرات ١- تعير الدول الاطراف اهتماما خاصا وتتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمن ع اساءة استعمال المخدرات ومعرفة الاشخاص المتورطين بذلك، في موعد مبكر، وعلاجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتاهيلهم وادماجهم اجتماعيا ، وتنسق جهودها لهذه الغايات . ٢- تشجع الدول الاطراف، الى اقصى حد ممكن، اعداد الموظفين اللازمين لمعالجة مسيئي استعمال المخدرات ومتابعة رعايتهم وتاهيلهم وادماجهم اجتماعيا . ٣- تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير الممكنة عمليا لمساعدة الاشخاص الذين يتطلب عملهم ذلك على تفهم المشاكل المترتبة على اساءة استعمال المخدرات ومنعه، وتعمل ايضا على نشر هذه المعرفة بين الجمهور، ان كان ثمة خطر م ن ان تصبح اساءة استعمال المخدرات شائعة على نطاق واسع .

المادة 83 مكرر

اتفاقات بشان انشاء مراكز اقليمية اذا استصوبت احدى الدول الاطراف ذلك، كجزء من اجراءاهتا ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع المراعاة الواجبة لنظامها الدستوري والقضائي والاداري، وبمشور ة فنية - ان رغبت في ذلك- من الهيئة او الوكالات المتخصصة، تعمل بالتشاور مع الدول الاطراف الاخرى المهتمة في المنطقة على عقد اتفاقات ترمي الى انشاء مراكز اقليمية للبحث العلمي والتعليم لمكافحة المشاكل الناتجة عن استعمال المخدرات والاتجار هبا بطرق غير مشروعة .

المادة 93

تطبيق تدابير رقابية وطنية اشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من احكام هذه الاتفاقية، ليس هناك، واقعا او افتراضا ، ما يمنع اية دولة طرف من اتخاذ تدابير رقابية اشد واقسى من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما 57 اقتضاء اخضاع المستحضرات الم درجة في الجدول الثالث او المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول او للتي تراها منها ضرورية او مستحسنة لحماية الصحة العامة او الرفاه العام . المادة (٣) ٠٤ لغات الاتفاقية واجراءات التوقيع والتصد يق والانضمام ١- حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية الحجية، هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، ويفتح باب التوقيع عليها حتى اول /اب اغسطس ١٦٩١ لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وجميع الدول غير الاعضاء التي تكون اطرافا في النظ ام الاساسي لمحكمة العدل الدولية او اعضاء في احدى الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، وكذلك جميع الدول التي قد يدعوها اجمللس الى ان تصبح اطرافا فيها . ٢- تخضع الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام . __________ )٣( ملاحظة من ا لامانة العامة : اخذت الفقرتان التاليتان عن الملاحظة التمهيدية لنص الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ، كما اثبته الامين العام في اب ٨ / اغسطس ٥٧٩١ وفقا لل

المادة 22

من البروتوكول المؤرخ في ٥٢ اذار / مارس ٢٧٩١ : " اصبح البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ ) المشار اليه فيما يلي ببروتوكول سنة ٢٧٩١ ( نافذا في ٨ اب / اغسطس ٥٧٩١ بموجب الفقرة ١ من

المادة 81

منه . وبالنسبة الى اية دولة طرف في الاتفاقية الوحيدة تودع لدى الامين العام، ب عد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الاربعين، وثيقة تصديق او انضمام الى بروتوكول سنة ٢٧٩١ ، ينف ذ البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع وثيقتها ) انظر المادتين ٧١ و ٨١ من بروتوكول سنة ٢٧٩١ (". " تعتبر اية دولة تصبح طرفا في الاتفاقية الوحيدة بعد ن فاذ بروتوكول سنة ٢٧٩١ : )ا( طرفا في الاتفاقية الوحيدة المعدلة؛ )ب( وطرفا في الاتفاقية الوحيدة بصيغتها غير المعدلة بالنسبة لاي طرف في تلك الاتفاقية لم يلتزم هبذا البروتوكول، وذلك ما لم تعلن تلك الدولة عزمها على خلاف ذلك ) انظر

المادة 91

من بروتوكول سنة ٢٧٩١ (". 58 ٣- يفتح باب الانضمام الى هذه الاتف اقية بعد اب ١ / اغسطس ٠٦٩١ للدول المشار اليها في الفقرة . ١ وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام . المادة (٤) ١٤ نفاذ الاتفاقية ١- تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين من وثائق التصديق او الانضمام بموجب احكام المادة . ٠٤ ٢- تنفذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة اخرى تودع وثيقة تصديق او انضمام بعد تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين المذكورة، في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة 24

السريان الاقليمي تسري هذه الاتفاقية على كل اقليم غير متروبولي، تتولى اح دى الدول الاطراف مسؤولية علاقاته الدولية، ولا يقضي العرف او دستور الدولة الطرف او الاقليم بسبق الحصول على موافقته . فان قضى العرف او دستور ايهما بذلك، تسعى الدولة الطرف الى الحصول في اقصر وقت ممكن على تلك الموافقة، وتبل غ الامين العام بذلك الحصول عند حدوثه، وتسري الاتفاقية على الاقليم او الاقاليم المذكورة في البلاغ من تاريخ وروده الى الامين العام . وفي الحالات التي لا يقتضي فيها سبق الحصول على موافقة الاقليم غير المتروبولي، تعلن الدولة الطرف المعنية، لدى توقيعها هذه الاتفاقية او تصديقها عليها او انضمامها اليه ا، اسم الاقليم او الاقاليم التي تسري عليها الاتفاقية . __________ )٤( انظر الحاشية ٣ اعلاه . 59

المادة 34

مدلول الاقاليم بالنسبة الى المواد ٩١ و ٠٢ و ١٢ و ١٣ ١- لكل دولة طرف ان تبل غ الامين العام ان احد اقاليمها، لاغراض المواد ١٣ و ١٢ و ٠٢ و ٩١ ، مجزا الى اقليمين او اكثر او ان اقليمين او اكثر مجموعة في اقليم واحد . ٢- يجوز لدولتين او اكثر من الدول الاطراف ان تبل غ الامين العام اهنا تكون من الاغراض المواد ١٣ و ١٢ و ٠٢ و ٩١ ، اقليما واحدا نتيجة لانشائها اتحادا جمركيا فيما بينها . ٣- ينفذ كل بلاغ يرسل بموجب الفقرة ١ او الفقرة ٢ اعلاه في اول كا نون الثاني / يناير من السنة التالية للسنة التي ارسل فيها هذا البلاغ .

المادة 44

اهناء المعاهدات الدولية السابقة ١- تنهي احكام هذه الاتفاقية، عند نفاذها، وتخلف، فيما بين الدول الاطراف، احكام المعاهدات التالية : )ا( اتفاقية الافيون الدولية، الموق عة في لاها ي في ٣٢ كانون الثاني / يناير ٢١٩١ ؛ )ب( اتفاق صنع الافيون المحضر والاتجار به في الداخل واستعماله، الموق ع في جنيف في ١١ شباط / فبراير ٥٢٩١ ؛ )ج( اتفاقية الافيون الدولية، الموق عة في جنيف في ٩١ شباط / فبراير ٥٢٩١ ؛ )د( اتفاقية تحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها، الموق عة في جنيف في ٣٢ تموز / يوليه ١٣٩١ ؛ )ه( اتفاق م راقبة تدخين الافيون في الشرق الاقصى، الموق ع في بانكوك في ٧٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٣٩١ ؛ 60 )و( البروتوكول الموق ع في ليك سكسيس في ١١ كانون الاول / ديسمبر ٦٤٩١ والمعدل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات الخاص ة بالمخدرات والمعقودة في لاهاي في ٣٢ كانون الثاني / يناير ٢١٩١ ، وفي جنيف في ١١ شباط / فبراير ٥٢٩١ وفي ٩١ شباط فبراير ٥٢٩١ وفي ٣١ تموز / يوليه ١٣٩١ ، وفي بانكوك في ٧٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٣٩١ ، وفي جنيف في ٦٢ حزيران / يونيه ٦٣٩١ ، الا فيما يتعلق باثره في الاتفاقية الا خيرة؛ )ز( الاتفاقيات والاتفاقات المشار اليها في البنود ( ا) الى )ه( ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ٦٤٩١ المشار اليه في البند )و(؛ )ح( البروتوكول الموق ع في باريس في ٩١ تشرين الثاني / نوفمبر ٨٤٩١ والذي اخضع للمراقبة الدولية للمخدرات التي تتناولها اتفاقية ٣١ تموز / يوليه ١٣٩١ الخاصة بتحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها والمعدلة بالبروتوكول الموق ع في ليك سكسيس في ١١ كانون الاول / ديسمبر ٦٤٩١ ؛ )ط( بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وانتاج الافيون والاتجار به دوليا وبالجملة واستعماله، الموق ع في نيويورك في ٣٢ حزيران / يونيه ٣٥٩١ ، فيما لو اصبح هذا البروتوكول نافذا . ٢- لدى نفاذ هذه الاتفاقية، تنهي

المادة 9

من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الموق عة في جنيف ٦٢ حزيران / يونيه ٦٣٩١ فيما بين اطراف تلك الاتفاقية الذين هم اطراف كذلك في هذه الاتفاقية، ويست عاض عنها بالفقرة ( ب ) ٢ من

المادة 63

من هذه الاتفاقية، على ان يجوز لكل طرف من هؤلاء الاطراف الاستمرار في انفاذ

المادة 9

المذكورة ببلاغ يرسله الى الامين العام . 61 المادة (٥) ٥٤ احكام انتقالية ١- تضطلع مؤقتا كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشاة بموجب احكام ال فصل السادس من الاتفاقية المشار اليها في

المادة 44

( ج ) بصيغتها المعدلة، وهيئة الاشراف المنشاة بموجب احكام الفصل الثاني من الاتفاقية المشار اليها في المادة ( د ) ٤٤ بصيغتها المعدلة، بوظائف الهيئة المنصوص عليها في

المادة 9

، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ) الفقرة ١ من المادة ( ١٤ ، وحسبما تقتضيه طبيعة هذه الوظائف منهما . ٢- يحدد اجمللس تاريخ قيام الهيئة الجديدة المنصوص عليها في

المادة 9

بمباشرة وظائفها . وتضطلع الهيئة المذكورة اعتبارا من ذلك التاريخ بوظائف اللجنة __________ )٥( فيما يلي نص

المادة 2

من بروتوكول سنة ٢٧٩١ : "

المادة 2

" احكام انتقالية "١- تقوم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتشكيلها المنصوص عليه في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول عملا بالف قرة ١ من

المادة 81

اعلاه بوظائف الهيئة المنصوص عليها في التعديلات الواردة في هذا البروتوكول . "٢- يحدد اجمللس الاقتصادي والاجتماعي تاريخ قيام الهيئة، بتشكيلها المنصوص عليه في التعديلات التي يتضمنها هذا البروتوكول، بمباشرة واجباهتا، وتتولى الهيئة هبذا التش كيل، اعتبارا من ذلك التاريخ، بالنسبة للاطراف في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة، والاطراف في المعاهدات المعددة في

المادة 44

منها، والتي ليست اطرافا في هذا البروتوكول، وظائف الهيئة بتشكيلها الذي نصت عليه الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة . "٣- تنتهي ولاية ستة من اعضاء الهيئة المنتخبين في اول انتخاب بعد زيادة عدد اعضاءها من احد عشر عضوا الى ثلاثة عشر عضوا ، بعد انقضاء ثلاث سنوات . وتنتهي ولاية الاعضاء السبعة الاخرين بعد انقضاء خمس سنوات . "٤- يجرى اختيار اعضاء الهيئة الذين تنتهي مدة ولايتهم بعد انقضاء فترة الثلا ث السنوات الاولية المذكورة اعلاه، بقرعة يقوم الامين العام بسحبها فور الانتهاء من الانتخاب الاول ". 62 المركزية الدائمة وهيئة الاشراف المشار اليهما في الفقرة ١ ، وذلك بالنسبة الى الاطراف في المعاهدات المعددة في

المادة 44

وغير الاطراف في هذه الاتفاقية .

المادة 64

النقض ١- يجوز لكل دولة ان تقوم، بالاصالة عن نفسها او بالنيابة عن اي اقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية ويكون قد سحب موافقته الصادرة وفقا ل لمادة ، ٢٤ بنقض هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها ) الفقرة ١ من

المادة 14

بايداع الامين العام وثيقة كتابية بذلك . ٢- ينفذ النقض الوارد الى الامين العام في او قبل اليوم الاول من تموز / يوليه من اية سنة، في اليوم الاول من كانون الثاني / يناير من السنة التالية، وي نفذ النقض الوارد بعد اليوم الاول من تموز / يوليه من اية سنة كما لو كان قد ورد قبل اليوم الاول من تموز / يوليه من السنة التالية . ٣- تنهى هذه الاتفاقية اذا زالت شروط نفاذها المنصوص عليها في الفقرة ١ من

المادة 14

، نتيجة للنقوض الصادرة بموجب الفقرة ١.

المادة 74

التعديلات ١- لاية دولة طرف ان تقترح ادخال اي تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مشفوعا باسبابه الى الامين العام الذي يبلغه بدوره الى الدول الاطراف واجمللس . وللمجلس ان يقرر احد الامرين التاليين : )ا( الدعوة الى عقد مؤتمر بموجب الفقرة من ٤

المادة 26

من ميثاق الامم المتحدة للنظر في التعديل المقترح؛ )ب( سؤال الدول الاطراف ان كانت تقبل التعديل المقترح ودعوهتا الى موافاة اجمللس باية ملاحظات على هذا الاقتراح . 63 ٢- ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهرا على توزيعه بموجب الفقرة ( ب ) ١ من هذه المادة، دون ان ترفضه خلالها اية دولة طرف . وللمجلس، عند رفض اي طرف لهذا التعديل، ان يقرر، في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الاطراف، ان كان سيدعو الى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المذكور .

المادة 84

المنازعات ١- اذا حدث نزاع بين دولتين او اكثر من الدول ا لاطراف بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها، تتشاور الدول الاطراف المذكورة فيما بينها لتسوية النزاع عن طريق المفاوضة او التحقيق او الوساطة او التوفيق او التحكيم او الرجوع الى الهيئات الاقليمية او المراجع القضائية او غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها . ٢- يحال الى محكمة العدل الدولية كل نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة ١.

المادة 94

تحفظات انتقالية ١- لكل دولة طرف، عند التوقيع او التصديق او الانضمام، ان تحتفظ بحقها في ان تسمح مؤقتا في اي من اقاليمها بما يلي : )ا( استعم ال الافيون في الاغراض شبه الطبيه؛ )ب( تدخين الافيون؛ )ج( مضغ اوراق الكوكا؛ )د( استعمال القنب، وراتينجه، ومستخرجاته، وصبغته، في غير الاغراض الطبية؛ )ه( انتاج المخدرات المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه الفقرة، وصنعها، والاتجار هبا، للاغراض المذكورة في هذه البنود . 64 ٢- تخضع التحفظات الواردة في الفقرة ١ للقيود التالية : )ا( لا يجوز السماح بالاعمال المذكورة في الفقرة ١ الا في حدود التقاليد السارية في الاقاليم المتحفظ بصددها، ومتى كان مسموحا هبا في يوم ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ؛ )ب( لا يجوز السماح بتصد ير المخدرات المنصوص عليها في الفقرة ١ للاغراض المذكورة فيها الى اية دولة غير طرف او اي اقليم لا تسري عليه هذه الاتفاقية بموجب المادة ؛ ٢٤ )ج( لا يجوز السماح بتدخين الافيون الا للمسجلين لهذا الغرض لدى السلطات المختصة في ١ كانون الثاني / يناير ١٦٩١ ؛ )د( يلغى وجوبا استعمال الافيون في الاغراض شبه الطبية في غضون ٥١ سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ؛ ١٤ )ه( يلغى وجوبا مضغ اوراق الكوكا في غضون ٥٢ سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ؛ ١٤ )و( يلغى وجوبا اس تعمال القنب في الاغراض غير الطبية او العلمية، في اقصر وقت ممكن، على ان يتم ذلك باية حال في غضون ٥٢ سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ؛ ١٤ )ز( يعمل وجوبا على تخفيض، ثم في النهاية الغاء، انتاج المخدرات المنصوص عليها في الفقرة ١ وصنعها والاتجار هبا للاغراض المذكورة في تلك الفقرة؛ ويتم ذلك بالتزامن مع تخفيض والغاء استعمالها لتلك الاغراض . ٣- تقوم الدولة الطرف المتحفظة بما يلي : )ا( تضمين التقرير السنوي الذي ترسله الى الامين العام، بموجب الفقرة ( ا ) ١ من

المادة 81

، بيانا عن التقدم المحرز في السنة السابقة لالغاء الاستعمال او الانتاج او الصنع او الاتجار المنصوص عليها في الفقرة ١؛ )ب( موافاة الهيئة بتقديرات مستقلة )

المادة 91

( وبيانات احصائية ) المادة ( ٠٢ عن الانشطة التي ابدي تحفظ بصددها بالطريقة وبالصورة اللتين تقررهما الهيئة . 65 ٤- )ا( عند تقصير اية دولة طرف، متحفظة بموجب الفقرة ١ ، عن تقديم ما يلي : ‘١‘ التقرير المشار اليه في الفقرة (ا ) ٣ ، في غضون ستة اشهر من هناية السنة التي تتناولها المعلومات؛ ‘٢‘ التقديرات المشار اليها في الفقرة (ب ) ٣ ، في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي حددته الهيئ ة لهذا الغرض بموجب الفقرة ١ من المادة ؛ ٢١ ‘٣‘ الاحصاءات المشار اليها في الفقرة (ب ) ٣ ، في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يستوجب فيه تقديمها بموجب الفقرة ٢ من المادة . ٠٢ ترسل الهيئة او الامين العام، حسب الحالة، اشعارا الى الدولة الطرف المعنية يبين فيه تا خيرها، ويطلب اليها تقديم مثل هذه المعلومات في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ ورود هذا الاشعار؛ )ب( فاذا قصرت الدولة الطرف عن تلبية طلب الهيئة او الامين العام في غضون هذه الفترة، انتهي نفاذ التحفظ المعني الذي ابدي بموجب الفقرة ١. ٥- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظ ات ان تقوم في اي وقت بسحبها كلها او بعضها باشعار كتابي . 66 المادة (٦) ٠٥ تحفظات اخرى ١- لا يسمح باية تحفظات غير المبداة بموجب

المادة 94

او الفقرات التالية . __________ )٦( فيما يلي نص

المادة 12

من بروتوكول سنة ٢٧٩١ : "

المادة 12

" التحفظات "١- يجوز لكل دولة، عند توقيعها او تصديقها على هذا البروتوكول او انضمامها اليه، ان تبدي تحفظا بشان اي تعديل وارد فيه فيما عدا التعديلات على الفقرتين ٧ و ٦ من المادة ) ٢

المادة 1

من هذا البروتوكول ( ، والفقرات ٥ و ٤ و ١ من المادة ) ٩

المادة 2

من هذا البروتوكول ( ، والفقرتين ٤ و ١ من المادة ) ٠١

المادة 3

من هذا البروتوكول ، ( والمادة ) ١١

المادة 4

من هذا البروتوكول ( ، و

المادة 41 مكرر

)

المادة 7

من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٦١

المادة 8

من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٢٢

المادة 21

من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٥٣

المادة 31

من هذا البروتوكول ( ، والبند ( ب) من الفقرة ١ من المادة ) ٦٣

المادة 41

من هذا البروتوكول ( ، والمادة ) ٨٣

المادة 51

من هذا البروتوكول ، ( و

المادة 83 مكرر

ا )

المادة 61

من هذا البروتوكول (.* "٢- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي وقت بسحبها كلها او بعضها بموجب اشعار كتابي ". —————————— * ملاحظة من الامانة العامة : الملاحظة الايضاحية التالية منقولة من الصورة المصدقة طبق الاصل التي وضعها الامين العام في ٨ اب / اغسطس ٥٧٩١ للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ٢٧٩١ المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٦٩١ : " من الجدير بالملاحظة ان الدول التي ترغب في ابداء تحفظ على واحد او اكثر من التعديلات وفقا لل

المادة 12

اعلاه من بروتوكول سنة ٢٧٩١ ، ينبغي اولا ان تصبح اطرافا في الاتفاقية الوحيدة بنصها غير المعدل ) ان لم تكن قد فعلت ذلك من قبل ( ثم تصدق على بروتوكول سنة ٢٧٩١ او تنضم اليه رهنا بالتحفظ المراد ." 67 ٢- يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام ابداء تحفظات بشان النصوص التالية من الاتفاقية : ا لفقرتان ٣ و ٢ من

المادة 21

، والفقر ة ٢ من

المادة 31

، والفقرتان ٢ و ١ من

المادة 41

، والفقرة ( ب ) ١ من

المادة 13

، والمادة . ٨٤ ٣- يجوز لكل دولة تود ان تصبح طرفا ، وتود مع ذلك تخويلها ابداء تحفظات غير التي تنص عليها الفقرة ٢ من هذه المادة او الماد ة ٩٤ ، ابلاغ ن يتها هذه الى الامين العام . ويعتبر التحفظ المعني مسموحا به، ان لم يعترض عليه حتى انقضاء اثني عشر شهرا على قيام الامين العام بابلاغه الى الدول الاطراف، ثلث الدول التي صدقت على الاتفاقية او انضمت اليها قبل انقضاء تلك الفترة، علما بان الدول المعترضة غير مل زمة ازاء الدولة المتحفظة بالاضطلاع باي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني . ٤- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي وقت بسحبها كلها او بعضها باشعار كتابي .

المادة 15

الاشعارات يبل غ الامين العام جميع الدول المنصوص علي ها في الفقرة ١ من

المادة 4

بما :يلي )ا( التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقا للمادة ؛ ٠٤ )ب( تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ؛ ١٤ )ج( وثائق النقض الواردة وفقا للمادة ؛ ٦٤ )د( الاعلانات والاشعارات الواردة بموجب المواد ٢٤ ٣٤ و ٧٤ و . ٠٥ و ٩٤ و
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (المخدرات) — ALL